مسألة ۷۷۹ ـ ( ۳۳۰ ) : يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما ،...
مسألة ۷۷۹ ـ ( ۳۳۰ ) : يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما ، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله .
مسألة ۷۸۰ ـ ( ۳۳۱ ) : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فل...
مسألة ۷۸۰ ـ ( ۳۳۱ ) : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك ، نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ، وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام ، فإن انتهى الأجل فلا شفعة ، ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع .
مسألة ۷۸۱ ـ ( ۳۳۳ ) : إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز...
مسألة ۷۸۱ ـ ( ۳۳۳ ) : إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة .