• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    المراد بالموات الأرض المتروكة التي لا ينتفع به إما لعدم المقتضي لإحيا...

    المراد بالموات الأرض المتروكة التي لا ينتفع به إما لعدم المقتضي لإحيائها وإما لوجود المانع عنه كانقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمول أو الأحجار أو السبخ عليها أو نحو ذلك .

    مسألة ۹۰۴ ـ ( ۷۰۶ ) : الموات على نوعين :
    ۱ ـ الموات بالأصل وهو ما ل...

    مسألة ۹۰۴ ـ ( ۷۰۶ ) : الموات على نوعين :
    ۱ ـ الموات بالأصل وهو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم عدمه ، كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك .
    ۲ ـ الموات بالعارض وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران .

    مسألة ۹۰۵ ـ ( ۷۰۷ ) : يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل ، والظاهر أنه ...

    مسألة ۹۰۵ ـ ( ۷۰۷ ) : يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل ، والظاهر أنه يملك به من دون فرق بين كون المحيى مسلماً أو كافراً .

    مسألة ۹۰۶ ـ ( ۷۰۸ ) : الموات بالعارض على أقسام :
    الأول : ما لا يكون...

    مسألة ۹۰۶ ـ ( ۷۰۸ ) : الموات بالعارض على أقسام :
    الأول : ما لا يكون له مالك ، وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى أو البلاد الخربة والقنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد بل ولا اسم ولا رسم ، أو أنها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم .
    الثاني : ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه .
    الثالث : ما يكون له مالك معلوم .
    أما القسم الأول فحاله حال الموات بالأصل ولا يجري عليه حكم مجهول المالك .
    وأما القسم الثاني ففي جواز إحيائه والقيام بعمارته وعدمه وجهان : المشهور هو الأول ، ولكن الأحوط فيه الفحص عن صاحبه وبعد اليأس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك ، فإما أن يشتري عينه من الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون ويصرف ثمنه على الفقراء ، وإما أن يستأجره منه بأجرة معينة أو يقدر ما هو أجرة مثله ويتصدق بها على الفقراء ، هذا فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكه عنه ، وأما إذا علم به جاز إحياؤه وتملكه بلا حاجة إلى الإذن أصلا .
    وأما القسم الثالث فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه ، وإن لم يعرض عنه فإن أبقاه مواتاً للانتفاع به على تلك الحال من حشيشه أو قصبه أو جعله مرعى لدوابه وأنعامه ، أو أنه كان عازماً على احيائه وإنما أخّر ذلك لانتظار وقت صالح له أو لعدم توفر الآلات والأسباب المتوقف عليها الإحياء ونحو ذلك ، فلا إشكال في جميع ذلك في عدم جواز إحيائه لأحد والتصرف فيه بدون إذن مالكه .
    وأما إذا علم أن إبقاءه من جهة عدم الاعتناء به وأنه غير قاصد لإحيائه فالظاهر جواز إحيائه لغيره إذا كان سبب ملك المالك الأول الاحياء ، وليس له انتزاعه من يد المحيي وإن كان الأحوط أنه لو رجع إليه المالك الأول أن يعطي حقه إليه ولا يتصرف فيه بدون إذنه .
    وأما إذا كان سبب ملكه غير الإحياء من الشراء أو الإرث فالأحوط عدم جواز احيائه لغيره والتصرف فيه بدون إذنه ، ولو تصرف فيه بزرع أو نحوه فعليه أجرته لمالكه على الأحوط .

    مسألة ۹۰۷ ـ ( ۷۱۰ ) : الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب...

    مسألة ۹۰۷ ـ ( ۷۱۰ ) : الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام :
    ۱ ـ ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا وأنها وقف خاص أو عام أو أنها وقف على الجهات أو على أقوام .
    ۲ ـ ما علم أنها وقف على أقوام ولم يبق منهم أثر أو على طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم خاصة .
    ۳ ـ ما علم أنها وقف على جهة من الجهات ولكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك .
    ۴ ـ ما علم أنها وقف على أشخاص ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلاً .
    ۵ ـ ما علم أنها وقف على جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم .
    ۶ ـ ما علم إجمالاً بأن مالكها قد وقفها ولكن لا يدري أنه وقفها على جهة كمدرسته المعينة أو أنه وقفها على ذريته المعلومين بأعيانهم ولم يكن طريق شرعي لإثبات وقفها على أحد الامرين .
    أما القسم الأول والثاني فالظاهر أنه لا إشكال في جواز إحيائهما لكل أحد ويملكهما المحيي فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات .
    وأما القسم الثالث فالمشهور جواز احيائه ولكنه لا يخلو من إشكال، فالأحوط لمن يقوم باحيائه وعمارته بزرع أو نحوه أن يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ويدفع أجرة مثله إليه أو يصرفها في وجوه البر، واما الاشتراء منه فهو محل إشكال بل منع، وكذا الحال في القسم الرابع ، وله أن يستأجره منه بأجرة معينة ، وكذلك الحال في القسم الرابع .
    وأما القسم الخامس فيجب على من أحياه وعمرّه أجرة مثله ويصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها ويدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم ، ويجب أن يكون التصرف بإجازة المتولي أو الموقوف عليهم .
    وأما السادس فيجب على من يقوم بعمارته واحيائه أجرة مثله ويجب صرفها في الجهة المعينة بإجازة من الذرية كما أنه يجب عليه أن يستأذن في تصرفه فيه منهم ومن المتولي لتلك الجهة إن كان وإلا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله ، وإذا لم يجز الذرية الصرف في تلك الجهة فينتهي الأمر إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه كما يأتي .

    مسألة ۹۰۸ ـ ( ۷۲۶ ) : يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يس...

    مسألة ۹۰۸ ـ ( ۷۲۶ ) : يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضرراً على جاره ، وإلا فالظاهر عدم جوازه ، كما إذا تصرف في ملكه على نحو يوجب خللاً في حيطان دار جاره ، أو حبس ماء في ملكه بحيث تسري الرطوبة إلى بناء جاره ، أو أحدث بالوعة أو كنيفا بقرب بئر الجار فأوجب فساد مائها ، أو حفر بئراً بقرب بئر جاره ، فأوجب نقصان مائها .
    والظاهر عدم الفرق بين أن يكون النقص مستندا إلى جذب البئر الثانية ماء الأولى وأن يكون مستنداً إلى كون الثانية أعمق من الأولى ، نعم لا مانع من تعلية البناء وإن كانت مانعة عن الاستفادة من الشمس أو الهواء .

    مسألة ۹۰۹ ـ ( ۷۲۷ ) : إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به على جاره و...

    مسألة ۹۰۹ ـ ( ۷۲۷ ) : إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به على جاره ولم يكن مثل هذا الضرر أمراً متعارفاً فيما بين الجيران لم يجز له التصرف فيه ، ولو تصرف وجب عليه رفعه .
    هذا إذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على المالك ، وأما إذا كان في تركه ضرر
    عليه فالحق عدم الجواز أيضاً .
    كما أن الأحوط ان لم يكن أقوى ضمانه للضرر الوارد على جاره إذا كان مستنداً إليه عرفاً ، مثلاً لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره وجب عليه طمّها ، وإذا كان فيه ضرر على المالك ، فالأقوى وجوب طمّها أيضاً .
    نعم الظاهر عدم جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخراً عن حفر البالوعة .

    مسألة ۹۱۰ ـ ( ۷۲۸ ) : من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابلة للا...

    مسألة ۹۱۰ ـ ( ۷۲۸ ) : من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وقابلة للانتفاع بها ملكها ولا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها وصيرورتها تحت سلطانه وخروجها من امكان استيلاء غيره عليها .

    مسألة ۹۱۱ ـ ( ۷۳۳ ) : يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت ...

    مسألة ۹۱۱ ـ ( ۷۳۳ ) : يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه ، فإن تعذر عطفها قطعها بإذن مالكها ، فإن امتنع أجبره الحاكم الشرعي .

    مسألة ۹۱۲ ـ ( ۷۳۵ ) : يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير...

    مسألة ۹۱۲ ـ ( ۷۳۵ ) : يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره ، ولو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها .
    ويتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الاحياء كوضع الاحجار في أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة فإنه تحجير بالإضافة إلى بقية آبار القناة ، بل هو تحجير أيضاً بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه فلا يجوز لغيره إحياؤها .

    مسألة ۹۱۳ ـ ( ۷۳۶ ) : لو حفر بئراً في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها ...

    مسألة ۹۱۳ ـ ( ۷۳۶ ) : لو حفر بئراً في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها فالظاهر أنه تحجير بالإضافة إلى أصل القناة وبالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها وليس لغيره إحياء تلك الأراضي .

    مسألة ۹۱۴ ـ ( ۷۳۷ ) : التحجير كما عرفت يفيد حقّ الأولوية ولا يفيد الم...

    مسألة ۹۱۴ ـ ( ۷۳۷ ) : التحجير كما عرفت يفيد حقّ الأولوية ولا يفيد الملكية ، ولكن مع ذلك لا بأس بنقل ما تعلق به بما هو كذلك ببيع أو غيره ، بل الظاهر أنّ مثل هذا الحقّ قابل للانتقال بالإرث و للنقل بالصلح ، لجعله عوضاً فى البيع و نحوه.

    مسألة ۹۱۵ ـ ( ۷۳۸ ) : يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيا...

    مسألة ۹۱۵ ـ ( ۷۳۸ ) : يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه ، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الاحياء جاز لغيره إحياؤه .

    مسألة ۹۱۶ ـ ( ۷۴۵ ) : الظاهر أنه لا يعتبر في التملك بالاحياء قصد التم...

    مسألة ۹۱۶ ـ ( ۷۴۵ ) : الظاهر أنه لا يعتبر في التملك بالاحياء قصد التملك بل يكفي قصد الإحياء والانتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته فلو حفر بئرا في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته ملكها ، ولكن إذا ارتحل وأعرض عنها فهي مباحة للجميع .

    مسألة ۹۱۷ ـ ( ۷۴۷ ) : الإعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته ، نعم إذا ...

    مسألة ۹۱۷ ـ ( ۷۴۷ ) : الإعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته ، نعم إذا سبق إليه من تملكه ملكه وإلا فهو يبقى على ملك مالكه ، فإذا مات فهو لوارثه ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه أو إعراضه عنه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا