يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوباً ، وفي غير ال...
يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوباً ، وفي غير المخرج الطبيعي على الأقوى ، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر ، ولا يجزئ غير الماء ، وأما موضع الغائط فإن تعدّى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، و إن لم يتعدّ المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار، أو الخرق ، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل ، والجمع أكمل .
مسألة ۲۹ ـ ( ۶۰ ) : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة ، وأن لا تكون ...
مسألة ۲۹ ـ ( ۶۰ ) : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة ، وأن لا تكون فيها رطوبة مسرية .
مسألة ۳۰ ـ ( ۶۲ ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب ...
مسألة ۳۰ ـ ( ۶۲ ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة ، ويجزئ في المسح إزالة العين ، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة .
مسألة ۳۱ ـ ( ۶۳ ) : إذا خرج مع الغائط أو قبله ، أو بعده ، نجاسة أخرى ...
مسألة ۳۱ ـ ( ۶۳ ) : إذا خرج مع الغائط أو قبله ، أو بعده ، نجاسة أخرى مثل الدم ، ولاقت المحل ّلا يجزئ في تطهيره إلا الماء .