• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في ا...

    إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد ، وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد ، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل إلا في حال تسليم الأجرة ، وليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة إلا في حال تسليم المنفعة ، ويجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه إلا إذا كان الآخر ممتنعا عنه .
    وتسليم المنفعة يكون بتسليم العمل فيما لا يتعلق بالعين بإتمامه وفيما يتعلق بالعين يكون بتسليم العين ، بمعنى التخلية بينها وبين المالك مع إتمام العمل فيها ، وليس للأجير المطالبة بالأجرة قبل إتمام العمل إلا إذا كان قد اشترط تقديم الأجرة صريحاً أو كانت العادة جارية على ذلك ، وكذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الأجرة إلا إذا كان قد شرط ذلك وإن كان لأجل جريان العادة عليه .
    وإذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين ، كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة ، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة ، وعليه أجرة المثل لما مضى ، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة .

    مسألة ۷۹۸ ـ ( ۴۰۳ ) : يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يس...

    مسألة ۷۹۸ ـ ( ۴۰۳ ) : يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن .

    مسألة ۷۹۹ ـ ( ۴۰۴ ) : إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت ...

    مسألة ۷۹۹ ـ ( ۴۰۴ ) : إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة ، فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحق المالك على المستأجر شيئاً ، و إن كان بعد القبض بمدة كان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار ، فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية ، و إن لم يفسخ قسطت الأجرة على النسبة وكان للمالك حصة من الأجرة على نسبة المدة ، هذا إذا تلفت العين بتمامها ، وأما إذا تلف بعضها ولم يمكن الانتفاع به تبطل الإجارة بنسبته من أول الأمر أو في أثناء المدة ويثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضاً .

    مسألة ۸۰۰ ـ ( ۴۰۵ ) : إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفع...

    مسألة ۸۰۰ ـ ( ۴۰۵ ) : إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها حتى انقضت مدّة الإجارة ، كما إذا استأجر دابة أو سفينة للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها ولم يحمل متاعه عليها أو استأجر داراً وقبضها ولم يسكنها حتى مضت المدة استقرت عليه الأجرة ، وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت مدة الإجارة ، وكذا الحكم في الإجارة على الأعمال ، فإنه إذا بذل الأجير نفسه للعمل وامتنع المستأجر من استيفائه ، كما إذا إستأجر شخصا لخياطة ثوبه في وقت معين فهيأ الأجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر إليه الثوب حتى مضى الوقت فإنه يستحق الأجرة سواء اشتغل الاجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم يشتغل ، كما لا فرق على الأقوى في الإجارة الواقعة على العين بين أن تكون العين شخصية مثل أن يؤجره الدابة فيبذلها المؤجر للمستأجر فلا يركبها حتى يمضي الوقت وأن تكون كلية كما إذا آجره دابة كلية فسلم فرداً منها إليه أو بذله له حتى انقضت المدة ، فإنه يستحق تمام الأجرة على المستأجر ، كما لا فرق في الإجارة الواقعة على الكلي بين تعيين الوقت وعدمه إذا كان قد قبض فرداً من الكلي بعنوان الجري على الإجارة ، فإن الأجرة تستقر على المستأجر في جميع ذلك و إن لم يستوف المنفعة ، هذا إذا كان عدم الاستيفاء باختياره ، أما إذا كان لعذر فإن كان عاماً مثل نزول المطر المانع من السفر على الدابة أو في السفينة حتى انقضت المدة بطلت الإجارة ، وليس على المستأجر شىء من الأجرة ، و إن كان العذر خاصاً بالمستأجر كما إذا مرض فلم يتمكن من السفر فلا إشكال في الصحة فيما لم تشترط فيه المباشرة ، بل الأقوى الصحة فيما إذا اشترطت مباشرته في الإستيفاء أيضاً ، إلا إذا كان العذر على نحو يوجب بطلان الإجارة إذا كان حاصلاً قبل العقد ، فإذا استأجره لقلع ضرسه فبرئ من الألم وكان القلع حينئذ محرّماً بطلت الإجارة .

    مسألة ۸۰۱ ـ ( ۴۱۲ ) : المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجر...

    مسألة ۸۰۱ ـ ( ۴۱۲ ) : المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالماً بالبطلان وجاهلاً به ، وإذا كانت أجرة المثل زائدة على الأجرة المسماة فالأحوط وجوبا الصلح في الزائد .

    مسألة ۸۰۲ ـ ( ۴۱۵ ) : يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شىء معين كحمل متاع أو...

    مسألة ۸۰۲ ـ ( ۴۱۵ ) : يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شىء معين كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة وعليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه .

    مسألة ۸۰۳ ـ ( ۴۱۶ ) : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى ، ...

    مسألة ۸۰۳ ـ ( ۴۱۶ ) : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى ، فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلاً متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر ، ولا بد من تعيين مبدأ المدة ، وإذا كانت المدة محدودة وأطلقت الإجارة ولم يذكر البدء انصرف إلى الاتصال .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا