• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ، وهو أمور :
    الأول : الصلاة...

    فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ، وهو أمور :
    الأول : الصلاة مطلقا ، عدا صلاة الجنائز ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحباباً ، وعلى الأقوى فيما يجب لنسيان التشهد .
    الثاني : الطواف الواجب بالإحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء .
    الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمدّ البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل ، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى .
    الرابع : مس كتابة القرآن الشريف ، ومس مطلق أسماء الله تعالى على الأقوى .
    الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، و إن كان لوضع شىء فيها ، بل لا يجوز وضع شىء فيها حال الاجتياز ومن خارجها ، كما لا يجوز الدخول لأخذ شىء منها على الأحوط ، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلاً ، والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين ـ المسجد الحرام ، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأقوى حرمة اللبث في المشاهد المشرّفة ، والأحوط وجوباً عدم الدخول ولو اجتيازا .
    السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ، وهي ( ألم السجدة ، وحم السجدة، والنجم ، والعلق ) والأحوط وجوباً إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة .

    مسألة ۸۸ ـ ( ۱۸۳ ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شىء من المحرمات المذك...

    مسألة ۸۸ ـ ( ۱۸۳ ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شىء من المحرمات المذكورة ، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا