( القسم الرابع ) الجامد :
مسألة ۱۶۹۱ : تحرم الميتة وأجزاؤها وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة ، وكذلك أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهراً في حال حياته وشعره ووبره وريشه ، وقرنه وعظمه ، وظلفه ، وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني({^( في نجاستها مع اكتسائها للجلد الرقيق إشكال )^}) و إن كان مما لا يحل أكله ، والإنفحة .({^( ويجب غسل ظاهرها على الأحوط )^})
مسألة ۱۶۹۲ : يحرم من الذبيحة على المشهور القضيب والأنثيان والطحال ، والفرث ، والدم ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ، والعلباء ، والنخاع ، والغدد ، وخرزة الدماغ ، والحدق ، وفي تحريم بعضها إشكال والاجتناب أحوط ،({^( الظاهر حرمة الجميع إلاّ أنّ الاجتناب عن العلباء أحوط )^}) هذا في ذبيحة غير الطيور .
وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع والدم({^( حرمة ما عدا الرجيع والدم في الطيور مبنيّة على الاحتياط )^}) والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها ، ويكره الكلى ، وأذنا القلب .
مسألة ۱۶۹۳ : تحرم الأعيان النجسة كالعذرة والقطعة المبانة من الحيوان الحي ، وكذا يحرم الطين({^( ولا يترك الاحتياط في سائر أجزاء الأرض كالرمل والحجر )^}) عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين (عليه السلام)للاستشفاء ، ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار والأشجار .
مسألة ۱۶۹۴ : تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الانسان ضررا يعتد به ومنه ( الافيون ) المعبر عنه بالترياك سواءً أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه .