• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۰۵۷ ـ ( ۱۰۵۲ ) : يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه ، ويقا...

    مسألة ۱۰۵۷ ـ ( ۱۰۵۲ ) : يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه ، ويقال له : الوصي ، ويشترط فيه أمور :
    ( الأول ) : البلوغ على المشهور ، فلا تصحّ الوصاية إلى الصبي منفردا إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلا ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ، نعم الأحوط أن يكون تصرفه بإذن الولي أو الحاكم الشرعي .
    أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي ، فالأظهر صحة الوصية ، وتجوز الوصاية إليه منضما إلى الكامل سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي ، لكن في الصورة الأولى إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي .
    ( الثاني ) : العقل فلا تصحّ الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أكان مطبقا أم أدواريا ، وإذا أوصى إليه في حال العقل ثم جنّ بطلت الوصاية إليه ، وإذا أفاق بعد ذلك عادت على الأظهر ، وأما إذا نص الموصي على عودها فلا إشكال .
    ( الثالث ) : الإسلام إذا كان الموصي مسلما على المشهور ، وفيه إشكال ، نعم الأقوى اعتباره في القيم على أولاده الصغار .

    مسألة ۱۰۵۸ ـ ( ۱۰۵۳ ) : الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي ، بل يكفي ...

    مسألة ۱۰۵۸ ـ ( ۱۰۵۳ ) : الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي ، بل يكفي فيه الوثوق والأمانة .
    هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال الأيتام ونحو ذلك ، أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال ، بل الظاهر عدم اعتباره في غير الواجبات .

    مسألة ۱۰۵۹ ـ ( ۱۰۶۷ ) : الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ، و...

    مسألة ۱۰۵۹ ـ ( ۱۰۶۷ ) : الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ، ويكفي في الضمان حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها ، أما الضمان بالنسبة إلى الموارد الأخر مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه إشكال بل الأظهر العدم .

    مسألة ۱۰۶۰ ـ ( ۱۰۷۰ ) : يجوز للموصى إليه أن يرد الوصية في حال حياة ال...

    مسألة ۱۰۶۰ ـ ( ۱۰۷۰ ) : يجوز للموصى إليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصي بشرط أن يبلغه الردّ ، بل الأحوط اعتبار إمكان نصب غيره له أيضاً ، ولا يجوز له الردّ بعد موت الموصي سواء قبلها قبل الردّ أم لم يقبلها ، وقد تقدم حكم الوصية بالتجهيز في غسل الميت .

    مسألة ۱۰۶۱ ـ ( ۱۰۷۱ ) : الردّ السابق على الوصية لا أثر له ، فلو قال ز...

    مسألة ۱۰۶۱ ـ ( ۱۰۷۱ ) : الردّ السابق على الوصية لا أثر له ، فلو قال زيد لعمرو : لا أقبل أن توصي إلىّ ، فأوصى عمرو إليه لزمته الوصية إلا أن يردّها بعد ذلك .

    مسألة ۱۰۶۲ ـ ( ۱۰۷۲ ) : لو أوصى إلى أحد فردّ الوصية فأوصى إليه ثانيا ...

    مسألة ۱۰۶۲ ـ ( ۱۰۷۲ ) : لو أوصى إلى أحد فردّ الوصية فأوصى إليه ثانيا ولم يردّها ثانيا لجهله بها ففي لزومها له قول ، ولكنه لا يخلو من إشكال بل الأظهر خلافه .

    مسألة ۱۰۶۳ ـ ( ۱۰۷۵ ) : إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها نصب الحاكم ا...

    مسألة ۱۰۶۳ ـ ( ۱۰۷۵ ) : إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها نصب الحاكم الشرعي وصيا مكانه أو تولى الصرف بنفسه وكذا إذا أوصى ولم يعين وصيا أصلاً .

    مسألة ۱۰۶۴ ـ ( ۱۰۷۸ ) : الوصية جائزة من طرف الموصي فإذا أوصى بشىء جاز...

    مسألة ۱۰۶۴ ـ ( ۱۰۷۸ ) : الوصية جائزة من طرف الموصي فإذا أوصى بشىء جاز له العدول إلى غيره .

    مسألة ۱۰۶۵ ـ ( ۱۰۸۸ ) : تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين ، ...

    مسألة ۱۰۶۵ ـ ( ۱۰۸۸ ) : تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين ، وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له ، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوى المالية .

    مسألة ۱۰۶۶ ـ ( ۱۰۹۰ ) : الوصية العهدية وهي الوصاية بالولاية لا تثبت إ...

    مسألة ۱۰۶۶ ـ ( ۱۰۹۰ ) : الوصية العهدية وهي الوصاية بالولاية لا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين .

    مسألة ۱۰۶۷ ـ ( ۱۰۹۱ ) : تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة كتابيين...

    مسألة ۱۰۶۷ ـ ( ۱۰۹۱ ) : تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار .

    مسألة ۱۰۶۸ ـ ( ۱۰۹۲ ) : تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذ...

    مسألة ۱۰۶۸ ـ ( ۱۰۹۲ ) : تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولاً .
    وإذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقرّ دون المنكر ، نعم إذا أقرّ منهم اثنان وكانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها ، وإذا كان عدلا واحدا تثبت أيضاً مع يمين الموصى له .

    مسألة ۱۰۶۹ ـ ( ۱۰۹۳ ) : تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم ، وإ...

    مسألة ۱۰۶۹ ـ ( ۱۰۹۳ ) : تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم ، وإذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه ، نعم إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا