مسألة ۱۴۰۵ ـ ( ۶ ) : لا بأس بفتح الاعتماد لدى البنك كما لا بأس بقيامه...
مسألة ۱۴۰۶ ـ ( ۷ ) : هل يجوز للبنك أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء ...
الأول ) : أن ذلك داخل في عقد الإجارة ، نظرا إلى أن صاحب الاعتماد يستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء أجرة معينة ، نعم الأحوط استحباباً استيذان الحاكم الشرعي او وكيله إذا كان البنك غير أهلي ، وكذا الحال في المسائل الآتية .
الثاني ) : أنه داخل في الجعالة ، ويمكن تفسيره بالبيع ، حيث إن البنك يدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدر ، فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة الأجنبية في ذمة المستورد بما يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه ، وبما أن الثمن والمثمن يمتاز أحدهما عن الآخر فلا بأس به .
مسألة ۱۴۰۷ ـ ( ۸ ) : يأخذ البنك فائدة نسبية من فاتح الاعتماد إذا كان ...
وذلك لان البنك في هذا الفرض لا يقوم بعملية إقراض لفاتح الاعتماد ولا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض ليكون ربا ، بل يقوم بذلك بموجب طلب فاتح الاعتماد وأمره ، وعليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الاتلاف ، لا ضمان قرض ، ومع كون ضمان فاتح الاعتماد ضمان إتلاف للثمن فأخذ الفائدة للتأجيل محلّ إشكال ، و لكن الظاهر أن فتح الاعتماد ليس من باب القرض ، بل طلب أداء الدين أو أعمال خاصة بطلب من فاتح الاعتماد ، والزائد على الدين عمولةٌ في مقابلها .
نعم لو قام البنك بعملية إقراض لفاتح الاعتماد بشرط الفائدة ، وقد قبض المبلغ وكالة عنه ، ثم دفعه إلى الجهة المقابلة لم يجز له أخذها ، إلا أن يجعلها عوض عمل يعمله له أو جعالة لمثل ذلك .
وكذلك الحال فيما إذا كان القائم بالعمل المذكور غير البنك كالتاجر إذا كان معتمداً لدى الجهة المقابلة .