المقصد الرابع : النفاس
( ۱ ) التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس .
( ۲ ) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ، ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها ، والباقي استحاضة .
( ۳ ) التي يتجاوز دمها العشرة ، ولا تكون ذات عادة في الحيض ، ففي هذه الصورة({^( بل نفاسها عشرة أيّام و تعمل بعدها عمل المستحاضة )^}) جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاساً ، و إذا كانت عادتهن أقل من العشرة ، احتاطت فيما زاد عنها إلى العشرة .
الأولى : أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم، ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاساً ، ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الأظهر ،({^( تقدم حكم النقاء المتخلل في المسألة ( ۲۵۳ ) )^}) و إن كان الأحوط فيه الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء .
الثانية : أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على أقسام :
۱ ـ أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها ، ففي هذه الصورة كان الدم الأول ـ وما رأته في أيّام العادة والنقاء المتخلل ـ نفاساً ، وما زاد على العادة استحاضة .
مثلاً إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيّام ، فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ، ثم رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة ، كان زمان نفاسها ، اليومين الاولين ، واليوم السادس والسابع ، والنقاء المتخلل بينهما ، وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة .
۲ ـ أن تكون المرأة ذات عادة ، ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم ، وتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول ، وكان الدم الثاني استحاضة ، ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل .
۳ ـ أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها ، ويتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها مقدار عادة أقاربها ،({^( بل نفاسها الدم الأوّل ، و تحتاط في النقاء بالجمع بين تروك النفساء و أعمال الطاهرة ، و في الدم الثانى الى اليوم العاشر بالجمع بين تروك النفساء و أعمال المستحاضة ، و هكذا في القسم الرابع )^}) و إذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر ، وما بعده استحاضة .
۴ ـ أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول ، وتحتاط أيّام النقاء وأيّام الدم الثاني إلى اليوم العاشر .
ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا ، مثلاً إذا رأت الدم في اليوم الأول ، والرابع ، والسادس ، ولم يتجاوز اليوم العاشر ، كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاساً ، و إذا تجاوز الدم اليوم العاشر ، في هذه الصورة ، وكانت عادتها في الحيض تسعة أيّام ، كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد استحاضة ، و إذا كانت عادتها خمسة أيّام كان نفاسها الأيّام الأربعة الأولى ، وفيما بعدها كانت طاهرة ، ومستحاضة .
والمشهور أن أحكام الحائض من الواجبات ، والمحرمات ، والمستحبات ، والمكروهات تثبت للنفساء أيضاً ، ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء ، و إن كان الأحوط أن تجتنب عنها .
وهذه الافعال هي :
۱ ـ قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة .
۲ ـ الدخول في المساجد بغير قصد العبور .
۳ ـ المكث في المساجد .
۴ ـ وضع شىء فيها .
۵ ـ دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولو كان بقصد العبور .