صلاة الآيات ركعتان ، في كل واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها ،...
صلاة الآيات ركعتان ، في كل واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها ، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس ، ويتشهد بعدهما ثم يسلم ، وتفصيل ذلك أن يحرم مقارنا للنية كما في سائر الصلوات ، ثم يقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات ، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس ، ويهوي إلى السجود ، فيسجد سجدتين ثم يقوم ويصنع كما صنع أولاً ، ثم يتشهد ويسلم .
مسألة ۳۴۰ ـ ( ۷۰۸ ) : يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة ، ف...
مسألة ۳۴۰ ـ ( ۷۰۸ ) : يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة ، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضا من سورة ، آية كان أو أقلّ من آية أو أكثر ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع أولاً ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع ثم يركع ، وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم سورة ، ثم يسجد السجدتين ، ثم يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى ، فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة ، وسورة تامة موزعة على الركوعات الخمسة ، ويجوز أن يأتي بالركعة الأولى على النحو الأول وبالثانية على النحو الثاني ، ويجوز العكس ، كما أنه يجوز تفريق السورة على أقلّ من خمسة ركوعات ، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة ، و إذا لم يتم السورة في القيام السابق ، لم تشرع له الفاتحة في اللاحق ، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع ، نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية .
مسألة ۳۴۱ ـ ( ۷۰۹ ) : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في...
مسألة ۳۴۱ ـ ( ۷۰۹ ) : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات ، و إذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقلّ ، إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات ، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل ، وإذا كان الشك بين الرابع والخامس فان لم يهو الى السجود بنى على الأقلّ ، وإذاهوى ولم يسجد فالأحوط وجوباً الإتيان بالركوع والإتمام ثم الإعادة .
مسألة ۳۴۲ ـ ( ۷۱۰ ) : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عم...
مسألة ۳۴۲ ـ ( ۷۱۰ ) : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط، وأذكار ، واجبة ومندوبة وغير ذلك ، كما يجري فيها أحكام السهو والشك في المحلّ وبعد التجاوز .
مسألة ۳۴۳ ـ ( ۷۱۱ ) : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل ...
مسألة ۳۴۳ ـ ( ۷۱۱ ) : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج ، ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما ، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه ، إلا في الخامس والعاشر فيقول : « سمع الله لمن حمده » بعد الرفع من الركوع .
مسألة ۳۴۴ ـ ( ۷۱۴ ) : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم ، وبشهادة ال...
مسألة ۳۴۴ ـ ( ۷۱۴ ) : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم ، وبشهادة العدلين ، بل بشهادة الثقة الواحد أيضاً على الأظهر إذا لم يكن ظن على خلافه ، ولا يثبت بإخبار الرصدي إذا لم يوجب العلم أو الاطمينان .
مسألة ۳۴۵ ـ ( ۷۱۵ ) : إذا تعدد السبب تعدد الواجب ، والأحوط استحباباً ...
مسألة ۳۴۵ ـ ( ۷۱۵ ) : إذا تعدد السبب تعدد الواجب ، والأحوط استحباباً التعيين مع اختلاف السبب نوعا ، كالكسوف والزلزلة .