• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن ـ من دون حرج ـ من غسل ما تح...

    من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن ـ من دون حرج ـ من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء ـ مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل ـ وجب ، وان لم يتمكّن في غسل الوجه من الترتيب يحتاط بالجمع بين الغسل والمسح مع رعاية الترتيب ، و إن لم يتمكن من الغسل أو الغمس ـ لخوف الضرر ـ اجتزأ بالمسح عليها ، ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى ، ولابدّ من استيعابها بالمسح ، إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة ، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها .

    مسألة ۴۸ ـ ( ۱۰۳ ) : الجروح والقروح المعصبة ، حكمها حكم الجبيرة المتق...

    مسألة ۴۸ ـ ( ۱۰۳ ) : الجروح والقروح المعصبة ، حكمها حكم الجبيرة المتقدم ، و إن لم تكن معصبة ، غسل ما حولها ، والأحوط وجوبا المسح عليها إن أمكن ، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها ، و إن كان أحوط استحباباً .

    مسألة ۴۹ ـ ( ۱۰۴ ) : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم ا...

    مسألة ۴۹ ـ ( ۱۰۴ ) : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة ، وأما الحاجب اللاصق ـ اتفاقاً ـ كالقير ونحوه فإن أمكن رفعه من دون حرج وجب ، و إلا فالأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء جبيرة والتيمّم ، سواء أكان الحاجب في مواضع التيمم أو في غيرها .

    مسألة ۵۰ ـ ( ۱۰۵ ) : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع ...

    مسألة ۵۰ ـ ( ۱۰۵ ) : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح ، أو القرح ، أو الكسر ، وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو ، لألم ، أو ورم ، ونحو ذلك ، فلا يجزئ المسح على الجبيرة ، بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحلّ لضرر ونحوه ، كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو ، أما إذا كانت مستوعبة لعضو ، فإن كانت في الرأس أو الرجلين أو في الوجه ، أو اليد ، فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم ، وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء .
    وأما الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها ، فإن كانت بمقدار الجرح فالأحوط وجوباً الجمع بين وضع الخرقة الطاهرة على الجبيرة ـ بحيث يعدّ جزءاً منها مهما أمكن ـ والمسح عليها والتيمم ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أو المسح عليها جمع بين غسل الأطراف والتيمم ، و إن كانت أزيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ما حول الجرح فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم سواء أكانت الجبيرة في مواضع التيمم أم لا .

    مسألة ۵۱ ـ ( ۱۰۶ ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال ـ غير غسل الميت ـ كم...

    مسألة ۵۱ ـ ( ۱۰۶ ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال ـ غير غسل الميت ـ كما كان يجري في الوضوء ، ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل ـ إذا كان قرحا أو جرحا ـ فالأحوط وجوباً الغسل مع المسح على الجبيرة سواء أكان الجرح مكشوفاً أو مجبوراً ، وأما إذا كان المانع كسرا فالحكم فيه ما تقدم في الوضوء .

    مسألة ۵۲ ـ ( ۱۰۷ ) : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلّتها ....

    مسألة ۵۲ ـ ( ۱۰۷ ) : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلّتها .

    مسألة ۵۳ ـ ( ۱۰۸ ) : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم ، و إن أمك...

    مسألة ۵۳ ـ ( ۱۰۸ ) : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم ، و إن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط ـ استحباباً ـ له الجمع بين الوضوء والتيمم .

    مسألة ۵۴ ـ ( ۱۰۹ ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء ...

    مسألة ۵۴ ـ ( ۱۰۹ ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده ، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها ، والأحوط وجوباً إعادته لغير ذات الوقت ـ إذا كانت موسعة ـ كالصلوات الآتية .
    أما لو برئ في السعة فالأحوط وجوبا ـ إن لم يكن أقوى ـ الإعادة في جميع الصور المتقدمة .

    مسألة ۵۵ ـ ( ۱۱۰ ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو ال...

    مسألة ۵۵ ـ ( ۱۱۰ ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها .

    مسألة ۵۶ ـ ( ۱۱۱ ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان...

    مسألة ۵۶ ـ ( ۱۱۱ ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، و إن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها، رفعها وغسل المقدار الصحيح ، ثم وضعها ومسح عليها ، و إن لم يمكن ذلك فالأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء و التيمم سواء أكانت الجبيره في مواضع التيمم أم لا .

    مسألة ۵۷ ـ ( ۱۱۹ ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه ف...

    مسألة ۵۷ ـ ( ۱۱۹ ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا ، أو جزء حيوان غير مأكول ، لم يضرّ بوضوئه ، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها ، أو غصبيتها .

    مسألة ۵۸ ـ ( ۱۲۰ ) : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة ، و إن ...

    مسألة ۵۸ ـ ( ۱۲۰ ) : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة ، و إن احتمل البرء ، و إذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها .

    مسألة ۵۹ ـ ( ۱۲۵ ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل على ا...

    مسألة ۵۹ ـ ( ۱۲۵ ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل على التفصيل المتقدم في المسألة ۵۴ .

    مسألة ۶۰ ـ ( ۱۲۸ ) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو ال...

    مسألة ۶۰ ـ ( ۱۲۸ ) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم ، فالوظيفة وجوب الاحتياط عقلاً بالجمع بينهما .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا