أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن ...
أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو الإناث والزوجة الدائمة ـ إذا لم تسقط نفقتها ـ والمملوك ، فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق ، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه ، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك ، أو كان عليه دين يجب وفاؤه ، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفا على المال ، وأما إعطاؤهم للتوسعة زائدا على اللازمة ففي جوازه إشكال و إن لم يكن عنده ما يوسع به عليهم .
مسألة ۵۷۶ ـ ( ۱۱۴۶ ) : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من...
مسألة ۵۷۶ ـ ( ۱۱۴۶ ) : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه ، إذا لم يكن قادراً على الإنفاق ، أو لم يكن باذلاً ، بل وكذا إذا كان باذلاً مع المنة غير القابلة للتحمل عادة ، والأقوى عدم وجوب الانفاق عليه ، مع بذل الزكاة ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة ، مع بذل الزوج للنفقة ، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعا .
مسألة ۵۷۷ ـ ( ۱۱۴۸ ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ، ولو كان للإ...
مسألة ۵۷۷ ـ ( ۱۱۴۸ ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ، ولو كان للإنفاق عليها .