• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    ( فالنسب ) وهي قسمان : نسب وسبب الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت ...

    ( فالنسب ) وهي قسمان : نسب وسبب الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت وبناتها وإن نزلن والعمة والخالة وإن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وبنات الأخ وإن نزلن .

    ( وأما السبب ) فأمور :
    ( الأول ) ما يحرم بالمصاهرة ....

    ( وأما السبب ) فأمور :
    ( الأول ) ما يحرم بالمصاهرة .

    مسألة ۱۱۳۳ ـ ( ۱۲۴۷ ) : من وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها و...

    مسألة ۱۱۳۳ ـ ( ۱۲۴۷ ) : من وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإن علت وبناتها وإن نزلن ، لابن أو بنت تحريما مؤبدا سواء سبقن على الوطئ أم تأخرن عنه .

    مسألة ۱۱۳۴ ـ ( ۱۲۴۸ ) : تحرم الموطوئة بالملك أو العقد على أبي الواطئ ...

    مسألة ۱۱۳۴ ـ ( ۱۲۴۸ ) : تحرم الموطوئة بالملك أو العقد على أبي الواطئ وإن علا ، ولو كان لأمه وعلى أولاده وإن نزلوا ، وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقا ، فإنها تحرم على الآخر ، وكذا الأمة المملوكة الملموسة بشهوة أو المنظور إلى شىء منها مما يحرم النظر إليه لغير المالك بشهوة فإنها تحرم على الآخر .

    مسألة ۱۱۳۵ ـ ( ۱۲۴۹ ) : من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها ...

    مسألة ۱۱۳۵ ـ ( ۱۲۴۹ ) : من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وإن علت أبدا ، وتحرم بنتها وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الأم في عقده فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ، ولو دخل حرمت عليه البنت أبداً ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه .

    مسألة ۱۱۳۶ ـ ( ۱۲۵۰ ) : تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا وكذا بنت أختها و...

    مسألة ۱۱۳۶ ـ ( ۱۲۵۰ ) : تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا وكذا بنت أختها وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة ، ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى ، وإن كان الأحوط تجديد العقد .

    مسألة ۱۱۳۷ ـ ( ۱۲۵۱ ) : من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بنا...

    مسألة ۱۱۳۷ ـ ( ۱۲۵۱ ) : من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا إذاً كان الزنا سابقا على العقد ، ويلحق بالزنا بخالته الزنا بالعمة على الأحوط وجوباً ، والأحوط استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا ، وفي إلحاق الوطئ بالشبهة بالزنا وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان ، والأحوط وجوبا إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد .

    مسألة ۱۱۳۸ ـ ( ۱۲۵۳ ) : الزنا والوطئ بالشبهة الطارئان على العقد والدخ...

    مسألة ۱۱۳۸ ـ ( ۱۲۵۳ ) : الزنا والوطئ بالشبهة الطارئان على العقد والدخول لا يوجبان التحريم فلو تزوج بنت خالته ودخل بها ثم زنى بخالته أو وطئها شبهة لم تحرم عليه بنتها .

    مسألة ۱۱۳۹ ـ ( ۱۲۵۴ ) : الأحوط ـ وجوباً ـ أن المرأة المزني بها تحرم ع...

    مسألة ۱۱۳۹ ـ ( ۱۲۵۴ ) : الأحوط ـ وجوباً ـ أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقا على العقد و إلا لم تحرم .

    مسألة ۱۱۴۰ ـ ( ۱۲۵۷ ) : يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا ...

    مسألة ۱۱۴۰ ـ ( ۱۲۵۷ ) : يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك ، ولو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد ، فان دخل حينئذ حرمت عليه أبدا ، والولد له وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها ، والأحوط أن تتم عدة الأول إن كانت معتدة ، وتستأنف عدة الثاني ، والأظهر التداخل .
    ولو عقد عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه أبدا بالعقد ، وكذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما ، وأما ذات البعل فلا أثر لعلمها .
    ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيا وعدة الوفاة وعدة وطئ الشبهة ، ولا فرق في المعتدة بين الحرة والأمة ، ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر ، ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة ولا بالعقد وطئ الشبهة ولا الوطئ بالملك ولا بالتحليل ، والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله .

    مسألة ۱۱۴۱ ـ ( ۱۲۵۹ ) : من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا أمّ الغلام...

    مسألة ۱۱۴۱ ـ ( ۱۲۵۹ ) : من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا أمّ الغلام وأخته وبنته على الأقوى ، والأحوط حرمة جدته إذا علت وبنت البنت إذا سفلت ، ولو سبق عقدهن لم يحرمن ، وإن كان الأحوط الاجتناب ، وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا إشكال ، والأحوط وجوبا الاجتناب ، ولا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء ولا بنت أخيه .

    مسألة ۱۱۴۲ ـ ( ۱۲۶۰ ) : لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها قيل حرمت عل...

    مسألة ۱۱۴۲ ـ ( ۱۲۶۰ ) : لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها قيل حرمت عليه أبداً ، وهو ضعيف ، ولا سيما إذا اندمل الجرح ، فتجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة وغيرها ، بل تجب لها النفقة ما دامت حية و إن نشزت أو طلقت ، بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط ، ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضاً ، ولا تجب لها الدية مطلقا ، وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها ، وقيل مطلقا ، لكنه ضعيف ، و الأقوى وجوب النفقة لها كما لو كان الإفضاء قبل التسع ، ولو أفضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضاً .

    مسألة ۱۱۴۳ ـ ( ۱۲۶۱ ) : لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم ن...

    مسألة ۱۱۴۳ ـ ( ۱۲۶۱ ) : لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه ، والأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة .

    مسألة ۱۱۴۴ ـ ( ۱۲۶۲ ) : يجوز التزويج بالزانية ، والأحوط لزوما ترك الت...

    مسألة ۱۱۴۴ ـ ( ۱۲۶۲ ) : يجوز التزويج بالزانية ، والأحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها .

    مسألة ۱۱۴۵ ـ ( ۱۲۶۳ ) : لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبد...

    مسألة ۱۱۴۵ ـ ( ۱۲۶۳ ) : لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا على الأحوط ، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها والعالمة والجاهلة ، ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير ، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك .

    مسألة ۱۱۴۶ ـ ( ۱۲۶۶ ) : لو عقد المحرّم على امرأة عالما بالتحريم حرمت ...

    مسألة ۱۱۴۶ ـ ( ۱۲۶۶ ) : لو عقد المحرّم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا ، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم .

    مسألة ۱۱۴۷ ـ ( ۱۲۶۷ ) : لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح ...

    مسألة ۱۱۴۷ ـ ( ۱۲۶۷ ) : لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت عبد ، ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر .

    ( الثاني ) من أسباب التحريم : الرضاع ....

    ( الثاني ) من أسباب التحريم : الرضاع .

    مسألة ۱۱۴۸ ـ ( ۱۲۷۱ ) : يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن نات...

    مسألة ۱۱۴۸ ـ ( ۱۲۷۱ ) : يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجاً من ولادة عن وطئ صحيح وإن كان عن شبهة ، بل وإن كان بسبق الماء من دون وطئ ، يوما وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشدّ العظم، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي.

    مسألة ۱۱۴۹ ـ ( ۱۲۷۲ ) : يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة ...

    مسألة ۱۱۴۹ ـ ( ۱۲۷۲ ) : يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة أن لا يفصل بينها برضاع آخر ، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم وشد العظم .

    مسألة ۱۱۵۰ ـ ( ۱۲۷۳ ) : لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذا...

    مسألة ۱۱۵۰ ـ ( ۱۲۷۳ ) : لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة وفيما أنبت اللحم وشد العظم ، ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرم الرضاع .

    مسألة ۱۱۵۱ ـ ( ۱۲۷۴ ) : الظاهر عدم كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم ـ...

    مسألة ۱۱۵۱ ـ ( ۱۲۷۴ ) : الظاهر عدم كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم ـ وإن لم يتخلل بينها شىء حتى الأكل والشرب ـ وإن كان أحوط استحباباً .

    مسألة ۱۱۵۲ ـ ( ۱۲۷۵ ) : يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحو...

    مسألة ۱۱۵۲ ـ ( ۱۲۷۵ ) : يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة ، فالرضاع بعد مضيّ الحولين على المرتضع لا أثر له ، ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة ، فلو أرضعت امرأة صبيا بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة ، وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الأخرى من ذلك الفحل ، فإنه لا ينشر الحرمة .

    مسألة ۱۱۵۳ ـ ( ۱۲۷۶ ) : لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع ات...

    مسألة ۱۱۵۳ ـ ( ۱۲۷۶ ) : لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل و إن تعددت المرضعة ، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو ارضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما .

    مسألة ۱۱۵۴ ـ ( ۱۲۷۷ ) : مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أماً للرضيع وذ...

    مسألة ۱۱۵۴ ـ ( ۱۲۷۷ ) : مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أماً للرضيع وذو اللبن أبا له وإخوانهما أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمات وخالات له، وأولادهما اخوة له.

    مسألة ۱۱۵۵ ـ ( ۱۲۷۹ ) : يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتض...

    مسألة ۱۱۵۵ ـ ( ۱۲۷۹ ) : يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً .

    مسألة ۱۱۵۶ ـ ( ۱۲۸۰ ) : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة...

    مسألة ۱۱۵۶ ـ ( ۱۲۸۰ ) : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً ولا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً ، فإذا أرضعت زوجة الجد للام طفلاً من لبن جده لامه حرمت أم المرتضع على أبيه ، ولا فرق في المرضعة بين أن تكون أمّاً لأم المرتضع و أن لا تكون أمّاً لها بل تكون زوجة لأبيها .

    مسألة ۱۱۵۷ ـ ( ۱۲۸۳ ) : لو أرضعت الام من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتح...

    مسألة ۱۱۵۷ ـ ( ۱۲۸۳ ) : لو أرضعت الام من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل حرمت ، وفي حرمة أمّ أمّ الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما الأول .

    مسألة ۱۱۵۸ ـ ( ۱۲۸۶ ) : يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكا...

    مسألة ۱۱۵۸ ـ ( ۱۲۸۶ ) : يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها ، ولا يضر كونها بالرضاع أختا لولد فحلها ، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أختها أو أخيها ، ولا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدّة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها ، ولا تحرم أم المرتضع على زوجها ، ومثل ذلك أن ترضع إحدى زوجتي الفحل ابن ابن الأخرى .
    وكذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ولا تحرم بذلك على زوجها وإن صار بذلك أبا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ، وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو أخته فتكون بذلك أما لأخيه أو أخته ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك أما لولد ولده ، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته وأن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته .

    مسألة ۱۱۵۹ ـ ( ۱۲۸۷ ) : يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن...

    مسألة ۱۱۵۹ ـ ( ۱۲۸۷ ) : يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل كما يثبت بشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة المرضعة و أمه منفردتين أو منضمتين.

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا