• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۵۲۵ ـ ( ۱۰۴۵ ) : لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا ، أو الجنون أو ا...

    مسألة ۵۲۵ ـ ( ۱۰۴۵ ) : لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا ، أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي ، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد ، أو حيض ، أو نفاس ، أو نوم ، أو سكر ، أو مرض ، أو خلاف للحق ، نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء .

    مسألة ۵۲۶ ـ ( ۱۰۴۶ ) : إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على ا...

    مسألة ۵۲۶ ـ ( ۱۰۴۶ ) : إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء ، وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقلّ إلاّ إذا كان الفوت لعذر وشك في زمان زواله فالأحوط وجوباً البناء على الأكثر .

    مسألة ۵۲۷ ـ ( ۱۰۴۸ ) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم ا...

    مسألة ۵۲۷ ـ ( ۱۰۴۸ ) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ، فله تقديم أيهما شاء .

    مسألة ۵۲۸ ـ ( ۱۰۴۹ ) : إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ، ومات قبل أن...

    مسألة ۵۲۸ ـ ( ۱۰۴۹ ) : إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ، ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه ، وكذا إذافات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه .

    مسألة ۵۲۹ ـ ( ۱۰۵۰ ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض ، واستمر به ال...

    مسألة ۵۲۹ ـ ( ۱۰۵۰ ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض ، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ، وتصدق عن كل يوم بمدّ ، ولا يجزئ القضاء عن التصدق، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء، وتجب الفدية أيضاً على الأحوط، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس .

    مسألة ۵۳۰ ـ ( ۱۰۵۱ ) : إذافاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر ا...

    مسألة ۵۳۰ ـ ( ۱۰۵۱ ) : إذافاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً ، وان كان عازماً على القضاء قبل مجىء رمضان الثاني فاتفق طروء العذر وجب القضاء، بل الفدية أيضاً ، على الأحوط ، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار ، ويجب إذا كان الإفطار عمداً ـ مضافا إلى الفدية ـ كفارة الإفطار .

    مسألة ۵۳۱ ـ ( ۱۰۵۲ ) : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة ...

    مسألة ۵۳۱ ـ ( ۱۰۵۲ ) : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني ، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد .

    مسألة ۵۳۲ ـ ( ۱۰۵۳ ) : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهو...

    مسألة ۵۳۲ ـ ( ۱۰۵۳ ) : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد .

    مسألة ۵۳۳ ـ ( ۱۰۵۶ ) : يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا...

    مسألة ۵۳۳ ـ ( ۱۰۵۶ ) : يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذاكان القضاء من نفسه بل تقدم أن عليه الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز إذا لم يكن وقت القضاء مضيقاً ، وإلاّ فلا يجوز على الأحوط . وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار فيه مطلقا ، وان كان الأحوط ترك الإفطار بعد الزوال .

    مسألة ۵۳۴ ـ ( ۱۰۵۷ ) : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحر...

    مسألة ۵۳۴ ـ ( ۱۰۵۷ ) : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة وان كان الأحوط ـ استحباباً ـ الإلحاق.

    مسألة ۵۳۵ ـ ( ۱۰۵۸ ) : يجب على ولي الميت ـ وهو الولد الذكر الأكبر ـ ح...

    مسألة ۵۳۵ ـ ( ۱۰۵۸ ) : يجب على ولي الميت ـ وهو الولد الذكر الأكبر ـ حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه ، والأحوط ـ استحباباً ـ إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث ـ على الترتيب في الإرث ـ بالابن ، والأقوى عدمه ، وأما ما فات عمدا أو أتى به فاسدا ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال ، وان كان أحوط لزوما ، بل الأحوط إلحاق الأم بالأب وإن كان الأقوى خلافه ، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لأن المقامين من باب واحد .

    مسألة ۵۳۶ ـ ( ۱۰۵۹ ) : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفا...

    مسألة ۵۳۶ ـ ( ۱۰۵۹ ) : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ، ويوم من الشهر الثاني متتابعاً .

    مسألة ۵۳۷ ـ ( ۱۰۶۰ ) : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر الي...

    مسألة ۵۳۷ ـ ( ۱۰۶۰ ) : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر اليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه ، وان كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا اليه ، أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف ، ومن العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال ، أو نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس ، فان تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة أيضاً إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الإطلاق ، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال .

    مسألة ۵۳۸ ـ ( ۱۰۶۷ ) : يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى نا...

    مسألة ۵۳۸ ـ ( ۱۰۶۷ ) : يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لا ، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان ، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً ، أما زجراً فلا بأس به ، وصوم الوصال ، ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم ، والأحوط اجتنابه ، كما أن الأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك ـ تطوعاً ـ بدون إذن الزوج والسيد وإن كان الأقوى الجواز في الزوجة إذا لم يمنع عن حقه ، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا