سبب الجنابة أمران :
الأول : خروج المني من الموضع المعتاد وغيره ، و إ...
سبب الجنابة أمران :
الأول : خروج المني من الموضع المعتاد وغيره ، و إن كان الأحوط استحباباً عندالخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثاً بالأصغر .
مسألة ۸۲ ـ ( ۱۶۹ ) : إن عرف المني فلا إشكال ، و إن لم يعرف فالشهوة وا...
مسألة ۸۲ ـ ( ۱۶۹ ) : إن عرف المني فلا إشكال ، و إن لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه ، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منياً ، وفي المريض يرجع إلى الشهوة و ان تخلّفت عن الفتور ، وكذا في المرأة .
مسألة ۸۳ ـ ( ۱۷۰ ) : من وجد على بدنه ، أو ثوبه منياً وعلم أنه منه بجن...
مسألة ۸۳ ـ ( ۱۷۰ ) : من وجد على بدنه ، أو ثوبه منياً وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة ، دون ما يحتمل سبقها عليها ، و إن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ، و إن كانت الإعادة لها أحوط استحباباً ، و إن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شىء .
مسألة ۸۴ ـ ( ۱۷۲ ) : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبر...
مسألة ۸۴ ـ ( ۱۷۲ ) : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المنيّ ظاهراً .
الثاني : الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أوالدبر ،م...
الثاني : الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أوالدبر ،من المرأة وأما فيغيرها فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر ، وإلا يكتفي بالغسل فقط ،ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها ، بل الأحوط وجوباً الاكتفاء بمجرد الإدخال منه .
مسألة ۸۵ ـ ( ۱۷۳ ) : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به...
مسألة ۸۵ ـ ( ۱۷۳ ) : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به من غير فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والقاصد وغيره ، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتا .
مسألة ۸۶ ـ ( ۱۷۵ ) : إذا تحرك المني عن محله بالإحتلام ولم يخرج إلى ال...
مسألة ۸۶ ـ ( ۱۷۵ ) : إذا تحرك المني عن محله بالإحتلام ولم يخرج إلى الخارج ، لا يجب الغسل .
مسألة ۸۷ ـ ( ۱۷۷ ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه ...
مسألة ۸۷ ـ ( ۱۷۷ ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه الغسل ، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج ، أو دبر ، أو غيرهما .