• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الأول : أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأقوى ، فالأجرة إذا كا...

    الأول : أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأقوى ، فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد ، وما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة .

    الثاني : أن يكون مقدورا على تسليمه فلا تصحّ إجارة العبد الآبق ، وإن ض...

    الثاني : أن يكون مقدورا على تسليمه فلا تصحّ إجارة العبد الآبق ، وإن ضمت إليه ضميمة على الأقوى .

    الثالث : أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة فلا تصحّ إجارة الأرض التي ...

    الثالث : أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة فلا تصحّ إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة .

    الرابع : أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصحّ إجا...

    الرابع : أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصحّ إجارة الخبز للأكل .

    الخامس : أن تكون المنفعة محللة ، فلا تصحّ إجارة المساكن لإحراز المحرّ...

    الخامس : أن تكون المنفعة محللة ، فلا تصحّ إجارة المساكن لإحراز المحرّمات ، ولا إجارة الجارية للغناء .

    السادس : تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة ، فلا تصحّ إجارة ...

    السادس : تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة ، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد .

    مسألة ۷۹۲ ـ ( ۳۷۸ ) : إذا قال آجرتك الدار شهراً أو شهرين بطلت الإجارة...

    مسألة ۷۹۲ ـ ( ۳۷۸ ) : إذا قال آجرتك الدار شهراً أو شهرين بطلت الإجارة ، و إذا قال : آجرتك كل شهر بدرهم صح في الشهر الأول وبطل في غيره ، وكذا إذا قال آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطي درهما أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهماً فلا بأس .

    مسألة ۷۹۳ ـ ( ۳۷۹ ) : إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خط...

    مسألة ۷۹۳ ـ ( ۳۷۹ ) : إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان ، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح ، وإن قصد الإجارة بطل ، وكذا إن قال : إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم . والفرق بين الإجارة والجعالة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ، ولأجل ذلك صارت عقدا ، وليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبدا ، ولأجل ذلك صارت إيقاعاً .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا