وهي أوراق تبيعها شركة بمبلغ معين ، وتتعهد بأن تقرع بين المشترين فمن أ...
الأول ) : أن يكون شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه والحصول على الجائزة ، فهذه المعاملة محرّمة وباطلة بلا إشكال .
فلو ارتكب المحرّم وأصابت القرعة باسمه ، فإن كانت الشركة حكومية فيشكل التصرف فيه بل لا يجوز ، وإن كانت أهلية جاز التصرف فيه إذ الشركة راضية لذلك ، سواء أكانت المعاملة باطلة أم صحيحة .
الثاني ) : أن يكون إعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به ، ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه ، ودفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه والأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي أو وكليه إذا كانت الشركة حكومية .
الثالث ) : أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له محفوظة لديها ، وله الرجوع إليها في قبضه بعد عملية الاقتراع ، ولكن الدفع المذكور مشروط بالأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه ، فهذه المعاملة محرّمة لأنها من القرض الربوي