• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۱۵ ـ ( ۲۲۷ ) : يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من ال...

    مسألة ۱۱۵ ـ ( ۲۲۷ ) : يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات ، كالصلاة ، والصيام ، والطواف ، والاعتكاف ، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم .

    مسألة ۱۱۶ ـ ( ۲۲۸ ) : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل قي...

    مسألة ۱۱۶ ـ ( ۲۲۸ ) : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل قيل إنه من الكبائر ، بل الظاهر حرمة إدخال بعض الحشفة أيضاً ، أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوباً تركه ، وأما في غير حال الحيض فالأظهر جواز الوطئ في الدبر على كراهية شديدة إذا رضيت ، ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك و إن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة ، و إذا نقيت من الدم ، جاز وطؤها و إن لم تغتسل ولا يترك الاحتياط بغسل فرجها قبل الوطئ .

    مسألة ۱۱۷ ـ ( ۲۲۹ ) : الأحوط استحباباً للزوج دون الزوجة الكفارة عن ال...

    مسألة ۱۱۷ ـ ( ۲۲۹ ) : الأحوط استحباباً للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطئ في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار ، والدينار هو ( ۱۸ ) حمصة ، من الذهب المسكوك والأحوط استحباباً أيضاً دفع الدينار نفسه مع الإمكان ، و إلا دفع القيمة وقت الدفع ، ولا شىء على الساهي ، والناسي ، والصبي ، والمجنون ، والجاهل بالموضوع أو الحكم ، إذا لم يكن مقصرا ، و في عدم ثبوت الكفارة على المقصّر إشكال .

    مسألة ۱۱۸ ـ ( ۲۳۰ ) : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت مدخولاً ب...

    مسألة ۱۱۸ ـ ( ۲۳۰ ) : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت مدخولاً بها ـ ولو دبراً ـ وكان زوجها حاضرا ، أو في حكمه ، إلا أن تكون حاملاً فلا بأس به حينئذ ، و إذا طلقها على أنها حائض ، فبانت طاهرة صح ، و إن عكس فسد .

    مسألة ۱۱۹ ـ ( ۲۳۱ ) : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من ال...

    مسألة ۱۱۹ ـ ( ۲۳۱ ) : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ويستحب للكون على الطهارة ، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس ، والترتيب ، والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة .

    مسألة ۱۲۰ ـ ( ۲۳۲ ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في شهر رمضان ،...

    مسألة ۱۲۰ ـ ( ۲۳۲ ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في شهر رمضان ، بل والمنذور في وقت معين على الأحوط وجوباً ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية ، والمنذورة في وقت معين ، وأما صلاة الآيات فالأحوط وجوباً في غير الموقتات منها إتيانها بعد طهرها من دون نيّة الأداء والقضاء.

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا