• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۴۰۱ ـ ( ۸۱۱ ) : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة...

    مسألة ۴۰۱ ـ ( ۸۱۱ ) : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما فتجزئه قراءته ، ويجب عليه متابعته في القيام ، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام .

    مسألة ۴۰۲ ـ ( ۸۱۲ ) : الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي الإخفا...

    مسألة ۴۰۲ ـ ( ۸۱۲ ) : الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي الإخفاتية إذا كانت القراءة بقصد الجزئية ، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط الأولى الإنصات لقراءته ، و إن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة لابقصد الجزئية، و إذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأقوى الجواز ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما .

    مسألة ۴۰۴ ـ ( ۸۱۴ ) : يجب على المأموم الإخفات في القراءة سواء أكانت و...

    مسألة ۴۰۴ ـ ( ۸۱۴ ) : يجب على المأموم الإخفات في القراءة سواء أكانت واجبة ـ كما في المسبوق بركعة أو ركعتين ـ أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة ، وإن جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته ، وإن كان عمدا بطلت .

    مسألة ۴۰۵ ـ ( ۸۱۵ ) : يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ، بمعن...

    مسألة ۴۰۵ ـ ( ۸۱۵ ) : يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ، بمعنى أن لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا ، والأحوط الأولى عدم المقارنة ، وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا تكبيرة الإحرام ، وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى ، بل الأحوط وجوبا عدم المقارنة فيها ، كما أن الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصا مع السماع وفي التسليم .

    مسألة ۴۰۶ ـ ( ۸۱۶ ) : إذا ترك المتابعة عمداً لم يقدح ذلك في صلاته ولك...

    مسألة ۴۰۶ ـ ( ۸۱۶ ) : إذا ترك المتابعة عمداً لم يقدح ذلك في صلاته ولكن تبطل جماعته فيتمها فرادى ، نعم إذا كان ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام بطلت صلاته، إذا لم يكن قرأ لنفسه، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على الأحوط.

    مسألة ۴۰۷ ـ ( ۸۱۸ ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمد...

    مسألة ۴۰۷ ـ ( ۸۱۸ ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً ، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إن كان متعمداً في تركه ، و إلا صحت صلاته وبطلت جماعته على الأحوط .و إن كان بعد الذكر صحت صلاته وأتمها منفرداً ، ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانياً ، و إن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما ، و إذا لم يرجع عمداً انفرد وبطلت جماعته ، و إن لم يرجع سهواً صحت صلاته وجماعته ، و إن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع بطلت صلاته .

    مسألة ۴۰۸ ـ ( ۸۱۹ ) : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيل...

    مسألة ۴۰۸ ـ ( ۸۱۹ ) : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها ، و إذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة .

    مسألة ۴۰۹ ـ ( ۸۲۲ ) : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في ال...

    مسألة ۴۰۹ ـ ( ۸۲۲ ) : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين فالأحوط وجوبا أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره .

    مسألة ۴۱۰ ـ ( ۸۲۳ ) : إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة ...

    مسألة ۴۱۰ ـ ( ۸۲۳ ) : إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافياً على الأحوط وجوبا ، ويستحب له التشهد ، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الإمام ، وكذا في كل واجب عليه دون الإمام ، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم ، والأحوط وجوباً ان يكون متجافياً في جلوسه . ثم يقوم إلى الرابعة ، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد ، إذا لم يكن قصد الانفراد من أول صلاته على ماتقدم فى المسألة ۳۸۷ .

    مسألة ۴۱۱ ـ ( ۸۲۴ ) : يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما ك...

    مسألة ۴۱۱ ـ ( ۸۲۴ ) : يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما ، وكذا إذا كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما فإن له أن يعيدها في جماعة أخرى إماما إذا كان في المأموين من لم يؤدِ الفريضة ، ويشكل صحة ذلك فيما إذا صلى كل من الإمام والمأموم منفردا وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة رجاءاً .

    مسألة ۴۱۲ ـ ( ۸۲۶ ) : لا تشرع الإعادة منفردا ،إلا إذا احتمل وقوع خلل ...

    مسألة ۴۱۲ ـ ( ۸۲۶ ) : لا تشرع الإعادة منفردا ،إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى ،وإن كانت صحيحة ظاهراً.

    مسألة ۴۱۳ ـ ( ۸۳۲ ) : الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموماً ....

    مسألة ۴۱۳ ـ ( ۸۳۲ ) : الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموماً .

    مسألة ۴۱۴ ـ ( ۸۳۴ ) : الأحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الامام ، وا...

    مسألة ۴۱۴ ـ ( ۸۳۴ ) : الأحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الامام ، والأحوط استحباباً ان يتأخر عنه قليلاً إن كان رجلاً واحداً إذا لم يستلزم تقدّمه في الركوع أو السجود على الإمام وإلا فالأحوط لزوماً التأخر عنه ، ويقف خلفه إن كان امرأة ، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه واحدة كانت أو متعددة ، وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء ، ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول ، وأفضلهم في يمين الصف ، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها ، والأقرب إلى الإمام أفضل ، وفي صلاة الأموات الصف الأخير أفضل ، ويستحب تسوية الصفوف ، وسدّ الفرج ، والمحاذاة بين المناكب ، واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق ، والقيام عند قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » قائلا : « اللهم أقمها وأدمها واجعلني ـ في المستدرك: واجعلنا ـ من خير صالحي أهلها » وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: « الحمد لله رب العالمين » .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا