الأوّل : الوطن ، والمراد به المكان الذي يتخذه الإنسان مقرا له لو خلي ...
الأوّل : الوطن ، والمراد به المكان الذي يتخذه الإنسان مقرا له لو خلي ونفسه ، بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج ، إذا لم يكن مسقط رأسه ، ولا يعتبر اتخاذ المقرّ على الدوام في الوطن الأصلي ـ و هو مسقط رأسه ـ بل يعتبر عدم الإعراض عنه كما لا يعتبر في كليهما أن يكون له ملك ، أو أن يكون قد أقام فيه ستة أشهر.
مسألة ۴۶۸ ـ ( ۹۲۴ ) : يجوز أن يكون للإنسان وطنان ، بأن يكون له منزلان...
مسألة ۴۶۸ ـ ( ۹۲۴ ) : يجوز أن يكون للإنسان وطنان ، بأن يكون له منزلان في مكانين كل واحد منهما على الوصف المتقدم ، فيقيم في كل سنة بعضا منها في هذا ، وبعضها الآخر في الآخر ، وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين .
مسألة ۴۶۹ ـ ( ۹۲۷ ) : يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعا ، كما في ...
مسألة ۴۶۹ ـ ( ۹۲۷ ) : يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعا ، كما في الزوجة والعبد والأولاد .
مسألة ۴۷۰ ـ ( ۹۲۹ ) : الظاهر أنه يشترط في صدق الوطن قصد التوطن فيه أب...
مسألة ۴۷۰ ـ ( ۹۲۹ ) : الظاهر أنه يشترط في صدق الوطن قصد التوطن فيه أبداً ، فلو قصد الإقامة في مكان مدة طويلة وجعله مقراً له ـ كما هو ديدن المهاجرين إلى النجف الأشرف ، أو غيره من المعاهد العلمية لطلب العلم قاصدين الرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء وطرهم ـ لم يكن ذلك المكان وطنا له ، نعم هو بحكم الوطن يتم الصلاة فيه ، فإذا رجع إليه من سفر الزيارة ـ مثلاً ـ أتم وإن لم يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام ، كما أنه يعتبر في جواز القصر في السفر منه إلى بلد آخر أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية ، فلو كانت أقلّ وجب التمام ، وكما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقر .
تنبيه : إذا كان الإنسان وطنه النجف مثلاً ، وكان له محلّ عمل في الكوفة...
تنبيه : إذا كان الإنسان وطنه النجف مثلاً ، وكان له محلّ عمل في الكوفة يخرج إليه وقت العمل كل يوم ويرجع ليلا ، فإنه لا يصدق عليه عرفا ـ وهو في محله ـ أنه مسافر ، فإذا خرج من النجف قاصدا محلّ العمل وبعد الظهر ـ مثلاً ـ يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحلّ ، وبعد التعدي من حدّ الترخص منه يقصر ، وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى محلّعمله أتم ، وكذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محلّ عمل في بغداد وخرجوا منها إليه لعملهم ثم السفر إلى كربلاء مثلاً ، فإنهم يتمون فيه الصلاة ذهابا وإيابا إذا مروا به .
الثاني : العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد أو العلم بب...
الثاني : العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد أو العلم ببقائه المدة المذكورة فيه وإن لم يكن باختياره ، والليالي المتوسطة داخلة بخلاف الأولى والأخيرة ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر فإذا نوى الإقامة من زوال أول يوم إلى زوال اليوم الحادي عشرة وجب التمام.
والأحوط وجوباً احتساب مبدأ اليوم من طلوع الفجر ، فإذا نوى الإقامة من طلوع الفجر يكفي في وجوب التمام نيتها إلى غروب اليوم العاشر .
مسألة ۴۷۱ ـ ( ۹۳۳ ) : إذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الاقامة ، فإن ك...
مسألة ۴۷۱ ـ ( ۹۳۳ ) : إذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الاقامة ، فإن كان قد صلى فريضة تماماً بقي على الاتمام إلى أن يسافر ، و إلا رجع إلى القصر ، سواء لم يصل أصلاً أم صلى مثل الصبح والمغرب ، أو شرع في الرباعية ولم يتمها ولو كان في ركوع الثالثة ، وسواء أفعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم أو لم يفعل .
مسألة ۴۷۲ ـ ( ۹۳۵ ) : إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التما...
مسألة ۴۷۲ ـ ( ۹۳۵ ) : إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر ، وإن لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماماً .
الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة...
الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقلّ أم بقي مترددا ، فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديداً .