الرابع ـ تزويج ذمية على مسلمة بغير اذنها
مسألة ۱۹۲ : من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة ، كان عليه ثمن حد الزاني ، و إن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما ، وأما إذا تزوج أمة على حرة مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازتها ، فقال جماعة : عليه ثمن حد الزاني أيضاً، وهو لا يخلو من إشكال بل منع، والأظهر ثبوت تمام الحد.