المبحث الثالث : زكاة الغلات الاربع
مسألة ۱۱۱۵ : يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران :
( الأول ) : بلوغ النصاب ، وهو بوزن النجف ـ في زماننا هذا ـ ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالاً وثلث مثقال ، والوزنة أربع وعشرون حقة ، والحقة ثلاث حقق اسلامبول وثلث ، وبوزن الاسلامبول سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالاً صيرفياً ، والوزنة أربع وعشرون حقة ، والحقة مائتان وثمانون مثقالا صيرفياً ، وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلواً تقريباً .
( الثاني ) : الملك في وقت تعلق الوجوب سواء أكان بالزرع ، أم بالشراء ، أم بإلارث ، أم بغيرها من أسباب الملك .
مسألة ۱۱۱۶ : المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير ، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل ، وعند انعقاده حصرماً في ثمر الكرم ، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب .
مسألة ۱۱۱۷ : المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإذا بلغ النصاب وهو عنب ، ولكنه إذا صار زبيباً نقص عنه لم تجب الزكاة .
مسألة ۱۱۱۸ : وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة ، واجتذاذ التمر ، واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف ، فإذا أخر المالك الدفع عنه ـ بغير عذر ـ ضمن مع وجود المستحق ، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله ، نعم يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب ، ويجب على الساعي القبول .
مسألة ۱۱۱۹ : لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين ، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شىء وهكذا غيرها .
مسألة ۱۱۲۰ : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات ، العشر إذا سقي سيحاً ، أو بماء السماء ، أو بمصّ عروقه من الأرض ، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة ، والناعور ، ونحو ذلك من العلاجات ، و إذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالآخر ، فالعمل على الغالب ، و إن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفاً و إن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر ، يوزع الواجب فيعطي من نصفه العشر ، ومن نصفه الآخر نصف العشر ، و إذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقلّ ، والأحوط ـ استحباباً ـ الأكثر .
مسألة ۱۱۲۱ : المدار في التفصيل المتقدم على الثمر لا على الشجر ، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء ، فلما أثمر صار يسقى بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر ، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر .
مسألة ۱۱۲۲ : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي ، فيجب حينئذ العشر ، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي ، فيجب التوزيع .
مسألة ۱۱۲۳ : إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثاً أو لغرض ، فسقى به آخر زرعه ، فالظاهر وجوب العشر ({^،(وجوب العشر فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط ) ^})وكذا إذا أخرجه هو عبثاً أو لغرض آخر ، ثم بدا له فسقى به زرعه ، وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعا آخر ، أو زاد فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر .
مسألة ۱۱۲۴ : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ـ وهو الحصة من نفس الزرع ـ لا يجب إخراج زكاته .
مسألة ۱۱۲۵ : المشهور استثناء المؤون التي يحتاج إليها الزرع والثمر من أجرة الفلاح ، والحارث ، والساقي ، والعوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الأرض ولو غصباً ، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع ، أو الثمر ، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج ، ولكن الأحوط ـ في الجميع ـ عدم الاستثناء ، نعم المؤون التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعي .
مسألة ۱۱۲۶ : يضم النخل بعض إلى بعض ، و إن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الإدراك ، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد ، و إن كان بينهما شهر أو أكثر ، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع ، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة و إن لم يبلغه كل واحد منها ، وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال ، و إن كان الضم أحوط وجوباً .
مسألة ۱۱۲۷ : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، كالأوراق النقدية .
مسألة ۱۱۲۸ : إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة ، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث ، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه ، و إن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر ، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم ، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة .
مسألة ۱۱۲۹ : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود والردىء عن الردىء ، وفي جواز دفع الردىء عن الجيد إشكال والأحوط ـ وجوبا ـ العدم .
مسألة ۱۱۳۰ : الأقوى أن الزكاة حقّ متعلق بالعين ، لا على وجه الإشاعة ، ولا على نحو الكلي في المعين ، ولا على نحو حقّ الرهانة ، ولا على نحو حقّ الجناية ، بل على نحو آخر وهو الشركة في المالية ،({^( أى على وجه الكلي فيها )^}) ويجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعاً أو غير مشاع ، نعم لا يجوز له التصرف في تمام النصاب ، فإذا باعه لم يصح البيع في حصة الزكاة ، إلى أن يدفعها البائع ، فيصح بلا حاجة إلى إجازة الحاكم ، أو يدفعها المشتري فيصح أيضاً ، ويرجع بها على البائع ، و إن أجاز الحاكم البيع قبل دفع البائع أو المشتري صح البيع وكان الثمن زكاة ، فيرجع الحاكم به إلى المشتري إن لم يدفعه إلى البائع ، و إلا فله الرجوع إلى أيهما شاء .
مسألة ۱۱۳۱ : لا يجوز التأخير في دفع الزكاة ، من دون عذر ، فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن ، و إن أخره مع العلم بوجود المستحق ضمن ، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر ، مع عدم المستحق ، بل مع وجوده على الأقوى ، فيتعين المعزول زكاة ، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط ، أو مع التأخير مع وجود المستحق ، من دون غرض صحيح .
وفي ثبوت الضمان معه ـ كما إذا أخره لانتظار من يريد إعطاءه أو للإيصال إلى المستحق تدريجاً في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة ـ إشكال ،({^( الظاهر في الفرض عدم الضمان )^}) ونماء الزكاة تابع لها في المصرف ، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل .
مسألة ۱۱۳۲ : إذا باع الزرع أو الثمر ، وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه ، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شىء حتى إذا علم زمان التعلق وشك في زمان البيع على الأظهر ، و إن كان الشاك هو المشتري ، فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق لم يجب عليه إخراجها ، و إلا وجب عليه ،({^( على إشكال )^}) حتى إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع ، فإن الزكاة متعلقة بالعين على ما تقدم .
مسألة ۱۱۳۳ : يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم على المالك ، وفائدته جواز الاعتماد عليه ، بلا حاجة إلى الكيل والوزن ، والظاهر جواز الخرص للمالك ، إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة ، أو لرجوعه إليهم .