• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الأول ) : الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحلّ قتال...

    الأول ) : الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحلّ قتالهم ، يجب فيه الخمس، إذا كان القتال باذن الإمام (عليه السلام) ، بل الحكم كذلك إذا لم يكن باذنه على الأحوط في زمان الغيبة ، وأما زمان الحضور فكلّها للامام (عليه السلام) ، سواء أكان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الإسلام أم لغيره ، أو كان دفاعاً لهم عند هجومهم على المسلمين .

    الثاني ) : المعدن كالذهب، والفضة، والرصاص، والنحاس، والعقيق، والفيروز...

    الثاني ) : المعدن كالذهب، والفضة، والرصاص، والنحاس، والعقيق، والفيروزج، والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها .
    والأحوط إلحاق مثل الجص ، والنورة ، وحجر الرحى ، وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض ، وكان له خصوصية في الانتفاع به ، وإن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة ، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة ، أو مملوكة .

    مسألة ۵۹۷ ـ ( ۱۱۹۱ ) : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ، وهو قيم...

    مسألة ۵۹۷ ـ ( ۱۱۹۱ ) : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ، وهو قيمة عشرين ديناراً ( ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) سواء أكان المعدن ذهبا ، أم فضة ، أو غيرهما ، والأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ كفاية بلوغ المقدار المذكور ، ولو قبل استثناء مؤونة الإخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤونة .

    مسألة ۵۹۸ ـ ( ۱۱۹۲ ) : يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفاً ، فإذا...

    مسألة ۵۹۸ ـ ( ۱۱۹۲ ) : يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفاً ، فإذا أخرجه دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب ، نعم إن أعرض في الأثناء ثم رجع ، على نحو لم يتعدد الإخراج عرفاً كفى بلوغ المجموع النصاب .

    مسألة ۵۹۹ ـ ( ۱۱۹۳ ) : إذا اشترك جماعة فيشكل الاكتفاء ببلوغ مجموع الح...

    مسألة ۵۹۹ ـ ( ۱۱۹۳ ) : إذا اشترك جماعة فيشكل الاكتفاء ببلوغ مجموع الحصص النّصاب وان كان احوط .

    الثالث ) : الكنز وهو المال المذخور في موضع ، أرضا كان أم جدارا ، أم غ...

    الثالث ) : الكنز وهو المال المذخور في موضع ، أرضا كان أم جدارا ، أم غيرهما فإنه لواجده ، وعليه الخمس ، سواء أكان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين أم غيرهما ويعتبر في جواز تملك الكنز أن لا يعلم أنه لشخص محترم المال ، سواء وجده في دار الحرب أم في دار الاسلام ، مواتا كان حال الفتح أم عامرة ، أم في خربة باد أهلها ، سواء أكان عليه أثر الاسلام أم لم يكن .
    ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ، وهو نصاب الذهب إن كان الكنز ذهباً ، ونصاب الفضة إن كان الكنز فضة ً ، وان لم يكن ذهباً ولا فضة فالأحوط وجوباً إخراج خمسه و إن لم يبلغ النصاب ، ولا فرق بين الإخراج دفعة ودفعات ، ويجري هنا أيضاً استثناء المؤونة ، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها ، وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب ، كما تقدم في المعدن ، وإن علم أنه لمسلم ، فإن كان موجودا وعرفه دفعه إليه ، وإن جهله وجب عليه التعريف على الأقوى ، فإن لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأقوى ، والأحوط وجوباً الاستيذان من الحاكم الشرعي ، وإذا كان المسلم قديما فالأظهر أن الواجد يملكه ، وفيه الخمس ، والأحوط ـ استحباباً ـ إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه .

    الرابع ) : ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره ، لا مثل السمك ونح...

    الرابع ) : ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان .

    مسألة ۶۰۰ ـ ( ۱۱۹۸ ) : الأقوى اعتبار النصاب في وجوب الخمس فيه ....

    مسألة ۶۰۰ ـ ( ۱۱۹۸ ) : الأقوى اعتبار النصاب في وجوب الخمس فيه .

    الخامس ) : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، فإنه يجب فيها الخمس ع...

    الخامس ) : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى ، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع ، وأرض الدار ، وغيرها ، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام أو الدكان وجب الخمس في الأرض ، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني .

    مسألة ۶۰۱ ـ ( ۱۲۰۳ ) : يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة ، ويتخير الذم...

    مسألة ۶۰۱ ـ ( ۱۲۰۳ ) : يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة ، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ، فلو دفع أحدهما وجب القبول ، وإذا كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء ، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك ، وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضاً كذلك .

    السادس ) : المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميز ، ولم يعرف مقداره ، ولا...

    السادس ) : المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميز ، ولم يعرف مقداره ، ولا صاحبه فإنه يحل بإخراج خمسه ، والأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم والخمس ، فإن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه ، سواء أكان الحرام بمقدار الخمس ، أم كان أقلّ منه ، أم كان أكثر منه ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون باذن الحاكم الشرعي ، وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ، وإن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقلّ إليه إن رضي بالتعيين أو كان الاختلاط موجبا للشركة ، وإلاّ فالمرجع القرعة ، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه ، ويكون التعيين بالتراضي بينهما ، ومع عدم التراضي التعيين بالقرعة .

    مسألة ۶۰۲ ـ ( ۱۲۰۷ ) : إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضم...

    مسألة ۶۰۲ ـ ( ۱۲۰۷ ) : إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له .

    مسألة ۶۰۳ ـ ( ۱۲۱۱ ) : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خم...

    مسألة ۶۰۳ ـ ( ۱۲۱۱ ) : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه ، بالاتلاف لم يسقط الخمس ، بل يكون في ذمته ، وحينئذ إن عرف قدره دفعه إلى مستحقه ، وإن تردد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ والأحوط دفع الأكثر .

    السابع ) : ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله من فوائد الصناعات والزراع...

    السابع ) : ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات ، والتجارات ، والإجارات ، وحيازة المباحات ، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة الخطيرة والهدية الخطيرة والجائزة الخطيرة ، والمال الموصى به ، ونماء الوقف الخاص أو العام ، والميراث الذي لا يحتسب ، والظاهر عدم وجوبه في المهر ، وفي عوض الخلع .

    مسألة ۶۰۴ ـ ( ۱۲۱۲ ) : الأحوط إخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بال...

    مسألة ۶۰۴ ـ ( ۱۲۱۲ ) : الأحوط إخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بالخمس أو الزكاة ، والأقوى إخراج خمس مازاد عن المؤونة مما ملكه بالكفارات أو ردّ المظالم أو نحوها .

    مسألة ۶۰۵ ـ ( ۱۲۱۳ ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخم...

    مسألة ۶۰۵ ـ ( ۱۲۱۳ ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وقد أداه ، فنمت وزادت زيادة منفصلة ، كالولد ، والثمر ، واللبن ، والصوف ، ونحوها ، مما كان منفصلا ، أو بحكم المنفصل ـ عرفاً ـ فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضاً ، كنموّ الشجر وسمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفا ، وأما إذا ارتفعت قيمتها السوقية ـ بلا زيادة عينية ـ فإن كان الأصل قد اشتراه وأعدّه للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور على الأحوط ، وإن لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الارتفاع ، وإذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن كما إذا ورث من أبيه بستانا قيمته مائة دينار فزادت قيمته ، وباعه بمائتي دينار ، لم يجب الخمس في المائة الزائدة ، وإن كان قد اشتراه بمائة دينار ولم يعدّه للتجارة فزادت قيمته ، وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة ، نعم إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة إذا لم يكن مؤونة والافعلى الأحوط ، وتكون من أرباح سنة البيع .
    فأقسام ما زاد قيمته ثلاثة :
    الأول ) : ما يجب فيه الخمس في الزيادة على الأحوط ، وإن لم يبعه ، وهو ما اشتراه للتجارة .
    الثاني ) : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة ، وإن باعه بالزيادة ، وهو ما ملكه بالإرث ونحوه ، مما لم يتعلق به الخمس بما له من المالية ، وإن أعده للتجارة .
    ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة فيما إذا لم يكن متعلقا للخمس من الأول ، أو كان متعلقا للخمس وقد أداه من نفس المال ، وأما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى الأربعة أخماس من ذلك المال ، ويجري على الخمس الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر حكم المال الذي ملكه بالشراء .
    الثالث ) : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة إلا إذا باعه ، وهو ما ملكه بالشراء ، أو نحو ذلك ، بقصد الاقتناء لا التجارة وهو ما إذا لم يكن مؤونة وإلاّ فعلى الأحوط .

    مسألة ۶۰۶ ـ ( ۱۲۱۴ ) : الذين يملكون الغنم يجب عليهم ـ في آخر السنة ـ ...

    مسألة ۶۰۶ ـ ( ۱۲۱۴ ) : الذين يملكون الغنم يجب عليهم ـ في آخر السنة ـ إخراج خمس الباقي ، بعد مؤونتهم من نماء الغنم من الصوف ، والسمن ، واللبن ، والسخال المتولدة منها ، وإذا بيع شىء من ذلك في أثناء السنة وبقي شىء من ثمنه وجب إخراج خمسه أيضاً ، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات ، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها إذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه أو ثمنه .

    مسألة ۶۰۷ ـ ( ۱۲۱۵ ) : إذا عمر بستاناً وغرس فيه نخلاً وشجراً للانتفاع...

    مسألة ۶۰۷ ـ ( ۱۲۱۵ ) : إذا عمر بستاناً وغرس فيه نخلاً وشجراً للانتفاع بثمره لم يجب إخراج خمسه ، إذا صرف عليه مالاً لم يتعلق به الخمس كالموروث ، أو مالاً قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة ، أو مالاً فيه الخمس ، كأرباح السنة السابقة ولم يخرج خمسه ، نعم يجب عليه إخراج خمس المال نفسه ، وأما أذا صرف عليه من ربح السنة ـ قبل تمام السنة ـ وجب إخراج خمس نفس تعمير البستان بعد استثناء مؤونة السنة ، ووجب أيضاً الخمس في نمائه المنفصل ، أو ما بحكمه من الثمر ، والسعف ، والاغصان اليابسة المعدّة للقطع ، بل في نمائه المتصل أيضاً على ما عرفت ، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديداً في السنة الثانية ، و إن كان أصله من الشجر المخمس ثمنه ، مثل : ( التال ) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه ، وكذا إذا نبت جديداً لا بفعله ، كالفسيل وغيره ، إذا كان له مالية ، وبالجملة كل ما يحدث جديداً من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته بعد استثناء مؤونة سنته ، ولا يجب الخمس في ارتفاع القيمة في هذه الصورة ، نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل ، وأجرة الفلاح ، وغير ذلك وجب الخمس في الزائد ، ويكون الزائد من أرباح سنة البيع ، وأما إذا كان تعميره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس على الأحوط في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة ، و إن لم يبعه كما عرفت .

    مسألة ۶۰۸ ـ ( ۱۲۱۶ ) : إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثنا...

    مسألة ۶۰۸ ـ ( ۱۲۱۶ ) : إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ولم يبعها غفلة ، أو طلبا للزيادة ، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها ، فليس عليه خمس تلك الزيادة ، نعم إذا بقيت الزيادة إلى أخر السنة ، ولم يبعها من دون عذر وبعدها نقصت قيمتها يضمن خمس الزيادة على الأحوط ، كما يجب عليه الخمس الباقي .

    مسألة ۶۰۹ ـ ( ۱۲۱۷ ) : المؤونة المستثناة من الأرباح ، والتي لا يجب في...

    مسألة ۶۰۹ ـ ( ۱۲۱۷ ) : المؤونة المستثناة من الأرباح ، والتي لا يجب فيها الخمس فيها أمران : مؤونة تحصيل الربح ، ومؤونة سنته ، والمراد من مؤونة التحصيل كل مال يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح ، كأجرة الحمال ، والدلال ، والكاتب ، والحارس والدكان ، وضرائب السلطان ، وغير ذلك ، فإن جميع هذه الأمور تخرج من الربح ، ثم يخمس الباقي ، ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع ، والسيارات ، وآلات الصناعة ، والخياطة ، والزراعة ، وغير ذلك ، فإن ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح ، مثلاً إذا اشترى سيارة بألفي دينار وآجرها سنة بأربعمائة دينار ، وكانت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفاً وثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في المائتين ، والمائتان الباقيتان من المؤونة .
    والمراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه في سنته ، في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله ، أم في صدقاته وزياراته ، وهداياه وجوائزه المناسبة له ، أم في ضيافة أضيافه ، أم وفاءً بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة ، أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ ، أو فيما يحتاج إليه من دابة وجارية ، وكتب وأثاث ، أو في تزويج أولاده وختانهم وغير ذلك ، فالمؤونة كل مصرف متعارف له سواء أكان الصرف فيه ، على نحو الوجوب أم الاستحباب أم الإباحة ، أم الكراهة ، نعم لابد في المؤونة المستثناة من الصرف فعلا ، فإذا قتر على نفسه لم يحسب له ، كما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع من أرباحه ، بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤونة ، وأيضاً لابد أن يكون الصرف على النحو المتعارف ، فإن زاد عليه وجب خمس التفاوت ، وإذا كان المصرف سفها وتبذيرا لا يستثنى المقدار المصروف ، بل يجب فيه الخمس ، والظاهر أن المصرف إذا كان راجحا شرعا يجب فيه الخمس على الأحوط إن كان غير متعارف من مثل المالك مثل عمارة المساجد ، والإنفاق على الضيوف ممن هو قليل الربح في المقدار الزائد على المتعارف .

    مسألة ۶۱۰ ـ ( ۱۲۱۸ ) : رأس سنة المؤونة وقت ظهور الربح ، فرأس سنة الكا...

    مسألة ۶۱۰ ـ ( ۱۲۱۸ ) : رأس سنة المؤونة وقت ظهور الربح ، فرأس سنة الكاسب وصاحب الحرفة وقت ظهور الربح وإن كانت له انواع مختلفة ، فيحسبان مجموع وارداتهما في آخر السنة ، ومن يتفق حصول الفائدة له فبعد مضي سنة من حصولها يخمّس ما زاد عن مؤونته .

    مسألة ۶۱۱ ـ ( ۱۲۱۹ ) : وجوب الخمس في رأس المال وما بحكمه من آلات الصن...

    مسألة ۶۱۱ ـ ( ۱۲۱۹ ) : وجوب الخمس في رأس المال وما بحكمه من آلات الصناعة والزراعة إذا كان محتاجاً إليه لإعاشة نفسه وعياله من أرباحه وحاصله محلّ إشكال وإن كان زائداً على مؤونة السنة.
    وأما من لم يكن بحاجة إلى اتخاذ رأس مال للتجارة ، لإعاشة نفسه وعياله كمن كان عنده رأس مال بمقدار الكفاية ، أو لم يكن محتاجا في إعاشته وعائلته إلى التجارة لم يجز له أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخميس ، بل يجب عليه إخراج خمسه أولا ثم اتخاذه رأس مال له ، وفي حكم رأس المال ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعة ، والزارع من آلات الزراعة ، فقد يجب إخراج خمس ثمنها وقد لا يجب ، فإن وجب إخراج خمس ثمنها ونقصت آخر السنة تلاحظ القيمة آخر السنة .

    مسألة ۶۱۲ ـ ( ۱۲۲۰ ) : كل ما يصرفه الإنسان في سبيل حصول الربح يستثنى ...

    مسألة ۶۱۲ ـ ( ۱۲۲۰ ) : كل ما يصرفه الإنسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرباح كما مر ، ولا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف وحصوله فيما بعد ، فكما لو صرف مالاً في سبيل إخراج معدن استثنى ذلك من المخرج ولو كان الإخراج بعد مضي سنة أو أكثر ، فكذلك لو صرف مالاً في سبيل حصول الربح ، ومن ذلك النقص الوارد على المصانع ، والسيارات ، وآلات الصنايع وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح .

    مسألة ۶۱۳ ـ ( ۱۲۲۱ ) : لا فرق في مؤونة السنة بين ما يصرف عينه ، مثل ا...

    مسألة ۶۱۳ ـ ( ۱۲۲۱ ) : لا فرق في مؤونة السنة بين ما يصرف عينه ، مثل المأكول والمشروب ، وما ينتفع به ـ مع بقاء عينه ـ مثل الدار ، والفرش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها ، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح ، و إن بقيت للسنين الآتية ، نعم إذا كان عنده شىء منها قبل الاكتساب لا يجوز استثناء قيمته ، بل حاله حال من لم يكن محتاجاً إليها .

    مسألة ۶۱۴ ـ ( ۱۲۲۲ ) : يجوز إخراج المؤونة من الربح ، و إن كان له مال ...

    مسألة ۶۱۴ ـ ( ۱۲۲۲ ) : يجوز إخراج المؤونة من الربح ، و إن كان له مال غير مال التجارة فلا يجب إخراجها من ذلك المال ، ولا التوزيع عليهما .

    مسألة ۶۱۵ ـ ( ۱۲۲۳ ) : إذا زاد ما اشتراه للمؤونة من الحنطة ، والشعير ...

    مسألة ۶۱۵ ـ ( ۱۲۲۳ ) : إذا زاد ما اشتراه للمؤونة من الحنطة ، والشعير ، والسمن ، والسكر ، وغيرها وجب عليه إخراج خمسه ، أما المؤون التي يحتاج إليها ـ مع بقاء عينها ـ إذا استغنى عنها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ، سواء أكان الاستغناء عنها بعد السنة ، كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب ، أم كان الاستغناء عنها في أثناء السنة ، بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الاتية ، كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة ، وما لم تكن كذلك .

    مسألة ۶۱۶ ـ ( ۱۲۲۷ ) : من جملة المؤون مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا ...

    مسألة ۶۱۶ ـ ( ۱۲۲۷ ) : من جملة المؤون مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا ، وإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحج ـ ولو عصيانا ـ وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له ، وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج ، وإلا فلا ، أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه ، نعم إذا لم يحج ـ ولو عصيانا ـ وجب إخراج خمسه .

    مسألة ۶۱۷ ـ ( ۱۲۲۸ ) : إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأ...

    مسألة ۶۱۷ ـ ( ۱۲۲۸ ) : إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار ، وفي الثانية خشباً وحديداً ، وفي الثالثة آجراً مثلاً ، وهكذا لا يكون ما اشتراه من المؤون المستثناة لتلك السنة ، لأنه مؤونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه خمس تلك الأعيان إذا كان متمكنا من التحصيل في سنة السكنى ، وإلاّ فعلى الأحوط .

    مسألة ۶۱۸ ـ ( ۱۲۳۱ ) : أداء الدين من المؤونة سواء أكانت الاستدانة في ...

    مسألة ۶۱۸ ـ ( ۱۲۳۱ ) : أداء الدين من المؤونة سواء أكانت الاستدانة في سنة الربح أم فيما قبلها ، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا ، نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقدار وفاء الدين ، إلا أن يكون الدين لمؤونة السنة وبعد ظهور الربح ، فاستثناء مقداره من ربحه لا يخلو من وجه ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي والشرعي ، كالخمس ، والزكاة ، والنذر ، والكفارات ، وكذا في مثل أروش الجنايات وقيم المتلفات وشروط المعاملات ، فإنه إن أداها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه ، وإن كان حدوثها في السنة السابقة وإلا وجب الخمس ، وإن كان عاصيا بعدم أدائها .

    مسألة ۶۱۹ ـ ( ۱۲۳۲ ) : إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة ، أو استدان...

    مسألة ۶۱۹ ـ ( ۱۲۳۲ ) : إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة ، أو استدان شيئا لإضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك مما يكون بدل دينه موجودا ، ولم يكن من المؤونة لم يجز له أداء دينه من أرباح سنته ، بل يجب عليه التخميس وأداء الدين من المال المخمس أو من مال آخر لم يتعلق به الخمس .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا