ولا بد فيه من الإيجاب والقبول من أهله ، ولا يعتبر في الإيجاب والقبول ...
ولا بد فيه من الإيجاب والقبول من أهله ، ولا يعتبر في الإيجاب والقبول التلفظ ، بل يتحققان بالفعل أيضاً ، وفي اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك .
مسألة ۹۴۸ ـ ( ۸۱۷ ) : لا يشترط في الرهن أن يكون المرهون عيناً مملوكة ...
مسألة ۹۴۸ ـ ( ۸۱۷ ) : لا يشترط في الرهن أن يكون المرهون عيناً مملوكة ، بل يكفى أن تكون قابلة لاستيفاء الدين منها وإن لم تكن مملوكة كالارض المحجّرة ، نعم يشترط ان يمكن قبضها ويصح بيعها وأن يكون الرهن على حقّ ثابت في الذمة عيناً كان أو منفعة .
مسألة ۹۴۹ ـ ( ۸۱۹ ) : يلزم الرهن من جهة الراهن ....
مسألة ۹۴۹ ـ ( ۸۱۹ ) : يلزم الرهن من جهة الراهن .
مسألة ۹۵۰ ـ ( ۸۲۱ ) : فوائد الرهن للمالك ، والرهن على أحد الدينين ليس...
مسألة ۹۵۰ ـ ( ۸۲۱ ) : فوائد الرهن للمالك ، والرهن على أحد الدينين ليس رهناً على الاخر ، ولو استدان من الدائن دينا آخر وجعل الرهن على الاول رهناً عليهما صح .
مسألة ۹۵۱ ـ ( ۸۲۳ ) : المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن ، ولا ب...
مسألة ۹۵۱ ـ ( ۸۲۳ ) : المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن ، ولا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حقّ الرهانة ، ولا يجوز له التصرف المنافي من دون إذن المرتهن ، وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين .
مسألة ۹۵۲ ـ ( ۸۲۴ ) : لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين...
مسألة ۹۵۲ ـ ( ۸۲۴ ) : لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجاناً فان لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح ، وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالاجرة مدة ، و إذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة و إن برئت ذمة الراهن من الدين .
مسألة ۹۵۳ ـ ( ۸۲۷ ) : حقّ الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته م...
مسألة ۹۵۳ ـ ( ۸۲۷ ) : حقّ الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه .
مسألة ۹۵۴ ـ ( ۸۲۸ ) : المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ويضمن معه لمثل...
مسألة ۹۵۴ ـ ( ۸۲۸ ) : المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ويضمن معه لمثله إن كان مثليا وإلا فلقيمته ، والأحوط وجوبا أداء أعلى القيم من يوم التعدي إلى يوم التلف ، والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط وقول الراهن في قدر الدين .
مسألة ۹۵۵ ـ ( ۸۳۳ ) : لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا ب...
مسألة ۹۵۵ ـ ( ۸۳۳ ) : لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بينة له جاز أن يستوفي من الرهن مما في يده .