فصل في شرائط الواقف
مسألة ۱۱۳۰ : يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ والعقل والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو رقّ أو غيرهما ، فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ عشرا .
نعم إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البرّ والمعروف لأرحامه وكان قد بلغ عشرا وعقل نفذت وصيته كما تقدم ، و إذا كان وقف الصبي باذن الولي وكان ذا مصلحة ففي بطلانه إشكال والأظهر الصحة .
مسألة ۱۱۳۱ : يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه ولغيره على وجه الاستقلال والاشتراك ، كما يجوز له أيضاً جعل الناظر على الولي بمعنى المشرف عليه أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر والرأي ، ولا فرق في المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق ، نعم إذا خان الولي ضمّ إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله .
مسألة ۱۱۳۲ : يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد وعدم القبول بل لا يبعد جواز الرد بعد القبول أيضاً .({^الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجواز .^})
مسألة ۱۱۳۳ : يجوز أن يجعل الواقف للولي والناظر مقداراً معيناً من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها سواءً أكان أقل من أجرة المثل أم أكثر أم مساوياً ، فان لم يجعل له شيئا كانت له أجرة المثل إن كانت لعمله أجرة إلا أن يظهر من القرائن أن الواقف قصد المجانية .
مسألة ۱۱۳۴ : إذا لم يجعل الواقف ولياً على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي.
نعم إذا كان الوقف على نحو التمليك وكان خاصاً كانت الولاية عليه للموقوف عليه ، فإذا قال : هذه الدار وقف لأولادي ومن بعدهم لأولادهم وهكذا ، فالولاية عليها وعلى منافعها تكون للأولاد ،({^ويعتبر فى التصرفات الراجعة الى مصلحة الوقف ومصالح غير الموجودين من الطبقات اجازة الحاكم الشرعى .^}) و إذا لم يكن الوقف خاصاً أو كان ولم يكن على نحو التمليك بأن كان على نحو الصرف وغيره من الأنواع فالولاية للحاكم الشرعي .
مسألة ۱۱۳۵ : إذا جعل الواقف ولياً أو ناظراً على الولي فليس له عزله .
نعم إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد ، أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل .
مسألة ۱۱۳۶ : يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه وأن يجعل الولاية لشخص ويفوض إليه تعيين من بعده .
مسألة ۱۱۳۷ : إذا عين الواقف للولي ( المجعول له الولاية ) جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة وكان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي ، وإن اطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته ، فله الإجارة والتعمير وأخذ العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم وغير ذلك مما يكون تحت ولاية الولي ، نعم إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية اختصت الولاية بذلك المتعارف .
مسألة ۱۱۳۸ : لا يشترط في الواقف الإسلام فيصح وقف الكافر إذا كان واجداً لسائر الشرائط على الأقوى .