يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر ، أو غيرهما ، وبالاطمئ...
يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر ، أو غيرهما ، وبالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره ، أو بمضي ثلاثين يوما من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان ، أو ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال ، وبشهادة عدلين ، وفي ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه ولا خطأ مستنده إشكال ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين ، ولا بقول المنجمين ، ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة ، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، ولا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال ، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق ، وفي ثبوته بتطوق الهلال ، بأن يجعل دليلا على أنه لليلة السابقة إشكال .
مسألة ۵۲۴ ـ ( ۱۰۴۴ ) : إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع...
مسألة ۵۲۴ ـ ( ۱۰۴۴ ) : إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق ، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر ، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في أكثر الليل ، وفي ثبوت الهلال مع عدم الاشتراك في أكثر الليل إشكال .