أي مجلس البيع فإنه إذا وقع البيع كان لكل من البائع والمشتري الخيار في...
أي مجلس البيع فإنه إذا وقع البيع كان لكل من البائع والمشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا ، فإذا افترقا ـ عرفاً ـ لزم البيع وانتفى الخيار ، ولو كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك ، فإن الوكيل وكيل في إجراء الصيغة فقط ، وليس له الفسخ عن المالك ، ولو كان وكيلا في تمام المعاملة وشؤونها كان له الفسخ عن المالك ، والمدار على اجتماع المباشرين وافتراقهما لا المالكين ، ولو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، ولو كان الموجب والقابل واحدا وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما ، ففي ثبوت الخيار إشكال ، بل الأظهر العدم .
مسألة ۷۰۹ ـ ( ۱۰۶ ) : هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المع...
مسألة ۷۰۹ ـ ( ۱۰۶ ) : هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات.