• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۵۴۳ ـ ( ۱۰۷۸ ) : لابدّ للمعتكف من ترك أمور :
    ( منها ) : مباشرة...

    مسألة ۵۴۳ ـ ( ۱۰۷۸ ) : لابدّ للمعتكف من ترك أمور :
    ( منها ) : مباشرة النساء بالجماع ، والأحوط ـ وجوباً ـ إلحاق اللمسّ والتقبيل بشهوة به ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
    و ( منها ) : الاستمناء على الأحوط وجوباً .
    و ( منها ) : شم الطيب والريحان مع التلذذ ، ولا أثر له إذا كان فاقدا لحاسة الشم .
    و ( منها ) : البيع والشراء ، بل مطلق التجارة على الأحوط وجوباً ، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات ، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الاجتناب ، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب ، مما تمس حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله .
    و ( منها ) : المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة ، لا بداعي إظهار الحق و ردّ الخصم عن الخطأ ، فإنه من أفضل العبادات ، والمدار على القصد .

    مسألة ۵۴۴ ـ ( ۱۰۸۰ ) : الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من ...

    مسألة ۵۴۴ ـ ( ۱۰۸۰ ) : الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار ، وفي حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معينا ولو لأجل انقضاء يومين منه إشكال ، وإن كان أحوط وجوباً ، إلاّ في الجماع فالظاهر حرمته وضعاً وتكليفاً .

    مسألة ۵۴۵ ـ ( ۱۰۸۲ ) : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات ، فإن كان واجبا...

    مسألة ۵۴۵ ـ ( ۱۰۸۲ ) : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات ، فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه ـ على الأحوط ـ وإن كان غير معين وجب استئنافه ، وكذا يجب القضاء ـ على الأحوط ـ إذا كان مندوبا ، وكان الإفساد بعد يومين ، أما إذا كان قبلهما فلا شىء عليه ، ولا يجب الفور في القضاء .

    مسألة ۵۴۶ ـ ( ۱۰۸۳ ) : إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه...

    مسألة ۵۴۶ ـ ( ۱۰۸۳ ) : إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه ، وإن بطل اعتكافه .

    مسألة ۵۴۷ ـ ( ۱۰۸۴ ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجب...

    مسألة ۵۴۷ ـ ( ۱۰۸۴ ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفارة ، والأقوى عدم وجوبها بالافساد بغير الجماع ، وإن كان أحوط استحباباً ، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان ، وإن كان الأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار ، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان ، إحداهما لافطار شهر رمضان ، والأخرى لإفساد الاعتكاف ، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وإن كان الاعتكاف المذكور منذوراً وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر ، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا