يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد ، أمور :...
يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد ، أمور :
الأول : الرجولة إذا كان المأموم رجلا ، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة وفي صحة إمامة الصبي لمثله إشكال ، ولا بأس بها تمريناً .
الثاني : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولا بد من إحرازها ولو ب...
الثاني : العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولا بد من إحرازها ولو بالوثوق الحأصل من أي سبب كان ، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال .
الثالث : أن يكون الإمام صحيح القراءة ، إذا كان الائتمام في الأوليين و...
الثالث : أن يكون الإمام صحيح القراءة ، إذا كان الائتمام في الأوليين وكان المأموم صحيح القراءة ، بل مطلقا على الأحوط لزوماً .
الرابع : الأحوط أن لا يكون أعرابياً ـ أي من سكان البوادي ـ إذا كان ال...
الرابع : الأحوط أن لا يكون أعرابياً ـ أي من سكان البوادي ـ إذا كان المقتدي من المهاجرين ، والأقوى ان لا يكون ممن جرى عليه الحدّالشرعي .
مسألة ۳۹۹ ـ ( ۸۰۸ ) : لا تجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاع...
مسألة ۳۹۹ ـ ( ۸۰۸ ) : لا تجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد ، وتجوز إمامة القائم لهما ، كما تجوز إمامة القاعد لمثله ، و إمامة المضطجع لمثله ، و لا تجوز امامة القاعد للمضطجع و وتجوز إمامة المتيمم للمتوضئ ، وذي الجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره .
مسألة ۴۰۰ ـ ( ۸۱۰ ) : إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائ...
مسألة ۴۰۰ ـ ( ۸۱۰ ) : إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا ، فإن علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعا ولو بطريق معتبر لم يجز له الائتمام به ، وإلا جاز ، وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية ، بأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد نجاسته ، أو يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصلي به ، ويعتقد المأموم نجاسته ، فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول ، ويجوز في الفرض الثاني ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة ، والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الإمام في حق الإمام ، هذا في غير ما يتحمله الإمام عن المأموم ، وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل ، فإن من يعتقد وجوب السورة ـ مثلاً ـ ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها ، نعم إذا ركع الإمام جاز الائتمام به .
مسألة ۴۰۳ ـ ( ۸۱۳ ) : إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الح...
مسألة ۴۰۳ ـ ( ۸۱۳ ) : إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة ، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد ، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد ، فالأحوط ـ لزوما ـ الانفراد ، بل الأحوط وجوبا له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام ، ولا قراءة عليه .