الأول : إتحاد الجنس والذات عرفا وإن اختلفت الصفات ، فلا يجوز بيع مائة...
الأول : إتحاد الجنس والذات عرفا وإن اختلفت الصفات ، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيّدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة ولا بيع عشرين كيلو من الأرز الجيّد كالعنبر بأربعين كيلو منه أو من الردىء كالحويزاوي ، أما إذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الأرز .
الثاني : أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ، فإن كانا مما يب...
الثاني : أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ، فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض والجوز فلا بأس ، إذا كان العوضان شخصيين فيجوز بيع بيضة شخصية ببيضتين و كذلك جوزة بجوزتين ، وهكذا إذا بيع الشخصي بما في الذمة مع الامتياز بينهما ، ومع عدم الامتياز فالصحة محل إشكال .