مسألة ۱۰۹۶ ـ ( ۱۱۴۶ ) : يشترط في الموقوف عليه أمور :
( الأول ) : ال...
( الأول ) : التعيين ، فإذا وقف على المردد بين شيئين أو أشياء مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين لم يصحّ ، نعم إذا وقف على الجامع بين أمرين أو أمور صح .
( الثاني ) : أن يكون الموقوف عليه إذا كان خاصاً موجوداً حال الوقف ، فلا يصحّ الوقف على المعدوم حاله سواء أكان موجودا قبل ذلك ، كما إذا وقف على زيد الذي مات أو يوجد بعد الوقف مثل أن يقف على ولده الذي سيولد .
وأما إذا كان حملاً لم ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف تأمل .
نعم إذا وقف على المعدوم تبعا للموجود كما إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا صح .
( الشرط الثالث ) : أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية كالصرف في الزنا وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات الملاهي ونحو ذلك .
مسألة ۱۰۹۷ ـ ( ۱۱۵۲ ) : إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد ...