أحكام اليمين
مسألة ۲۴ : لا يصح الحلف الا بالله وبأسمائه تعالى ، ولا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي ، بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه .
مسألة ۲۵ : يجوز({^الظاهر عدم جواز الحلف بغيرالله وأسمائه سبحانه مطلقا .^}) للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به ولا يجب الزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة .
مسألة ۲۶ : هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل ، فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل ؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة .
مسألة ۲۷ : إذا علم أن الحالف قد ورّى في حلفه وقصد به شيئا آخر ففي كفايته وعدمها خلاف ، والأظهر عدم الكفاية .
مسألة ۲۸ : لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله ، كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد ونحو ذلك ، فقد ذكر بعض أنهم يستحلفون بالله وذكر بعض أنهم يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدم ، ولكن الظاهر أنهم لا يستحلفون بشىء ولا تجري عليهم أحكام القضاء .
مسألة ۲۹ : المشهور عدم جواز احلاف الحاكم أحداً إلا في مجلس قضائه ، ولكن لا دليل عليه ، فالأظهر({^الأحوط وجوباً الإحلاف فى مجلس القضاء .^}) الجواز .
مسألة ۳۰ : لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً ، ولكن اتفق توقف اثبات حقه على الحلف جاز له ذلك .
مسألة ۳۱ : إذا ادعى شخص مالاً على ميت ، فان ادعى علم الوارث به والوارث ينكره فله احلافه بعدم العلم ، والا فلا يتوجه الحلف على الوارث .
مسألة ۳۲ : لو علم أن لزيد حقاً على شخص ، وادعى علم الورثة بموته ، وأنه ترك مالاً عندهم ، فان اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء ، والا فعليهم الحلف إما على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم .
مسألة ۳۳ : إذا ادعى شخص على مملوك ، فالغريم مولاه ولا أثر لاقرار المملوك في ثبوت الدعوى ، بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية ، نعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن المولى ، كما إذا ادعى على العبد اتلاف مال واعترف العبد به ، ثبت ذلك ويتبع به بعد العتق .
وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه ، كما إذا ادعى على العبد القتل عمداً أو خطأ واعترف العبد به فانه لا أثر له بالنسبة إلى المولى ، ولكنه يتبع به بعد العتق .
مسألة ۳۴ : لا تثبت الدعوى في الحدود الا بالبينة أو الاقرار ، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر .
مسألة ۳۵ : يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة ، فان حلف سقط عنه الغرم ، ولو أقام المدعي شاهداً وحلف غرم المنكر ، وأما الحد فلا يثبت الا بالبينة أو الاقرار ولا يسقط بالحلف ، فإذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد .
مسألة ۳۶ : إذا كان على الميت دين ، وادعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر ديناً ، فان كان الدين مستغرقاً رجع الدائن إلى المدعى عليه وطالبه بالدين ، فان أقام البينة على ذلك فهو ، والاحلف المدعى عليه ، وان لم يكن مستغرقاً فان كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة غيره رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين ، وان لم يكن له مال عندهم ، فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمة آخر ، وأخرى يعترفون به ، فعلى الأول يرجع الدائن إلى المدعى عليه ، فان اقام البينة على ذلك فهو ، والا حلف المدعى عليه ، وعلى الثاني يرجع إلى الورثة وهم يرجعون إلى المدعى عليه ويطالبونه بدين الميت ، فان أقاموا البينة على ذلك حكم بها لهم ، والا فعلى المدعى عليه الحلف ، نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه ويطالبه بالدين على ما عرفت .