الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل با...
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل بالأصل ، أو بالعارض ، كالجلال والموطوء ، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الاكل ، فبوله وخرؤه ، طاهران .
مسألة ۲۰۰ ـ ( ۳۹۰ ) : بول الطير ، وذرقه ، طاهران و إن كان غير مأكول ا...
مسألة ۲۰۰ ـ ( ۳۹۰ ) : بول الطير ، وذرقه ، طاهران و إن كان غير مأكول اللحم ، كالخفاش والطاووس ، ونحوهما .
الثالث : المنيّ من كل حيوان له نفس سائلة ، و في محلل الأكل منه على ال...
الثالث : المنيّ من كل حيوان له نفس سائلة ، و في محلل الأكل منه على الأحوط وجوباً ، وأما منيّ ما لا نفس له سائلة فطاهر .
الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة و إن كان محلل الاكل ، وكذ...
الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة و إن كان محلل الاكل ، وكذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغاراً .
مسألة ۲۰۱ ـ ( ۳۹۲ ) : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى م...
مسألة ۲۰۱ ـ ( ۳۹۲ ) : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ، ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه ، المتصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل بالحك ، ونحوه من بعض الأبدان ، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي .
مسألة ۲۰۲ ـ ( ۳۹۳ ) : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة ، و...
مسألة ۲۰۲ ـ ( ۳۹۳ ) : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة ، وهي الصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الاعلى و إن لم يتصلب ـ وفي نجاستها مع اكتسائها للجلد الرقيق إشكال ـ سواء أكان ذلك كله مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام ، وسواء الأخذ بجزّ ، أم نتف ، أم غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات اللبن في الضرع ، إذا كان مما يؤكل لحمه ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس و إن كان الأحوط استحباباً اجتنابه ، والأحوط وجوباً غسل ظاهر الإنفحة ، هذا كله في ميتة طاهرة العين ، أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شىء .
مسألة ۲۰۳ ـ ( ۳۹۶ ) : المراد من الميتة ما لم يستند موته إلى التذكية ع...
مسألة ۲۰۳ ـ ( ۳۹۶ ) : المراد من الميتة ما لم يستند موته إلى التذكية على الوجه الشرعي .
مسألة ۲۰۴ ـ ( ۳۹۷ ) : ما يؤخذ من يد المسلم ، أو سوقهم من اللحم والشحم...
مسألة ۲۰۴ ـ ( ۳۹۷ ) : ما يؤخذ من يد المسلم ، أو سوقهم من اللحم والشحم ، والجلد ، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهراً ، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي ، وكذا ما صنع في أرض الإسلام ، أو وجد مطروحاً في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية ، مثل ظرف الماء والسمن واللبن ، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات .
مسألة ۲۰۵ ـ ( ۳۹۸ ) : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالن...
مسألة ۲۰۵ ـ ( ۳۹۸ ) : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالنجاسة إلامع العلم بسبق يد المسلم .
الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أما دم ما لا نفس له سائل ...
الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أما دم ما لا نفس له سائل كدم السمك ، والبرغوث ، والقمل ، ونحوها فإنه طاهر .
مسألة ۲۰۶ ـ ( ۴۰۱ ) : إذا وجد في ثوبه مثلاً دماً لا يدري أنه من الحيو...
مسألة ۲۰۶ ـ ( ۴۰۱ ) : إذا وجد في ثوبه مثلاً دماً لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته .
مسألة ۲۰۷ ـ ( ۴۰۲ ) : دم العلقة المستحيلة من النطفة ، والدم الذي يكون...
مسألة ۲۰۷ ـ ( ۴۰۲ ) : دم العلقة المستحيلة من النطفة ، والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوباً .
مسألة ۲۰۸ ـ ( ۴۰۳ ) : الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه...
مسألة ۲۰۸ ـ ( ۴۰۳ ) : الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر ، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية ، مثل السكين التي يذبح بها .
مسألة ۲۰۹ ـ ( ۴۰۴ ) : إذا خرج من الجرح ، أو الدمل شىء أصفر يشك في أنه...
مسألة ۲۰۹ ـ ( ۴۰۴ ) : إذا خرج من الجرح ، أو الدمل شىء أصفر يشك في أنه دم أم لا ، يحكم بطهارته ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم ، أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم ، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها .
السادس والسابع : الكلب ، والخنزير البريان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ور...
السادس والسابع : الكلب ، والخنزير البريان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين .
الثامن : الخمر والنبيذ المسكر ، والأقوى في غيرهما من المسكر المائع ال...
الثامن : الخمر والنبيذ المسكر ، والأقوى في غيرهما من المسكر المائع الطهارة وإن كان الأحوط الاجتناب، وأما الجامد كالحشيشة ـ و إن غلى وصار مائعاً بالعارض ـ فهو طاهر لكنه حرام ، وأما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر ، فالظاهر طهارته بجميع أقسامه .
مسألة ۲۱۰ ـ ( ۴۰۶ ) : العصير العنبي إذا غلى بالنار فالظاهر بقاؤه على ...
مسألة ۲۱۰ ـ ( ۴۰۶ ) : العصير العنبي إذا غلى بالنار فالظاهر بقاؤه على الطهارة ، و ان صار حراماً ، و أما إذاغلى بغير النار فالأحوط وجوباً النجاسة ، كما أن الأحوط وجوباً عدم تطهيره و عدم حليته إلاّ بالتخليل .
التاسع : الفقاع : وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير...
التاسع : الفقاع : وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء .
العاشر : الكافر : وهو من لم ينتحل ديناً أو انتحل ديناً غير الإسلام أو...
العاشر : الكافر : وهو من لم ينتحل ديناً أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الاسلامي ، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ، نعم إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقاً ، ولا فرق بين المرتد ، والكافر الأصلي ، والحربي ، والذمي ، والخارجي ، والغالي ، والناصب ، هذا في غير الكتابي ، أما الكتابي فالأقوى طهارته .
مسألة ۲۱۱ ـ ( ۴۰۸ ) : عرق الجنب من الحرام طاهر ، ولكن لا تجوز الصلاة ...
مسألة ۲۱۱ ـ ( ۴۰۸ ) : عرق الجنب من الحرام طاهر ، ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط وجوباً ويختص الحكم بما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا ، واللواط ، والاستمناء ، بل ووطئ الحائض أيضاً ، وأما إذا كان بعنوان آخر كافطار الصائم ، أو مخالفة النذر ، ونحو ذلك فيعمه الحكم على الأحوط وجوباً .
مسألة ۲۱۲ ـ ( ۴۰۹ ) : عرق الإبل الجلالة نجس على الأحوط ، وأما غيرها م...
مسألة ۲۱۲ ـ ( ۴۰۹ ) : عرق الإبل الجلالة نجس على الأحوط ، وأما غيرها من الحيوان الجلال فطاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه .