الأرض التي أسلم أهلها بالدعوة
مسألة ۴۸ : الأرض التي أسلم عليها أهلها تركت في يده إذا كانت عامرة ، وعليهم الزكاة من حاصلها ، العشر أو نصف العشر ، وأما إذا لم تكن عامرة فيأخذها الإمام (عليه السلام) ويقبلها لمن يعمرها وتكون للمسلمين ، وتدل على ذلك صحيحة البزنطي ، قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) وما سار به أهل بيته ، فقال : « العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا ، تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره » الحديث . ({^الوسائل ج ۱۵ باب ۷۲ من جهاد العدو ، حديث ۲ .^})