تجب هذه الصلاة على كل مكلف ـ عدا الحائض والنفساء في الموقتات ، وأما ف...
تجب هذه الصلاة على كل مكلف ـ عدا الحائض والنفساء في الموقتات ، وأما في غيرها فالأحوط وجوباً إتيانهما بها بعد طهرهما من دون نية الأداء والقضاء ـ عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، ولو بعضهما ، وكذا عند الزلزلة ، وكل مخوف سماوي ، كالريح السوداء ، والحمراء ، والصفراء ، والظلمة الشديدة ، والصاعقة ، والصيحة ، والنار التي تظهر في السماء ، بل عند كل مخوف أرضي أيضاً على الأحوط استحباباً ، كالهدة ، والخسف ، وغير ذلك من المخاوف .
مسألة ۳۳۶ ـ ( ۷۰۲ ) : لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف ، ...
مسألة ۳۳۶ ـ ( ۷۰۲ ) : لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف ، وكذا الزلزلة على الأقوى ، ويعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس ، فلا عبرة بغير المخوف ، ولا بالمخوف النادر .