• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۲۱ ـ ( ۲۳۶ ) : دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا ...

    مسألة ۱۲۱ ـ ( ۲۳۶ ) : دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة ، عكس دم الحيض ، وربما كان بصفاته ، ولا حدّ لكثيره ، ولا لقليله ، ولا للطهر المتخلل بين أفراده ، ويتحقق بعد البلوغ ، وفي تحقّقه قبل البلوغ وبعد اليأس ـ إلاّ في بعض الفروض النادرة في اليائسة ـ إشكال ، فالأحوط ترتيب آثار الاستحاضة وان كانت آثارها التكليفية ـ كوجوب الوضوء والغسل ـ مرفوعة عن الصغيرة ، وهو ناقض للطهارة بخروجه ، ولو بمعونة القطنة من المحلّ المعتاد بالأصل ، أو بالعارض ، وفي غيره إشكال ، ويكفي في بقاء حدثيته ، بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها، والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به ، كما تقدم في الحيض.

    مسألة ۱۲۲ ـ ( ۲۳۷ ) : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، و...

    مسألة ۱۲۲ ـ ( ۲۳۷ ) : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة .
    الأولى : ما يكون الدم فيها قليلا ، بحيث لا يغمس القطنة .
    الثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمس القطنة ولا يسيل .
    الثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمسها ويسيل منها .

    مسألة ۱۲۳ ـ ( ۲۳۸ ) : يجب عليها الاختبار او الاحتياط ـ حال الصلاه ـ ب...

    مسألة ۱۲۳ ـ ( ۲۳۸ ) : يجب عليها الاختبار او الاحتياط ـ حال الصلاه ـ بإدخال القطنه فى الموضع المتعارف و الصبر عليها بالمقدار المتعارف و اذا تركته ـ عمداً أو سهواً ـ و عملت ، فان طابق عملها الوظيفه اللازمه لها صح ، و الا بطل .

    مسألة ۱۲۴ ـ ( ۲۳۹ ) : حكم القليلة وجوب تبديل القطنة ، أو تطهيرها على ...

    مسألة ۱۲۴ ـ ( ۲۳۹ ) : حكم القليلة وجوب تبديل القطنة ، أو تطهيرها على الأحوط وجوباً ، ووجوب الوضوء لكل صلاة ، فريضة كانت ، أو نافلة ، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط ، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره .

    مسألة ۱۲۵ ـ ( ۲۴۰ ) : حكم المتوسطة ـ مضافاً إلى ما ذكر من الوضوء وتجد...

    مسألة ۱۲۵ ـ ( ۲۴۰ ) : حكم المتوسطة ـ مضافاً إلى ما ذكر من الوضوء وتجديد القطنة ، أو تطهيرها لكل صلاة على الأحوط ـ غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء ، أو بعده .

    مسألة ۱۲۶ ـ ( ۲۴۱ ) : حكم الكثيرة ـ مضافاً إلى وجوب تجديد القطنة والخ...

    مسألة ۱۲۶ ـ ( ۲۴۱ ) : حكم الكثيرة ـ مضافاً إلى وجوب تجديد القطنة والخرقة على الأحوط والغسل للصبح ـ غسلان آخران ، أحدهما للظهرين تجمع بينهما ، والآخر للعشاءين كذلك ، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد ، ويكفي للنوافل اغسال الفرائض ، ولا يجب لكل صلاة منها الوضوء ، بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضاً ، و إن كان الأحوط استحباباً أن تتوضأ لكل غسل .

    مسألة ۱۲۷ ـ ( ۲۴۲ ) : إذا حدثت المتوسطة ـ بعد صلاة الصبح ـ وجب الغسل ...

    مسألة ۱۲۷ ـ ( ۲۴۲ ) : إذا حدثت المتوسطة ـ بعد صلاة الصبح ـ وجب الغسل للظهرين ، و إذا حدثت ـ بعدهما ـ وجب الغسل للعشاءين ، و إذا حدثت ـ بين الظهرين أو العشاءين ـ وجب الغسل للمتأخرة منها ، و إذا حدث ـ قبل صلاة الصبح ـ ولم تغتسل لها عمداً ، أو سهواً ، وجب الغسل للظهرين ، وعليها إعادة صلاة الصبح ، وكذا إذا حدثت ـ أثناء الصلاة ـ وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء .

    مسألة ۱۲۸ ـ ( ۲۴۳ ) : إذا حدثت الكبرى ـ بعد صلاة الصبح ـ وجب غسل للظه...

    مسألة ۱۲۸ ـ ( ۲۴۳ ) : إذا حدثت الكبرى ـ بعد صلاة الصبح ـ وجب غسل للظهرين، وآخر للعشاءين ، و إذا حدثت ـ بعد الظهرين ـ وجب غسل واحد للعشاءين ، و إذا حدثت ـ بين الظهرين أو العشاءين ـ وجب الغسل للمتأخرة منهما .

    مسألة ۱۲۹ ـ ( ۲۴۴ ) : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال و...

    مسألة ۱۲۹ ـ ( ۲۴۴ ) : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلك الأعمال ولا إشكال ، و إن كان بعد الشروع في الأعمال ـ قبل الفراغ من الصلاة ـ استأنفت الأعمال ، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها ، و إن كان بعد الصلاة فالأحوط وجوباً إعادة الأعمال والصلاة إلا إذا أتت بالصلاة مع علمها بالانقطاع فعليها الإعادة . وهكذا الحكم ـ وهو وجوب الاستيناف وإعادة الصلاة ـ إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة ، بل الأحوط ذلك أيضاً ، إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، أو شك في ذلك ، فضلاً عما إذا شك في أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة ، أو أن الانقطاع لبرء ، أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة .

    مسألة ۱۳۰ ـ ( ۲۴۵ ) : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والص...

    مسألة ۱۳۰ ـ ( ۲۴۵ ) : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة ، وجب تأخير الصلاة إليها ، و إذا صلت قبلها بطلت صلاتها ، ولو مع الوضوء والغسل الاّ إذاحصل منها قصد القربة ـ كما إذاغفلت ـ وانكشف عدم الفترة .و إذا كانت الفترة في أول الوقت ، فأخرت الصلاة عنها ـ عمداً أو نسيانا ـ عصت ، وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها والقضاء على الأحوط إذاكان التأخير عمداً .

    مسألة ۱۳۱ ـ ( ۲۴۸ ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقل...

    مسألة ۱۳۱ ـ ( ۲۴۸ ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسطة ، أو إلى الكثيرة ، وكالمتوسطة إلى الكثيرة ، فإن كان قبل الشروع في الأعمال ، فلا إشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية ، أما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها ، و إن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف ، وعمل الأعمال التي هي وظيفة الاعلى كلها ، وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة ، فتعمل أعمال الأعلى ، وتستأنف الصلاة ، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة ، فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به ، فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ، ثم حصل الانتقال أعادت الغسل ، حتى إذا كان في أثناء الصبح ، فتعيد الغسل ، وتستأنف الصبح ، و إذا ضاق الوقت عن الغسل ، تيممت بدل الغسل وصلت ، وإذا ضاق الوقت عن ذلك ـ أيضاً ـ فالأحوط الاستمرار على عملها ، ثم يجب عليه القضاء .

    مسألة ۱۳۲ ـ ( ۲۴۹ ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الاعلى إلى الأدنى استمر...

    مسألة ۱۳۲ ـ ( ۲۴۹ ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الاعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى ، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي ، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة ، أو القليلة اغتسلت للظهر ، واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين .

    مسألة ۱۳۳ ـ ( ۲۵۰ ) : قد عرفت أنه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد ا...

    مسألة ۱۳۳ ـ ( ۲۵۰ ) : قد عرفت أنه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل ، لكن يجوز لها الإتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه ، مثل الذهاب إلى المصلى ، وتهيئة المسجد ، ونحو ذلك ، وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة .

    مسألة ۱۳۴ ـ ( ۲۵۱ ) : يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة ...

    مسألة ۱۳۴ ـ ( ۲۵۱ ) : يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة ، وشدّه بخرقة ونحو ذلك، فإذا قصرت ـ وخرج الدم ـ أعادت الصلاة، بل الأقوى إعادة الغسل.

    مسألة ۱۳۵ ـ ( ۲۵۲ ) : الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغ...

    مسألة ۱۳۵ ـ ( ۲۵۲ ) : الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة ، وعلى غسل الليلة الماضية على الأحوط ، والأحوط استحباباً في المتوسطة توقفه على غسل الفجر ، كما أن الأحوط ـ استحباباً ـ توقف جواز وطئها على الغسل .
    وأما دخول المساجد وقراءة العزائم ، فالظاهر جوازهما مطلقا ، ولا يجوز لها مس المصحف ونحوه قبل الغسل والوضوء ، بل الأحوط ـ وجوبا ـ عدم الجواز بعدهما أيضاً ، ولا سيما مع الفصل المعتد به .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا