الفصل الأول : في عدد الأعيان النجسة وهي عشرة
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل بالأصل ، أو بالعارض ، كالجلال والموطوء ، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الأكل ، فبوله وخرؤه ، طاهران .
مسألة ۳۹۰ : بول الطير ، وذرقه ، طاهران و إن كان غير مأكول اللحم ، كالخفاش والطاووس ، ونحوهما
مسألة ۳۹۱ : ما يشك في أنه له نفس سائلة ، محكوم بطهارة بوله وخرئه ، وكذا ما يشك في أنه محلل الأكل ، أو محرمه .
الثالث : المنىّ من كل حيوان له نفس سائلة و إن حلّ أكل لحمه({^(على الأحوط وجوباً في محلل الأكل )^}) وأما منىّ ما لا نفس له سائلة فطاهر .
الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة و إن كان محلل الأكل وكذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغاراً .
مسألة ۳۹۲ : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ، ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه ، المتصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل بالحك ، ونحوه من بعض الأبدان ، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي .
مسألة ۳۹۳ : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة ، وهي الصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ،({^(في نجاستها مع اكتسائها للجلد الرقيق إشكال ) ^})و إن لم يتصلب سواء أكان ذلك كله مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام ، وسواء أخذ بجزّ ، أم نتف ، أم غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الإنفحة ،({^(والأحوط وجوباً غسل ظاهرها )^}) وكذلك اللبن في الضرع ، إذا كان مما يؤكل لحمه ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس و إن كان الأحوط استحبابا اجتنابه ، هذا كله في ميتة طاهرة العين ، أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شىء .
مسألة ۳۹۴ : فأرة المسك طاهرة ، إذا انفصلت من الظبي الحي أما إذا انفصلت من الميت ففيها إشكال ، ومع الشك في ذلك يبنى على الطهارة ، وأما المسك فطاهر على كل حال ، إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال .({^( بل الأقوى نجاسته عرضاً )^})
مسألة ۳۹۵ : ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة ، كالوزغ ، والعقرب والسمك ، ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار ، وكذا ميتة ما يشك في أن له نفساً سائلة ، أم لا .
مسألة ۳۹۶ : المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر ، غير التذكية على الوجه الشرعي .({^( بل ما لم يستند موته إلى التذكية على الوجه الشرعي )^})
مسألة ۳۹۷ : ما يؤخذ من يد المسلم ، أو سوقهم من اللحم والشحم ، والجلد ، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهراً ، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي ، وكذا ما صنع في أرض الإسلام ، أو وجد مطروحاً في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية ، مثل ظرف الماء والسمن واللبن ، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات
مسألة ۳۹۸ : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضاً ،({^(بل الأقوى كونها محكومة بالنجاسة إلاّ مع العلم بسبق يد المسلم )^}) إذا احتمل أنها مأخذوة من المذكى ، لكنه لا يجوز أكلها ، ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى ، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها .
مسألة ۳۹۹ : السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوباً فيهما .
مسألة ۴۰۰ : الإنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل .
الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أما دم ما لا نفس له سائل كدم السمك ، والبرغوث ، والقمل ، ونحوها فإنه طاهر .
مسألة ۴۰۱ : إذا وجد في ثوبه مثلاً دماً لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته .
مسألة ۴۰۲ : دم العلقة المستحيلة من النطفة ، والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوباً .
مسألة ۴۰۳ : الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر ، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية ، مثل السكين التي يذبح بها .
مسألة ۴۰۴ : إذا خرج من الجرح ، أو الدمل شىء أصفر يشك في أنه دم أم لا ، يحكم بطهارته ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم ، أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.
مسألة ۴۰۵ : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب ، نجس ومنجس له .
السادس والسابع : الكلب ، والخنزير البريان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين .
الثامن : المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه ، لكن الحكم في غير الخمر والنبيذ المسكر مبني على الاحتياط ،({^(الأقوى في غير الخمر والنبيذ المسكر الطهارة وإن كان الأحوط الاجتناب )^}) وأما الجامد كالحشيشة ـ و إن غلى وصار مائعاً بالعارض ـ فهو طاهر لكنه حرام ، وأما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر ، فالظاهر طهارته بجميع أقسامه .
مسألة ۴۰۶ : العصير العنبي إذا غلى بالنار ، أو بغيرها ، فالظاهر بقاؤه على الطهارة({^( والأحوط وجوباً في الغليان بغير النّار النجاسة )^}) و إن صار حراماً ، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالاً والظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية .({^( ولكن الأحوط وجوباً فيما غلى بغير النار عدم الحلية والطهارة إلاّ بالتخليل )^})
مسألة ۴۰۷ : العصیر الزبیبي ، والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار ، فيجوز وضع التمر ، والزبيب ، والكشمش في المطبوخات مثل المرق ، والمحشي ، والطبيخ وغيرها ، وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة .
التاسع : الفقاع : وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء .
العاشر : الكافر : وهو من لم ينتحل ديناً أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي ، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ، نعم إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقاً ، ولا فرق بين المرتد ، والكافر الأصلي ، والحربي ، والذمي ، والخارجي ، والغالي ، والناصب ، هذا في غير الكتابي ، أما الكتابي فالمشهور نجاسته وهو الأحوط .({^( والأقوى طهارته .)^})
مسألة ۴۰۸ : عرق الجنب من الحرام طاهر ، ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى({^(بل على الأحوط وجوباً )^}) ويختص الحكم بما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا ، واللواط ، والاستمناء ، بل و وطئ الحائض أيضاً ، وأما إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم ، أو مخالفة النذر ، ونحو ذلك فلا يعمّه الحكم .({^( بل يعمّه على الأحوط )^})
مسألة ۴۰۹ : عرق الإبل الجلالة ، وغيرها من الحيوان الجلال طاهر(({^بل الأحوط في عرق الإبل الجلالة النجاسة )^}) ولكن لا تجوز الصلاة فيه .