• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الأول ) : يعتبر الإشهاد في صحة النكاح عند العامة إلا معدوداً منهم ، و...

    الأول ) : يعتبر الإشهاد في صحة النكاح عند العامة إلا معدوداً منهم ، ولا يعتبر عند الإمامية وعليه فلو عقد رجل من العامة التابع للمشهور منهم على امرأة بدون اشهاد بطل عقده ، وعندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الإلزام .

    الثاني ) : الجمع بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكا...

    الثاني ) : الجمع بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح باطل عند العامة ، وصحيح على مذهب الشيعة ، غاية الأمر تتوقف صحة العقد على بنت الأخ أو الأخت مع لحوق عقدها على إجازة العمة أو الخالة ، وعليه فلو جمع سني بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح بطل ، فيجوز للشيعي أن يعقد على كل منهما بقاعدة الإلزام .

    الثالث ) : تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة ـ على تفصيل في ال...

    الثالث ) : تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة ـ على تفصيل في الصغيرة عند بعضهم ـ بعد الدخول بهما على مذهب العامة ، ولا تجب على مذهب الخاصة ، وعلى ذلك فهم ملزمون بترتيب أحكام العدة عليها بمقتضى القاعدة المذكورة ، وعليه فلو تشيعت المطلقة اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة ، فيجوز لها مطالبة نفقة أيام العدة إذا كانت مدخولا بها وكان الطلاق رجعياً وان تزوجت من شخص آخر .
    وكذلك الحال لو تشيع زوجها فإنه يجوز له أن يتزوج بأختها أو نحو ذلك ، ولا يلزم بترتيب أحكام العدة عليها .

    الرابع ) : لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه ...

    الرابع ) : لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه كما أنه لو طلق جزء من زوجته كإصبع منها مثلاً وقع الطلاق على الجميع على مذهبه ، وأما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل وعليه فيجوز للشيعي أن يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الإلزام بعد انقضاء عدتها .

    الخامس ) : لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق ...

    الخامس ) : لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق على مذهبه ، ويجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام بعد عدتها .

    السادس ) : يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة وبعض آخر ، وعليه فيجوز للشيع...

    السادس ) : يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة وبعض آخر ، وعليه فيجوز للشيعي ان يتزوج المرأة الحنفية المطلقة بإكراه بمقتضى قاعدة الالزام .

    السابع ) : لو حلف السني على عدم فعل شىء وإن فعله فامرأته طالق ، واتفق...

    السابع ) : لو حلف السني على عدم فعل شىء وإن فعله فامرأته طالق ، واتفق انه فعل ذلك الشىء ، فعندئذ تصبح امرأته طالقا على مذهبه ، فيجوز للشيعي أن يتزوجها بمقتضى قاعدة الإلزام ، ومن هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة ، فإنه صحيح عندهم وفاسد عندنا وبمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعاً .

    الثامن ) : يثبت خيار الرؤية على مذهب أبي حنيفة ـ على ما نقله ابن قدام...

    الثامن ) : يثبت خيار الرؤية على مذهب أبي حنيفة ـ على ما نقله ابن قدامة ـ لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه ، وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور ، وعلى هذا فلو اشترى شيعي من حنفي شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الالزام وإن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور .

    التاسع ) : لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي وأبي حنيفة ـ على ما...

    التاسع ) : لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي وأبي حنيفة ـ على ما نقله ابن قدامه عنه ـ وعليه فلو اشترى شيعي من شافعي أو حنفي شيئا ، ثم انكشف أن البائع الشافعي او الحنفي مغبون فللشيعي إلزامه بعدم حق الفسخ له .

    العاشر ) : يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجو...

    العاشر ) : يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجوداً ولا يشترط ذلك عند الشيعة وعليه فلو اشترى شيعي من حنفي شيئا سلما ولم يكن المسلم فيه موجودا، جاز له إلزامه ببطلان العقد ، وكذلك لو تشيع المشتري بعد ذلك .

    الحادي عشر ) : لو ترك الميت بنتا سنية وأخا وافترضنا أن الأخ كان شيعيا...

    الحادي عشر ) : لو ترك الميت بنتا سنية وأخا وافترضنا أن الأخ كان شيعيا أو تشيع بعد موته ، جاز له أخذ ما فضل من التركة تعصيبا بقاعدة الالزام ، وإن كان التعصيب باطلا على المذهب الجعفري . ومن هذا القبيل ما إذا مات وترك أختاً وعماً أبوياً ، فإن العم إذا كان شيعيا أو تشيع بعد ذلك جاز له أخذ ما يصله بالتعصيب بقاعدة الالزام ، وهكذا الحال في غير ذلك من موارد التعصيب .

    الثاني عشر ) : ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت من المنق...

    الثاني عشر ) : ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت من المنقول وغيره والأراضي وغيرها ولا ترث على المذهب الجعفري من الأرض لا عينا ولا قيمة وترث من الأبنية والأشجار قيمة لا عينا ، وعلى ذلك فلو كان الوارث سنيا وكانت الزوجة شيعية جاز لها أخذ ما يصل إليها ميراثا من الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار بقانون إلزامهم بما يدينون به .
    هذه هي أهمّ الفروع التي ترتكز على قاعدة الالزام وبها يظهر الحال في غيرها من الفروع ، والضابط هو أن لكل شيعي أن يلزم غيره من أهل سائر المذاهب بما يدينون به ويلزمون به أنفسهم .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا