• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۶۴۹ ـ ( ۱ ) : لا تصحّ التجارة بالخمر ، وباقي المسكرات والخنزير ...

    مسألة ۶۴۹ ـ ( ۱ ) : لا تصحّ التجارة بالخمر ، وباقي المسكرات والخنزير ، والميتة والكلب غير الصيود ، وكذلك تحرم التجارة بها إلاّ الكلب غير الصيود والميتة النجسة فإن الحرمة التكليفية فيهما مبنية علي الاحتياط.
    ولا فرق في الحرمة بين بيعها وشرائها ، وجعلها أجرة في الإجارة ، وعوضاً عن العمل في الجعالة ، ومهرا في النكاح وعوضا في الطلاق الخلعي ، وأما سائر الأعيان النجسة فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها منافع محللة مقصودة كبيع العذرة للتسميد والدم للتزريق ، وكذلك تجوز هبتها والإتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات .

    مسألة ۶۵۰ ـ ( ۲ ) : الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عل...

    مسألة ۶۵۰ ـ ( ۲ ) : الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حقّ الاختصاص لصاحبها فيها ، فلو صار خلّه خمرا ، أو ماتت دابته ، أو اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شىء من ذلك قهرا عليه ، وكذا الحكم في بقية الموارد ، وتجوز المعاوضة على الحقّ المذكور فيبذل له مال في مقابله ، ويحلّ ذلك المال له ، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة ـ مثلاً ـ مالا ليرفع يده عنها ، ويوكل أمرها إلى الباذل .

    مسألة ۶۵۱ ـ ( ۳ ) : لا يبعد جواز بيع الميتة الطاهرة ـ كميتة السمك وال...

    مسألة ۶۵۱ ـ ( ۳ ) : لا يبعد جواز بيع الميتة الطاهرة ـ كميتة السمك والجراد ـ والمعاوضة عليها إذا كانت لها منفعة محللة معتدّ بها عند العرف.

    مسألة ۶۵۳ ـ ( ۷ ) : الاعيان المتنجسة كالدبس ، والعسل ، والدهن ، والسك...

    مسألة ۶۵۳ ـ ( ۷ ) : الاعيان المتنجسة كالدبس ، والعسل ، والدهن ، والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها ، إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف ، ويجب إعلام المشتري بنجاستها ، ولو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأقوى ، والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها ، ويجوز أخذ شىء بازاء رفع اليد عنها .

    مسألة ۶۵۴ ـ ( ۸ ) : تحرم ولا تصحّ التجارة بما يكون آلة للحرام ، بحيث ...

    مسألة ۶۵۴ ـ ( ۸ ) : تحرم ولا تصحّ التجارة بما يكون آلة للحرام ، بحيث يكون المقصود منه غالبا الحرام ، كالمزامير والأصنام والصلبان والطبول وآلات القمار ، كالشطرنج ونحوه ، ولا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية ( الأسطوانات ) لصندوق حبس الصوت ، وكذلك الأشرطة المسجل عليها الغناء ، وأما الصندوق نفسه فهو كالراديو من الآلات المشتركة ، فيجوز بيعهما إذا لم يكن للاستعمال في الحرام ، كما يجوز أن يستمع منهما الأخبار والقرآن والتعزية ونحوها مما يباح استماعه ، أما التلفزيون ، فإن عدّ عرفاً من آلات اللهو فلا يجوز بيعه ولا استعماله ، وأما مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة ، بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس ، وإذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعدّ من آلات اللهو عرفا جاز بيعه واستعماله ، ويكون كالراديو ، وتختص الحرمة ـ حينئذ ـ باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية ، وأما المسجلات فلا بأس ببيعها واستعمالها .

    مسألة ۶۵۵ ـ ( ۹ ) : كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها ، وأخذ ال...

    مسألة ۶۵۵ ـ ( ۹ ) : كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها ، وأخذ الأجرة عليها ، بل يجب إعدامها على الأحوط ولو بتغيير هيئتها ، ويجوز بيع مادّتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله ، لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري على الأحوط ، إلا مع الوثوق بأن المشتري يغيرها ، أما مع عدم الوثوق بذلك ، فالظاهر جواز البيع وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام ، أما إذا كانت لها فائدة ولو قليلة لم يجب تغييرها .

    مسألة ۶۵۶ ـ ( ۱۲ ) : المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع الفائدة ال...

    مسألة ۶۵۶ ـ ( ۱۲ ) : المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع الفائدة المحللة المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين سواء أكانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار كالأدوية والعقاقير المحتاج إليها للتداوي .

    مسألة ۶۵۷ ـ ( ۱۴ ) : يحرم ولا يصحّ بيع المصحف الشريف على الكافر على ا...

    مسألة ۶۵۷ ـ ( ۱۴ ) : يحرم ولا يصحّ بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط ، وكذا يحرم تمكينه منه إلا إذا كان تمكينه لإرشاده وهدايته فلا بأس به حينئذ ، والأحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم فإذا أريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه ، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض ، وأما الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى ، فالظاهر جواز بيعها على الكافر ، فضلاً عن المسلم ، وكذا كتب أحاديث المعصومين ( عليهم السلام ) كما يجوز تمكينه منها .

    مسألة ۶۵۸ ـ ( ۱۵ ) : يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا ، أو الخشب ـ ...

    مسألة ۶۵۸ ـ ( ۱۵ ) : يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا ، أو الخشب ـ مثلاً ـ ليعمل صنما ، أو آلة لهو ، أو نحو ذلك سواء أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه ، وإذا باع واشترط الحرام صح البيع وفسد الشرط ، وكذا تحرم ولا تصحّ إجارة المساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها شىء من المحرّمات ، وكذا تحرم ولا تصحّ إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر ، والثمن والأجرة في ذلك محرّمان ، وأما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا ، أو إجارة السكن ممن يعلم أنه يحرز فيها الخمر ، أو يعمل بها شيئا من المحرّمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله ، فقيل أنه حرام وهو أحوط والأظهر الجواز .

    مسألة ۶۵۹ ـ ( ۱۶ ) : يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان إذا ...

    مسألة ۶۵۹ ـ ( ۱۶ ) : يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان إذا كانت مجسمة ، ويحرم أخذ الأجرة عليه ، وأما غير المجسمة فالأحوط حرمة التصور وأخذ الأجرة عليه ، أما تصوير غير ذوات الأرواح ، كالشجر وغيره فلا بأس به ، ويجوز أخذ الأجرة عليه ، كما لا بأس بالتصوير الفوتغرافي المتعارف في عصرنا ، ومثله تصوير بعض البدن كالرأس والرجل ونحوهما ، مما لا يعدّ تصويرا ناقصا ، أما إذا كان كذلك ، مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه إشكال ، أما لو كان تصويراً له على هيئة خاصة مثل تصويره جالسا أو واضعا يديه خلفه أو نحو ذلك مما يعد تصويرا تاما فالظاهر هو الحرمة إذا كان مجسما ، واما غير المجسم فالأحوط الحرمة ، بل الأمر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة ، ولكن النقص لا يكون دخيلا في الحياة كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل ، ويجوز ـ على كراهة ـ اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسمة وذوات أرواح .

    مسألة ۶۶۰ ـ ( ۱۷ ) : الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل ، بمعن...

    مسألة ۶۶۰ ـ ( ۱۷ ) : الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل ، بمعنى أن تكون الكيفية كيفية لهوية ، والعبرة في ذلك بالصدق العرفي ، وكذا استماعه ، ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة ودعاء ورثاء وغيرها ، ويستثنى منه غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم إليه محرّم آخر من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل ، ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة، وإلا حرم ذلك .

    مسألة ۶۶۱ ـ ( ۱۸ ) : معونة الظالمين في ظلمهم ، بل في كل محرّم حرام ، ...

    مسألة ۶۶۱ ـ ( ۱۸ ) : معونة الظالمين في ظلمهم ، بل في كل محرّم حرام ، أما معونتهم في غير المحرّمات من المباحات والطاعات فلا بأس بها ، إلا أن يعدّ الشخص من أعوانهم والمنسوبين إليهم فتحرم .

    مسألة ۶۶۲ ـ ( ۱۹ ) : اللعب بآلات القمار كالشطرنج ، والدوملة ، والطاول...

    مسألة ۶۶۲ ـ ( ۱۹ ) : اللعب بآلات القمار كالشطرنج ، والدوملة ، والطاولي وغيرها مما أعدّ لذلك حرام مع الرهن، ويحرم أخذ الرهن أيضاً ، ولا يملكه الغالب، والأحوط حرمة اللعب بها إذا لم يكن رهن، ويتأكد الاحتياط في النرد والشطرنج والأربعة عشر، ويحرم اللعب بغيرها مع الرهن ، كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل ، أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك ، ويحرم أخذ الرهن ، وأما إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز .

    مسألة ۶۶۳ ـ ( ۲۰ ) : عمل السحر حرام ، وكذا تعليمه وتعلمه والتكسب به ،...

    مسألة ۶۶۳ ـ ( ۲۰ ) : عمل السحر حرام ، وكذا تعليمه وتعلمه والتكسب به ، والمراد منه ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما ، وفي كون تسخير الجنّ أو الملائكة أو الإنسان من السحر إشكال ، والأظهر تحريم ما كان مضرّاً بمن يحرم الإضرار به دون غيره .

    مسألة ۶۶۴ ـ ( ۲۲ ) : الشعبذة ، وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة...

    مسألة ۶۶۴ ـ ( ۲۲ ) : الشعبذة ، وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة ، حرام إذا ترتب عليها عنوان محرّم كالإضرار بمؤمن ونحوه .

    مسألة ۶۶۵ ـ ( ۲۳ ) : الكهانة حرام ، وهي الإخبار عن المغيبات بزعم أنه ...

    مسألة ۶۶۵ ـ ( ۲۳ ) : الكهانة حرام ، وهي الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان ، أما إذا كان اعتمادا على بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به .

    مسألة ۶۶۶ ـ ( ۲۵ ) : التنجيم حرام ، وهو الإخبار عن الحوادث ، مثل الرخ...

    مسألة ۶۶۶ ـ ( ۲۵ ) : التنجيم حرام ، وهو الإخبار عن الحوادث ، مثل الرخص والغلاء والحرّ والبرد ونحوها ، استنادا إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب ، من الاتصال بينها ، أو الانفصال ، أو الاقتران ، أو نحو ذلك ، باعتقاد تأثيرها في الحادث ، على وجه ينافي الاعتقاد بالدين .

    مسألة ۶۶۷ ـ ( ۲۶ ) : الغشّ حرام ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و...

    مسألة ۶۶۷ ـ ( ۲۶ ) : الغشّ حرام ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على ما في عقاب الأعمال : ( من غشّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسدّ عليه معيشته ووكله إلى نفسه ) ويكون الغشّ بإخفاء الأدنى في الأعلى ، كمزج الجيّد بالردىء ، وبإخفاء غير المراد في المراد ، كمزج الماء باللبن ، وبإظهار الصفة الجيّدة مع أنها مفقودة واقعا ، مثل رشّ الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة ، وبإظهار الشىء على خلاف جنسه ، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب ، وقد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه ، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه ، فإن عدم إعلام البائع بالعيب ـ مع اعتماد المشتري عليه ـ غشّ له .

    مسألة ۶۶۸ ـ ( ۲۸ ) : لا تصحّ الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن...

    مسألة ۶۶۸ ـ ( ۲۸ ) : لا تصحّ الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا ، واجبة كانت أو مستحبة ، عينية كانت أو كفائية ، فلو استأجر شخصا على فعل الفرائض اليومية ، أو نوافلها أو صوم شهر رمضان ، أو حجة الإسلام ، أو تغسيل الأموات ، أو تكفينهم أو الصلاة عليهم ، أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصحّ الإجارة ، إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه ، نعم لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت مما تشرع فيه النيابة جاز ، وكذا لو استأجره على الواجب ـ غير العبادي ـ كوصف الدواء للمريض ، أو العلاج له ، أو نحو ذلك فإنه يصحّ ، وكذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام ، كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطب ، ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء فالأحوط وجوبا البطلان وحرمة الأجرة ، وإذا لم يكن محلاً للابتلاء فلا يبعد الجواز والصحة.

    مسألة ۶۶۹ ـ ( ۳۰ ) : يحرم هجاء المؤمن ، ويجوز هجاء المخالف ، وكذا الف...

    مسألة ۶۶۹ ـ ( ۳۰ ) : يحرم هجاء المؤمن ، ويجوز هجاء المخالف ، وكذا الفاسق المبتدع ، لئلا يؤخذ ببدعته .

    مسألة ۶۷۰ ـ ( ۳۱ ) : يحرم الفحش من القول ، ومنه ما يستقبح التصريح به ...

    مسألة ۶۷۰ ـ ( ۳۱ ) : يحرم الفحش من القول ، ومنه ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس ، غير الزوجة والأمة ، أما معهما فلا بأس به فيما إذا كان قبحه من جهة الاسحياء من التصريح به .

    مسألة ۶۷۱ ـ ( ۳۲ ) : تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل ، وأما ال...

    مسألة ۶۷۱ ـ ( ۳۲ ) : تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل ، وأما الرشوة على استنقاذ الحقّ من الظالم فجائزة ، وإن حرم على الظالم أخذها .

    مسألة ۶۷۲ ـ ( ۳۵ ) : يحرم الكذب ، وهو الإخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق...

    مسألة ۶۷۲ ـ ( ۳۵ ) : يحرم الكذب ، وهو الإخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ وما يكون في مقام الهزل ، نعم إذا تكلم بصورة الخبر ـ هزلا ـ بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به ومثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى له واقع ولكنه خلاف الظاهر ، كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن ، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ ، ويجوز الكذب أيضاً للإصلاح بين المؤمنين ، والأحوط وجوباً الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية ، وأما الكذب في الوعد ، بأن يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهة شديدة ، نعم لو كان حال الوعد بانياً على الخلف فالظاهر حرمته ، والأحوط ـ لزوماً ـ الاجتناب عن وعد أهله بشىء وهو لا يريد أن يفي به .

    مسألة ۶۷۳ ـ ( ۳۷ ) : ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة م...

    مسألة ۶۷۳ ـ ( ۳۷ ) : ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل يجوز شراؤه وأخذه منه مجانا ، بلا فرق بين الخراج ، وهو : ضريبة النقد ، والمقاسمة ، وهي : ضريبة السهم من النصف والعشر ونحوهما ، وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة ، والظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليه ، بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحكومة وحولت شخصا على المالك في أخذه منه ، جاز للمحول أخذه ، وبرئت ذمة المحول عليه ، وفي جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة ، أو الكافر إشكال .

    مسألة ۶۷۴ ـ ( ۳۹ ) : جوائز الظالم حلال ، وإن علم اجمالا أن في ماله حر...

    مسألة ۶۷۴ ـ ( ۳۹ ) : جوائز الظالم حلال ، وإن علم اجمالا أن في ماله حراما ، وكذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه وتملكه والتصرف فيه بإذنه ، إلا أن يعلم أنه غصب ، فلو أخذ منه ـ حينئذ ـ وجب رده إلى مالكه ، إن عرف بعينه ، فإن جهل وترددّ بين جماعة محصورة ، فإن أمكن استرضاؤهم وجب على الأحوط ، وإلا رجع في تعيين مالكه إلى القرعة ، وإن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه ، مع الاذن من الحاكم الشرعي على الأحوط إن كان يائسا عن معرفته ، وإلا وجب الفحص عنه وإيصاله إليه .

    مسألة ۶۷۵ ـ ( ۴۱ ) : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ، فإذا كان الإعطاء بق...

    مسألة ۶۷۵ ـ ( ۴۱ ) : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ، فإذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة ، وأما إذا كان الإعطاء مجاناً وبقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به ، ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه ، ودفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه والأحوط استحبابا الاستيذان من الحاكم الشرعي أو وكليه إذا كانت الشركة حكومية .

    مسألة ۶۷۶ ـ ( ۴۲ ) : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه ، كما ...

    مسألة ۶۷۶ ـ ( ۴۲ ) : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم .

    مسألة ۶۷۷ ـ ( ۴۳ ) : يحرم حلق اللحية على الأحوط ويحرم أخذ الأجرة عليه...

    مسألة ۶۷۷ ـ ( ۴۳ ) : يحرم حلق اللحية على الأحوط ويحرم أخذ الأجرة عليه كذلك ، إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية ومهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء ، فيجوز حينئذ .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا