• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    المسكين .
    وكلاهما من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله له ولعياله ، و...

    المسكين .
    وكلاهما من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله له ولعياله ، والثاني أسوأ حالا من الأول ، والغني بخلافهما فإنه من يملك قوت السنة فعلا نقداً أو جنسا ويتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤونته ومؤونة عياله ، أو قوة : بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤونة وإذا كان قادرا على الاكتساب وتركه تكاسلاً ، فالظاهر عدم جواز أخذه ، نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الأخذ .

    مسألة ۵۶۹ ـ ( ۱۱۳۷ ) : إذا كان قادراً على تعلم صنعة أو حرفة لم يجز له...

    مسألة ۵۶۹ ـ ( ۱۱۳۷ ) : إذا كان قادراً على تعلم صنعة أو حرفة لم يجز له أخذ الزكاة ، إلا إذا خرج وقت التعلم فيجوز ، ولا يكفي في صدق الغنى القدرة على التعلم في الوقت اللاحق ، إذا كان الوقت بعيداً ، بل إذا كان الوقت قريباً ـ مثل يوم أو يومين أو نحو ذلك ـ جاز له الأخذ ما لم يتعلم .

    مسألة ۵۷۰ ـ ( ۱۱۳۸ ) : طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له ...

    مسألة ۵۷۰ ـ ( ۱۱۳۸ ) : طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجبا عليه ، وإلا فإن كان قادرا على الاكتساب ، وكان يليق بشأنه لم يجز له أخذ الزكاة ، وأما إن لم يكن قادرا على الاكتساب لفقد رأس المال أو غيره من المعدّات للكسب ، أو كان لا يليق بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الأخذ ، هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء ، وأما من سهم سبيل الله تعالى فيجوز له الأخذ منه إذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالى ، وإن لم يكن المشتغل ناوياً للقربة ، نعم إذا كان ناوياً للحرام كالرئاسة المحرمة لم يجز له الأخذ ، و الأحوط وجوباً ان تترتب على اشتغاله مصلحة عامة ايضاً .

    مسألة ۵۷۱ ـ ( ۱۱۴۰ ) : إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكا...

    مسألة ۵۷۱ ـ ( ۱۱۴۰ ) : إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حياً كان أم ميتاً ، نعم يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه وإلا لم يجز ، إلا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضمونا ، وإذا امتنع الورثة من الوفاء ففي جواز الاحتساب إشكال ، والأحوط وجوباً عدم الاحتساب ، وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه ، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه .

    مسألة ۵۷۲ ـ ( ۱۱۴۱ ) : لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة ، بل...

    مسألة ۵۷۲ ـ ( ۱۱۴۱ ) : لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة ، بل يجوز الإعطاءعلى نحو يتخيل الفقير أنه هدية ، ويجوز صرفها في مصلحة الفقير كما إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله .

    مسألة ۵۷۳ ـ ( ۱۱۴۲ ) : إذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر ، فبان كون المدفو...

    مسألة ۵۷۳ ـ ( ۱۱۴۲ ) : إذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر ، فبان كون المدفوع إليه غنياً وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية ، وإن كانت تالفة فإن كان الدفع اعتماداً على حجة فليس عليه ضمانها ، والاضمنها ، ويجوز له أن يرجع إلى القابض إذا كان يعلم أن ما قبضه زكاة ، وإن لم يعلم بحرمتها على الغني ، وإلا فليس للدافع الرجوع إليه ، وكذا الحكم إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى ، مثل أن يكون ممن تجب نفقته ، أو هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا