• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا ، أو سهوا ، أو جهلا ،...

    يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا ، أو سهوا ، أو جهلا ، أو لأجل النوم المستوعب للوقت ، أو لغير ذلك ، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان ، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه ، أو الصبي في حال صباه ، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله ، أو الكافر الأصلي في حال كفره ، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت ، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته ، وتصح منه و إن كان عن فطرة على الأقوى ، والأقوى القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله .

    مسألة ۳۴۶ ـ ( ۷۱۶ ) : إذا بلغ الصبي ، وأفاق المجنون ، والمغمى عليه في...

    مسألة ۳۴۶ ـ ( ۷۱۶ ) : إذا بلغ الصبي ، وأفاق المجنون ، والمغمى عليه في أثناء الوقت وجب عليه الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط فإذا تركوا وجب القضاء، وأما الحائض أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الصلاة والطهارة المائية وجب عليها الأداء ، فإن فاتها وجب القضاء ، وكذلك إن لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض ، أو لعذر آخر وتمكنت من الطهارة الترابية ، وأما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالأحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم ، لكنها إذا لم تصل لم يجب القضاء .

    مسألة ۳۴۷ ـ ( ۷۱۷ ) : إذا طرأ الجنون ، أو الإغماء بعد ما مضى من الوقت...

    مسألة ۳۴۷ ـ ( ۷۱۷ ) : إذا طرأ الجنون ، أو الإغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت ، ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض ، أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث ، وهكذا على الأحوط إذاتمكّنت من الصلاة مع التيمم وإن لم تتمكن من بعض الشرايط كالطهارة من الخبث .

    مسألة ۳۴۸ ـ ( ۷۱۸ ) : المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه أو أ...

    مسألة ۳۴۸ ـ ( ۷۱۸ ) : المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه ، و إلا فليس عليه قضاؤه والأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت ، و الأحوط وجوباً قضاء غير المخالف الأصلي .

    مسألة ۳۴۹ ـ ( ۷۱۹ ) : يجب القضاء على السكران ، من دون فرق بين الاختيا...

    مسألة ۳۴۹ ـ ( ۷۱۹ ) : يجب القضاء على السكران ، من دون فرق بين الاختياري وغيره ، والحلال والحرام .

    مسألة ۳۵۰ ـ ( ۷۲۰ ) : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض ، عدا العيدين ح...

    مسألة ۳۵۰ ـ ( ۷۲۰ ) : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض ، عدا العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين على الأحوط .

    مسألة ۳۵۱ ـ ( ۷۲۱ ) : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ، وفي ال...

    مسألة ۳۵۱ ـ ( ۷۲۱ ) : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ، وفي الحضر والسفر ، نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضر ، وما فاته تماما تماما ولو في السفر ، و إذا كان في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في آخر الوقت .

    مسألة ۳۵۲ ـ ( ۷۲۲ ) : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا ...

    مسألة ۳۵۲ ـ ( ۷۲۲ ) : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا ، ولو لم يخرج من ذلك المكان ، فضلا عما إذا خرج ورجع ، أو خرج ولم يرجع ، و إذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا ، فالقضاء كذلك .

    مسألة ۳۵۳ ـ ( ۷۲۴ ) : لايعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا ...

    مسألة ۳۵۳ ـ ( ۷۲۴ ) : لايعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية ، وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين، أو العشائين ، من يوم واحد ، أما إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات ، بأن يقضي الأول فواتا فالأول محلّ إشكال ، والأظهر عدم الاعتبار من دون فرق بين العلم به والجهل .

    مسألة ۳۵۴ ـ ( ۷۲۵ ) : إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ، ...

    مسألة ۳۵۴ ـ ( ۷۲۵ ) : إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ، ومغرب ، ورباعية بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، و إذا كان مسافرا يكفيه مغرب ، وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع ، و إن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا ، يأتي بثنائية مرددة بين الأربع ، ورباعية مرددة بين الثلاث ومغرب ، ويتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات .

    مسألة ۳۵۵ ـ ( ۷۲۸ ) : إذا شك في فوات فريضة ، أو فرائض لم يجب القضاء ،...

    مسألة ۳۵۵ ـ ( ۷۲۸ ) : إذا شك في فوات فريضة ، أو فرائض لم يجب القضاء ، و إذا علم بالفوات وتردد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ و إن كان الأحوط استحباباً التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ .

    مسألة ۳۵۶ ـ ( ۷۲۹ ) : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير مالم يحص...

    مسألة ۳۵۶ ـ ( ۷۲۹ ) : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير مالم يحصل التهاون في تفريغ الذمة .

    مسألة ۳۵۷ ـ ( ۷۳۰ ) : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الإتيان...

    مسألة ۳۵۷ ـ ( ۷۳۰ ) : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، و إلا استحب تقديم الفائتة ، و إن كان الأحوط تقديم الفائتة ، خصوصا في فائتة ذلك اليوم ، بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها .

    مسألة ۳۵۸ ـ ( ۷۳۱ ) : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقو...

    مسألة ۳۵۸ ـ ( ۷۳۱ ) : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى .

    مسألة ۳۵۹ ـ ( ۷۳۲ ) : يجوز الإتيان بالقضاء جماعة ، سواء أكان الإمام ق...

    مسألة ۳۵۹ ـ ( ۷۳۲ ) : يجوز الإتيان بالقضاء جماعة ، سواء أكان الإمام قاضيا ـ أيضاً ـ أم مؤديا ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم .

    مسألة ۳۶۰ ـ ( ۷۳۳ ) : يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذ...

    مسألة ۳۶۰ ـ ( ۷۳۳ ) : يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك ، ويجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضاً ، لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت الإعادة فيما إذا كان الخلل في الأركان ، ولا تجب الاعادة إذا كان الخلل في غيرها .

    مسألة ۳۶۱ ـ ( ۷۳۴ ) : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في وقت واحد ...

    مسألة ۳۶۱ ـ ( ۷۳۴ ) : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في وقت واحد أذن وأقام للأولى ، واقتصر على الإقامة في البواقي ، والظاهر أن السقوط رخصة .

    مسألة ۳۶۲ ـ ( ۷۳۵ ) : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقض...

    مسألة ۳۶۲ ـ ( ۷۳۵ ) : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها ، بل على كل عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته ، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت .

    مسألة ۳۶۳ ـ ( ۷۳۶ ) : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نف...

    مسألة ۳۶۳ ـ ( ۷۳۶ ) : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه ، وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والنميمة ونحوها ، وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات ، والمتنجسات ، وشربها إذا لم تكن مضرة ، إشكال و إن كان الأظهر الجواز ، ولا سيما في المتنجسات ، ولا سيما مع كون النجاسة منهم ، أو من مساورة بعضهم لبعض ، كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير والذهب .

    مسألة ۳۶۴ ـ ( ۷۳۷ ) : يجب على ولي الميت وهو الولد الأكبر حال الموت أن...

    مسألة ۳۶۴ ـ ( ۷۳۷ ) : يجب على ولي الميت وهو الولد الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها لعذر من مرض ونحوه ، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه ، والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن ، والأحوط احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا ، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر ، والأولى إلحاق الأم بالأب .

    مسألة ۳۶۵ ـ ( ۷۳۸ ) : إذا كان الولي حال الموت صبيا أو مجنونا وجب عليه...

    مسألة ۳۶۵ ـ ( ۷۳۸ ) : إذا كان الولي حال الموت صبيا أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل .

    مسألة ۳۶۶ ـ ( ۷۳۹ ) : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو ال...

    مسألة ۳۶۶ ـ ( ۷۳۹ ) : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي ، بلا فرق بين إمكان التوزيع ـ كما إذا تعدد الفائت ـ وعدمه كما إذا اتحد أو كان وترا .

    مسألة ۳۶۷ ـ ( ۷۴۰ ) : إذا اشتبه الاكبر بين شخصين ، أو أشخاص فالأحوط ا...

    مسألة ۳۶۷ ـ ( ۷۴۰ ) : إذا اشتبه الاكبر بين شخصين ، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي أو التوزيع أو القرعة ، إلا إذا كان للميت حبوة فمن خرجت القرعة باسمه لأخذها يجب عليه القضاء .

    مسألة ۳۶۸ ـ ( ۷۴۳ ) : إذا مات الاكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على...

    مسألة ۳۶۸ ـ ( ۷۴۳ ) : إذا مات الاكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب إخراجه من تركته .

    مسألة ۳۶۹ ـ ( ۷۴۴ ) : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا است...

    مسألة ۳۶۹ ـ ( ۷۴۴ ) : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير ، أما إذا لم يعمل لم يسقط .

    مسألة ۳۷۰ ـ ( ۷۴۵ ) : إذا شك في فوات شىء من الميت لم يجب القضاء ، و إ...

    مسألة ۳۷۰ ـ ( ۷۴۵ ) : إذا شك في فوات شىء من الميت لم يجب القضاء ، و إذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقلّ .

    مسألة ۳۷۱ ـ ( ۷۴۷ ) : المراد من الاكبر من لا يوجد أكبر منه سنا و إن و...

    مسألة ۳۷۱ ـ ( ۷۴۷ ) : المراد من الاكبر من لا يوجد أكبر منه سنا و إن وجد من هو أسبق منه بلوغا ، أو أسبق انعقادا للنطفة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا