فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ، وهو أمور :
الأول : الصلاة...
الأول : الصلاة مطلقا ، عدا صلاة الجنائز ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحباباً ، وعلى الأقوى فيما يجب لنسيان التشهد .
الثاني : الطواف الواجب بالإحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء .
الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمدّ البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل ، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى .
الرابع : مس كتابة القرآن الشريف ، ومس مطلق أسماء الله تعالى على الأقوى .
الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، و إن كان لوضع شىء فيها ، بل لا يجوز وضع شىء فيها حال الاجتياز ومن خارجها ، كما لا يجوز الدخول لأخذ شىء منها على الأحوط ، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلاً ، والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين ـ المسجد الحرام ، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأقوى حرمة اللبث في المشاهد المشرّفة ، والأحوط وجوباً عدم الدخول ولو اجتيازا .
السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ، وهي ( ألم السجدة ، وحم السجدة، والنجم ، والعلق ) والأحوط وجوباً إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة .
مسألة ۸۸ ـ ( ۱۸۳ ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شىء من المحرمات المذك...