لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ، إلا في الح...
لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة ، فيجب أن يستنيب من يحج عنه إذا كان الحج مستقرا عليه ، والافالأحوط ذلك ، وتجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقبور الأئمة عليهم السلام ، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءً كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات ، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات ، كما ورد في بعض الروايات ، وحكي فعله عن بعض أجلاّء أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لاخر حي أو ميت .
مسألة ۳۷۲ ـ ( ۷۵۲ ) : يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموا...
مسألة ۳۷۲ ـ ( ۷۵۲ ) : يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات ، وتفرغ ذمتهم بفعل الاجير من دون فرق بين كون المستأجر وصياً ، أو ولياً ، أو وارثاً ، أو أجنبياً .
مسألة ۳۷۳ ـ ( ۷۵۳ ) : يعتبر في الأجير العقل ، والإيمان ، والبلوغ ، وإ...
مسألة ۳۷۳ ـ ( ۷۵۳ ) : يعتبر في الأجير العقل ، والإيمان ، والبلوغ ، وإن كان الصبي مميزا موثوقا به ففي عدم صحة نيابته إشكال ، ويعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل ، ويجب أن ينوي بعمله الإتيان بما في ذمة الميت امتثالاً للأمر المتوجه إلى النائب نفسه بالنيابة ، الذي كان استحبابيا قبل الإجارة وصار وجوبيا بعدها ، كما إذا نذر النيابة عن الميت ، فالمتقرب بالعمل هو النائب ، ويترتب عليه فراغ ذمة الميت .
مسألة ۳۷۴ ـ ( ۷۵۴ ) : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمر...
مسألة ۳۷۴ ـ ( ۷۵۴ ) : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ، وفي الجهر والإخفات يراعى حال الأجير ، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائبا عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل .
مسألة ۳۷۵ ـ ( ۷۵۵ ) : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أ...
مسألة ۳۷۵ ـ ( ۷۵۵ ) : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية ، أو ذي الجبيرة ، أو المسلوس ، أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم ، بل الأظهر عدم صحة تبرّعهم عن غيرهم ، و إن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة.
مسألة ۳۷۶ ـ ( ۷۵۶ ) : إذا حصل للاجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى ...
مسألة ۳۷۶ ـ ( ۷۵۶ ) : إذا حصل للاجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، هذا مع إطلاق الإجارة و إلا لزم العمل على مقتضى الإجارة ، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك ، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة ، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى إجتهاده أو تقليده ، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد مع احتمال الصحة ، والافلا تصح الإجارة .
مسألة ۳۷۷ ـ ( ۷۵۷ ) : إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجي...
مسألة ۳۷۷ ـ ( ۷۵۷ ) : إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه ، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره ، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقلّ من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل ، أو يستأجره بغير جنس الأجرة .
مسألة ۳۷۸ ـ ( ۷۶۰ ) : إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على الم...
مسألة ۳۷۸ ـ ( ۷۶۰ ) : إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف .
مسألة ۳۷۹ ـ ( ۷۶۳ ) : يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالاً ، مثل أن ينوي ...
مسألة ۳۷۹ ـ ( ۷۶۳ ) : يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالاً ، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
مسألة ۳۸۰ ـ ( ۷۶۵ ) : يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان ال...
مسألة ۳۸۰ ـ ( ۷۶۵ ) : يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم مأموما ، لكن يعتبر في صحة الجماعة إذا كان الإمام أجيراً العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة ، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة .
مسألة ۳۸۱ ـ ( ۷۶۷ ) : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر...
مسألة ۳۸۱ ـ ( ۷۶۷ ) : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت ، والأحوط أن يبادر إلى القضاء إذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال إذا لم يبادر ، فإن عجز وجب عليه الوصية به ، ويخرج من ثلثه كسائر الوصايا ، وإذا كان عليه دين مالي للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس وردّ المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه ، ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حيا ، وإذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجب عليه الوصية بها إلى ثقة مأمون ليؤديها بعد موته ، وهذه تخرج من أصل المال وإن لم يوص بها .
مسألة ۳۸۲ ـ ( ۷۷۱ ) : الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار بأنه أدى...
مسألة ۳۸۲ ـ ( ۷۷۱ ) : الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه ، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا أخبر بالتأدية و لم يكن ظن على خلافه .