مسألة ۶۵۲ ـ ( ۶ ) : يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة...
مسألة ۶۵۲ ـ ( ۶ ) : يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها ـ كما هي كذلك اليوم ـ وكذلك الأبوال الطاهرة .
مسألة ۶۷۸ ـ ( ۴۶ ) : يحرم الاحتكار وهو : حبس السلعة والامتناع من بيعه...
مسألة ۶۷۸ ـ ( ۴۶ ) : يحرم الاحتكار وهو : حبس السلعة والامتناع من بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليها ، وعدم وجود الباذل لها ، والظاهر اختصاص الحكم بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت لا غير ، وإن كان الأحوط ـ استحبابا ـ إلحاق الملح بها بل كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين من الملابس والمساكن والمراكب وغيرها ، ويجبر المحتكر على البيع في الاحتكار المحرّم ، من دون أن يعين له السعر، نعم إذا كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة أجبر على الأقل منه.