• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۶۳۸ ـ ( ۱۲۵۹ ) : يقسم الخمس في زماننا ـ زمان الغيبة ـ نصفين نصف...

    مسألة ۶۳۸ ـ ( ۱۲۵۹ ) : يقسم الخمس في زماننا ـ زمان الغيبة ـ نصفين نصف لإمام العصر الحجة المنتظر ـ عجل الله تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه ـ ونصف لبني هاشم : أيتامهم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، ويشترط في هذه الأصناف جميعاً الإيمان ، كما يعتبر الفقر في الأيتام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ، ولو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة ، والأقوى اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده ، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم .

    مسألة ۶۳۹ ـ ( ۱۲۶۰ ) : الأحوط أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته ، ...

    مسألة ۶۳۹ ـ ( ۱۲۶۰ ) : الأحوط أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته ، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف .

    مسألة ۶۴۰ ـ ( ۱۲۶۱ ) : المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب ، أما إ...

    مسألة ۶۴۰ ـ ( ۱۲۶۱ ) : المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب ، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس ، وتحل له الزكاة .

    مسألة ۶۴۱ ـ ( ۱۲۶۲ ) : لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة ، ويكفي في ا...

    مسألة ۶۴۱ ـ ( ۱۲۶۲ ) : لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة ، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده مع عدم الظن بالخلاف ، كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به ، ولا يبعد ثبوته بإخبار الثقة مع عدم الظن بالخلاف .

    مسألة ۶۴۲ ـ ( ۱۲۶۳ ) : لا يجوز إعطاءالخمس لمن تجب نفقته على المعطي عل...

    مسألة ۶۴۲ ـ ( ۱۲۶۳ ) : لا يجوز إعطاءالخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأقوى نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك .

    مسألة ۶۴۳ ـ ( ۱۲۶۴ ) : الأحوط وجوباً في سهم السادة الدفع إلى الحاكم ا...

    مسألة ۶۴۳ ـ ( ۱۲۶۴ ) : الأحوط وجوباً في سهم السادة الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق .

    مسألة ۶۴۴ ـ ( ۱۲۶۵ ) : النصف الراجع للإمام ( عليه وعلى آبائه أفضل الص...

    مسألة ۶۴۴ ـ ( ۱۲۶۵ ) : النصف الراجع للإمام ( عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام ) يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه ، وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه ، إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه ، ومصرفه ما يوثق برضاه (عليه السلام) بصرفه فيه ، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفاً وغيرهم ، والأحوط استحباباً نية التصدق به عنه (عليه السلام) واللازم مراعاة الأهم فالأهم ، ومن أهمّ مصارفه في هذا الزمان الذي قلّ فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه، وترويج الشرع المقدس، ونشر قواعده وأحكامه ، ومؤونة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين ، وإرشاد الضالين ، ونصح المؤمنين ووعظهم ، وإصلاح ذات بينهم ، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسماؤه ، والأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة .

    مسألة ۶۴۵ ـ ( ۱۲۶۸ ) : في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال...

    مسألة ۶۴۵ ـ ( ۱۲۶۸ ) : في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال ، بل منع إلاّ مع إذن الحاكم الشرعي ، وعليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط فالظاهر عدم فراغ ذمة المالك إذا كان بحيث لو لم ينقله لم يتلف ، نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته ، ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن .

    مسألة ۶۴۶ ـ ( ۱۲۶۹ ) : إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه...

    مسألة ۶۴۶ ـ ( ۱۲۶۹ ) : إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال ، فالأحوط وجوباً الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور.

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا