• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن ...

    أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو الإناث والزوجة الدائمة ـ إذا لم تسقط نفقتها ـ والمملوك ، فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق ، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه ، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك ، أو كان عليه دين يجب وفاؤه ، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفا على المال ، وأما إعطاؤهم للتوسعة زائدا على اللازمة ففي جوازه إشكال و إن لم يكن عنده ما يوسع به عليهم .

    مسألة ۵۷۶ ـ ( ۱۱۴۶ ) : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من...

    مسألة ۵۷۶ ـ ( ۱۱۴۶ ) : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه ، إذا لم يكن قادراً على الإنفاق ، أو لم يكن باذلاً ، بل وكذا إذا كان باذلاً مع المنة غير القابلة للتحمل عادة ، والأقوى عدم وجوب الانفاق عليه ، مع بذل الزكاة ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة ، مع بذل الزوج للنفقة ، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعا .

    مسألة ۵۷۷ ـ ( ۱۱۴۸ ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ، ولو كان للإ...

    مسألة ۵۷۷ ـ ( ۱۱۴۸ ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ، ولو كان للإنفاق عليها .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا