الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضاً ، سواء أكان تراباً ، أم رملاً ، أو ...
الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضاً ، سواء أكان تراباً ، أم رملاً ، أو مدراً ، أم حصى ، أم صخراً أملس ، ومنه أرض الجصّ والنورة قبل الإحراق ، والأحوط وجوباً اعتبار علوق شىء منه باليد ، و إن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع الإمكان .
مسألة ۱۸۵ ـ ( ۳۵۷ ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض و إن ...
مسألة ۱۸۵ ـ ( ۳۵۷ ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض و إن كان أصله منها ، كالرماد ، والنبات ، والمعادن ، والذهب والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضاً ، وأما العقيق ، والفيروزج ونحوهما ، من الأحجار الكريمة فالأقوى أن لا يتيمم بها مطلقاً ، كما أنّ الأقوى جواز التيمم بالخزف ، والجص والنورة ، بعد الإحراق حال الاختيار .
مسألة ۱۸۶ ـ ( ۳۶۰ ) : إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة ف...
مسألة ۱۸۶ ـ ( ۳۶۰ ) : إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه ، أو عرف دابته أو نحوهما ، إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره ، كغبار الدقيق ونحوه ، والأحوط استحباباً مراعاة الأكثر فالاكثر، و إذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعيّن ذلك.
مسألة ۱۸۷ ـ ( ۳۶۱ ) : إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين...
مسألة ۱۸۷ ـ ( ۳۶۱ ) : إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين ، و إذا أمكن تجفيفه والتيمم به ، تعين ذلك .
مسألة ۱۸۸ ـ ( ۳۶۲ ) : إذا عجز عن الأرض ، والغبار ، والوحل ، كان فاقدا...
مسألة ۱۸۸ ـ ( ۳۶۲ ) : إذا عجز عن الأرض ، والغبار ، والوحل ، كان فاقدا للطهور ، والأحوط استحبابا له الصلاة في الوقت والأظهر وجوب القضاء في خارجه ، و إذا تمكن من الثلج ولم تمكنه اذابته والوضوء به ، ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب واجتزأ به ، و إذا كان على نحو لا يتحقق الغسل تعين التيمم و إن كان الأحوط له الجمع بين التيمم والمسح به والصلاة في الوقت .