• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۳۶۱ ـ ( ۱۷۳۲ ) : للأب المنفرد تمام المال ، وللأم المنفردة أيضا...

    مسألة ۱۳۶۱ ـ ( ۱۷۳۲ ) : للأب المنفرد تمام المال ، وللأم المنفردة أيضاً تمام المال ، الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالردّ .

    مسألة ۱۳۶۲ ـ ( ۱۷۳۳ ) : لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زو...

    مسألة ۱۳۶۲ ـ ( ۱۷۳۳ ) : لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه على ما يأتي والباقي للأب ، ولو كان معهما زوج كان له النصف ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب .

    مسألة ۱۳۶۳ ـ ( ۱۷۳۴ ) : للابن المنفرد تمام المال ، وللبنت المنفردة أي...

    مسألة ۱۳۶۳ ـ ( ۱۷۳۴ ) : للابن المنفرد تمام المال ، وللبنت المنفردة أيضاً تمام المال النصف بالفرض والباقي يرد عليها ، وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية ، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسم بينهن بالسوية والباقي يرد عليهن كذلك .

    مسألة ۱۳۶۴ ـ ( ۱۷۳۸ ) : لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهما ال...

    مسألة ۱۳۶۴ ـ ( ۱۷۳۸ ) : لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهما البنت الواحدة أو البنات كان للزوج الربع وللزوجة الثمن وللبنت الواحدة النصف وللبنات الثلثان ولاحد الأبوين السدس ، فإن بقي شىء يرد عليه وعلى البنت أو البنات ، وإن كان نقص ورد النقص على البنات .

    مسألة ۱۳۶۵ ـ ( ۱۷۴۱ ) : إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أ...

    مسألة ۱۳۶۵ ـ ( ۱۷۴۱ ) : إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الأم عما زاد على السدس بشرط أن يكونوا مسلمين غير مماليك ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملا ويكونوا من الأبوين أو من الأب ويكون الأب موجودا ، فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب ، وإذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى كان للأم السدس خاصة والباقي للأب ، وإن كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف ، والمشهور أن الباقي يرد على الأب والبنت أرباعاً ولا يرد شىء منه على الام وهو الأقوى .

    مسألة ۱۳۶۶ ـ ( ۱۷۴۲ ) : أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم و...

    مسألة ۱۳۶۶ ـ ( ۱۷۴۲ ) : أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به ، فلو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك ، ولا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد ولو أنثى ، فإذا كان له بنت وابن ابن كان الميراث للبنت والأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد .
    فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد ، ويشاركون الأبوين كآبائهم ، لأن الآباء مع الأولاد صنفان ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت عن إرثهم ، فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكل من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي ، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ويرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت وخمسان للأبوين ، فينقسم مجموع التركة أخماساً ، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية والردّ ، واثنان منها للأبوين بالتسمية والردّ كما تقدم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتاً ، وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية والردّ والربع الرابع لاحد الأبوين كما تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتا ، وهكذا الحكم في بقية الصور فيكون الردّ على أولاد البنت كما يكون الردّ على البنت .
    وإذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت ، فإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص من سهم البنت وهو النصف نصف سدس .

    مسألة ۱۳۶۷ ـ ( ۱۷۴۳ ) : يحبي الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن...

    مسألة ۱۳۶۷ ـ ( ۱۷۴۳ ) : يحبي الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه، ولا يترك الاحتياط في الكتب والرحل والراحلة وغير السيف من السلاح ، وإذا تعدد الثوب أعطي الجميع ، ولا يترك الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد ، وإذا كان على الميت دين مستغرق للتركة جاز للمحبو فكها بما يخصها من الدين ، وإذا لم يكن مستغرقا لها جاز له فكها بالنسبة ، فإذا كان دينه عشرة دراهم وكان ما زاد على الحبوة من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة أربعة فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث درهم ، وإذا كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم فكها المحبو بدرهمين وثلثي درهم وهكذا.
    وكذا الحكم في الكفن وغيره من مؤونة التجهيز التي تخرج من أصل التركة .

    مسألة ۱۳۶۸ ـ ( ۱۷۴۴ ) : إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير ال...

    مسألة ۱۳۶۸ ـ ( ۱۷۴۴ ) : إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها ، وإذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها ، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلاً فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المائة ثلثها أو تنقص عنه ، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فيها من مجموع التركة .

    مسألة ۱۳۶۹ ـ ( ۱۷۴۶ ) : لا يدخل في الحبوة مثل الساعة ، وفي دخول مثل ا...

    مسألة ۱۳۶۹ ـ ( ۱۷۴۶ ) : لا يدخل في الحبوة مثل الساعة ، وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدّات الحرب إشكال ، بل الأظهر العدم ، والأحوط في مثل البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة ، نعم لا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما ، وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير إشكال ، وإذا كان مقطوع اليدين فالأحوط وجوباً الصلح مع سائر الورثة على السيف ، وكذا في المصحف إذا كان أعمى ، نعم لو طرأ ذلك اتفاقا وكان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها .

    مسألة ۱۳۷۰ ـ ( ۱۷۴۸ ) : إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور ال...

    مسألة ۱۳۷۰ ـ ( ۱۷۴۸ ) : إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها ولا يخلو من وجه قوى .

    مسألة ۱۳۷۱ ـ ( ۱۷۴۹ ) : المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقاً ، وإذا ...

    مسألة ۱۳۷۱ ـ ( ۱۷۴۹ ) : المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقاً ، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة ، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد ، ولا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا