التقليد
مسألة ۱ : يجب على كل مكلّف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ، ومعاملاته ، وسائر أفعاله ، وتروكه ({^إذا احتمل مخالفة حكم الزامي^}) مقلدا ، أو محتاطا ،({^(ولكن إحراز الامتثال يتوقف على التقليد فى جواز الاحتياط و كيفيته )^}) إلا أن يحصل له العلم بالحكم ،({^(لانتفاء موضوعهما فالاستثناء منقطع )^}) لضرورة أو غيرها ، كما في بعض الواجبات ، وكثير من المستحبات والمباحات .
مسألة ۲ : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ، لا يجوز له الاجتزاء به إلا أن يعلم بمطابقته للواقع ، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا .({^(والمراد بالعلم هنا و في كل مورد اعتبر من حيث إنّه حجة ـ كالعلم بالفتوى ـ أعمّ من العلم العقلى و الحجة الشرعية )^})
مسألة ۳ : الأقوى جواز ترك التقليد، والعمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار، كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا ، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة ، لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا ، أو متعسرة على العوام .
مسألة ۴ : التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد ولا يتحقق بمجرد تعلّم فتوى المجتهد ولا بالالتزام بها من دون عمل .
مسألة ۵ : يصح التقليد من الصبي المميّز ، فإذا مات المجتهد الذي قلّده الصبي قبل بلوغه ، جاز له البقاء على تقليده ، ({^كما يجوز له العمل بفتواه إذا أدركه مميّزاً وإن لم يقلّده ، وكذلك يجوز مع تعلّم الفتوى وعدم النسيان على مبنى من يكتفى في جواز البقاء بذلك^}) ولا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره ، إلا إذا كان الثاني أعلم .
مسألة ۶ : يشترط في مرجع التقليد البلوغ ،({^على الأحوط^}) والعقل ، والإيمان ، والذكورة ، والاجتهاد ، والعدالة ، وطهارة المولد ، وأن لا يقلّ ضبطه عن المتعارف ،({^( في اعتباره إشكال )^}) والحياة ، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء .
مسألة ۷ : إذا قلّد مجتهدا فمات ، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده ، فيما إذا كان ذاكرا ({^( بل يجب مطلقاً ـ عمل أم لم يعمل ، تعلّم ام لم يتعلّم ، التزم ام لم يلتزم ـ وليس المدار على التقليد ، بل على إدراكه حياً وحجيّة رأيه عليه .)^}) لما تعلّمه من المسائل ، و إن كان الحي أعلم وجب العدول إليه ، مع العلم بالمخالفة بينهما ولو إجمالا ، و إن تساويا في العلم ، أو لم يحرز الأعلم منهما جاز له البقاء في المسائل التي({^( بل مطلقاً )^}) تعلّمها ولم ينسها ، ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت ، و إلا وجب الأخذ بأحوط القولين ، وأما المسائل التي لم يتعلّمها ، أو تعلّمها ثم نسيها فإنه يجب أن يرجع فيها إلى الحي .
مسألة ۸ : إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ، ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال ، ولا عبرة بكون أحدهم أعدل .
مسألة ۹ : إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر ، فان لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما تخيّر بينهما ، و إن علم الاختلاف وجب الفحص عن الاعلم ، ويحتاط ـ وجوبا ـ({^(يجب الأخذ بأحوط القولين فى مدة الفحص ، و فيما عجز عن معرفة الأعلم مع الإمكان . ) ^})في مدة الفحص ، فإن عجز عن معرفة الاعلم فالأحوط ـ وجوبا ـ الأخذ بأحوط القولين مع الإمكان ، ومع عدمه يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر ، فإن لم يكن احتمال الاعلمية في أحدهما أقوى منه في الآخر تخير بينهما ،({^( إلا أن يكون أحدهما أورع في الفتوى ، فالأحوط وجوباً العمل بقوله )^}) و إن علم أنهما إما متساويان ، أو أحدهما المعين أعلم وجب الاحتياط ، فإن لم يمكن وجب تقليد المعيّن .
مسألة ۱۰ : إذا قلّد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها ، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما ، وكذا لو قلّد الأعلم ثم صار غيره أعلم .
مسألة ۱۱ : إذا قلّد مجتهدا ، ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا ، وجب عليه الفحص ، فإن تبين له أنه جامع للشرائط بقي على تقليده ، و إن تبين أنه فاقد لها ، أو لم يتبين له شىء عدل إلى غيره، وأما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط ، و إن لم يعرف كيفيتها ، قيل : بنى على الصحة ولكن فيه إشكال بل منع ،({^( إلاّ إذا احتمل الإخلال في الصلاة بما يوجب البطلان عمداً لاسهواً فالصلاة محكومة بالصحة)^}) نعم إذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب({^(بل يجب فيما كان الإخلال به مبطلاً عمداً و سهواً )^}) القضاء .
مسألة ۱۲ : إذا بقي على تقليد الميت ـ غفلة أو مسامحة ـ من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد ، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك .
مسألة ۱۳ : إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط ، والتفت إليه ـ بعد مدة ـ كان كمن عمل من غير تقليد .
مسألة ۱۴ : لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي قلده أوّلاً ، كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي ، إلا إذا صار الثاني أعلم .
مسألة ۱۵ : إذا تردد المجتهد في الفتوى ، أو عدل من الفتوى إلى التردد ، تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن أمكن .
مسألة ۱۶ : إذا قلد مجتهدا يجوّز البقاء على تقليد الميت ، فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء ، و إذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي ، أو بوجوبه ، فعدل إليه ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء ، وجب عليه البقاء على تقليد الأول في ما تذكره من فتاواه فعلا .({^( وجب عليه العمل بفتوى الأعلم مطلقاً )^})
مسألة ۱۷ : إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ، ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية و إن كانت على خلاف رأي الحي في ما إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها مع الجهل ، كمن ترك السورة في صلاته اعتمادا على رأي مقلده ثم قلد من يقول بوجوبها فلا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورة .
مسألة ۱۸ : يجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها ، ويكفي أن يعلم إجمالاً أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط ولا يلزم العلم تفصيلاً بذلك ، و إذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات ، ثم يسأل عنها بعد الفراغ ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل ، و إن تبين البطلان أعاده .
مسألة ۱۹ : يجب تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض الابتلاء ، لئلا يقع في مخالفة الواقع .
مسألة ۲۰ : تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور :
الأول : العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره .
الثاني : شهادة عادلين( المراد البينة غير المعارضة ، كما يعتبر فى الإثبات بكل حجة شرعية فقد المعارض لها .) بها ، ولا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أيضاً .({^( إذا لم يكن ظن على خلافه )^})
الثالث : حسن الظاهر ، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني بحيث لو سئل غيره عن حاله لقال لم نر منه إلا خيرا .
ويثبت اجتهاده ـ وأعلميته أيضاً ـ بالعلم، وبالشياع المفيد للاطمئنان، وبالبينة، وبخبر الثقة في وجه،({^(قوى مع عدم الظن بالخلاف )^}) ويعتبر في البينة وفي خبر الثقة ـ هنا ـ أن يكون المخبر من أهل الخبرة.
مسألة ۲۱ : من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها ،({^( بل مطلقاً مع فقد الاجتهاد ، ومع فقد غيره من الشرائط إذا كان فتواه إغراءً بالجهل .)^}) كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ، والمال المأخوذ بحكمه حرام و إن كان الآخذ محقا ، إلا إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه ، هذا إذا كان المدعى به كليا ،({^(ولم يكن التعيين بإقباض المديون وإلاّ فالمأخوذ حلال و إن كان الأخذ بحكمه حراماً ، نعم إذا كان القاضى من القضاة الجور فلحرمة المأخوذ وجه و إن كان لايخلو من إشكال. )^}) وأما إذا كان شخصيا فحرمة المال المأخوذ بحكمه ، لا تخلو من إشكال ({^( هذا إذا كان بحكم قضاة الجور ، و الاّ فالمأخوذ حلال و إن كان الأخذ بحكمه حراماً .)^})
مسألة ۲۲ : الظاهر أن المتجزّي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه ، بل إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل، أو فتوى من يساويه في العلم وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الاعلم.
مسألة ۲۳ : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال .
مسألة ۲۴ : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله ،({^(إلاّ إذا كان عبادة كأداء الزكاة ولم يحتمل الوكيل صحتها واقعاً . )^}) لا تقليد نفسه ، وكذلك الحكم في الوصي .({^(الأحوط وجوباً فيه رعاية أحوط التقليدين )^})
مسألة ۲۵ : المأذون ، والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد ، وكذلك المنصوب من قبله وليّاً وقيّماً فإنه ينعزل بموته على الأظهر .
مسألة ۲۶ : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر ، إلا إذا علم مخالفته للواقع ،({^( لايجوز ترتيب آثار الواقع مع العلم بمخالفة الحكم للواقع ، إلاّ أن تجديد المرافعة و نقضه مع العلم بالمخالفة ـ خصوصاً في الشبهات الموضوعيه ـ محلّ إشكال ، نعم لا إشكال إذا كان مخالفاً للكتاب أو السنة القطعية أو الإجماع المحقق إن لم نقل بكونه منتقضاً )^}) أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته .
مسألة ۲۷ : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد ، وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك ،({^( إذا لزم من عدم الإعلام مخالفة الحكم الإلزامي )^}) ولكنه إذا تبدل رأي المجتهد ، لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد .
مسألة ۲۸ : إذا تعارض الناقلان في الفتوى ، فمع اختلاف التاريخ واحتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التاريخ ، وفي غير ذلك عمل بالاحتياط ـ على الأحوط وجوبا({^(بل على الأقوى )^}) ـ حتى يتبين الحكم .
مسألة ۲۹ : العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة ، وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا ، بأن لا يرتكب معصية بترك واجب ، أو فعل حرام ، من دون عذر شرعي ، ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة ، وفي عدد الكبائر خلاف .
وقد عدّ من الكبائر الشرك بالله تعالى ، واليأس من روح الله تعالى ، والأمن من مكر الله تعالى ، وعقوق الوالدين ـ وهو الإساءة إليهما ـ وقتل النفس المحترمة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ظلما ، والفرار من الزحف ، وأكل الربا ، والزنا ، واللواط ، والسحر ، واليمين الغموس الفاجرة ، وهي الحلف بالله تعالى كذبا على وقوع أمر ، أو على حقّ امرئ أو منع حقه خاصة ـ كما قد يظهر من بعض النصوص ـ ومنع الزكاة المفروضة ، وشهادة الزور ، وكتمان الشهادة ، وشرب الخمر ، ومنها ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله متعمدا ، ونقض العهد ، وقطيعة الرحم ـ بمعنى ترك الإحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك ـ والتعرب بعد الهجرة إلى البلاد التي ينقص بها الدين ، والسرقة ، وإنكار ما أنزل الله تعالى ، والكذب على الله ، أو على رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، أو على الأوصياء (عليهم السلام) ، بل مطلق الكذب ، وأكل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل به لغير الله ، والقمار ، وأكل السحت ، كثمن الميتة والخمر ، والمسكر ، وأجر الزانية ، وثمن الكلب الذي لا يصطاد ، والرشوة على الحكم ولو بالحق ، وأجر الكاهن ، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، وثمن الجارية المغنيّة ، وثمن الشطرنج ، فإن جميع ذلك من السحت .
ومن الكبائر : البخس في المكيال والميزان ، ومعونة الظالمين ، والركون إليهم ، والولاية لهم ، وحبس الحقوق من غير عسر ، والكبر ، والإسراف والتبذير ، والاستخفاف بالحج ، والمحاربة لأولياء الله تعالى ، والاشتغال بالملاهي ، كالغناء بقصد التلهي ـ وهو الصوت المشتمل على الترجيع على ما يتعارف أهل الفسوق ـ وضرب الأوتار، ونحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق، والإصرار على الذنوب الصغائر.
والغيبة ، وهي : أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته ، سواء أكان بقصد الانتقاص ، أم لم يكن ، وسواء أكان العيب في بدنه ، أم في نسبه ، أم في خلقه ، أم في فعله ، أم في قوله ، أم في دينه ، أم في دنياه ، أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس ، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول ، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب ، والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه و إعلامه ، كما أن الظاهر أنه لابدّ من تعيين المغتاب ، فلو قال : واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة ، وكذا لو قال : أحد أولاد زيد جبان ، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص ، لا من جهة الغيبة، ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم والأحوط ـ استحبابا({^( ولا يترك الاحتياط بالاستحلال )^}) ـ الاستحلال من الشخص المغتاب ـ إذا لم تترتب على ذلك مفسدة ـ أو الاستغفار له.({^( كلما ذكره)^})
وقد تجوز الغيبة في موارد :
منها : المتجاهر بالفسق ، فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستر به .
ومنها : الظالم لغيره ، فيجوز للمظلوم غيبته ،({^( في ظلمه )^}) والأحوط ـ استحبابا ـ الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا .
ومنها : نصح المؤمن ، فتجوز الغيبة بقصد النصح ،({^( في إطلاقه إشكال ، فلابدّ من إعمال قاعدة التزاحم )^}) كما لو استشار شخص في تزويج امراة فيجوز نصحه ولو استلزم إظهار عيبها ، بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة .
ومنها : ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر ، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها .
ومنها : ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب ، فتجوز غيبته ، لئلا يترتب الضرر الديني .
ومنها : جرح الشهود .
ومنها : ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه ، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه .
ومنها : القدح في المقالات الباطلة و إن أدى ذلك إلى نقص في قائلها ، وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلّة التدبر والتأمل ، وسوء الفهم ونحو ذلك ، وكأن صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق ، عصمنا الله تعالى من الزلل ، ووفقنا للعلم والعمل ، إنه حسبنا ونعم الوكيل .
وقد يظهر من الروايات عن النبي والأئمّة عليهم أفضل الصلاة والسلام : أنه يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب ، ويردّ عنه ، وأنه إذا لم يرد خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة ، وأنه كان عليه كوزر من اغتاب .
ومن الكبائر : البهتان على المؤمن ـ وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه .
ومنها : سبّ المؤمن و إهانته و إذلاله .
ومنها : النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم .
ومنها : القيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطئ المحرّم .
ومنها : الغشّ للمسلمين .
ومنها : استحقار الذنب فإن أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه .
ومنها : الرياء ، وغير ذلك مما يضيق الوقت عن بيانه .
مسألة ۳۰ : ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية ، وتعود بالتوبة والندم ، وقد مرّ أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة .