الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء بالمرفقين ، ثم الأسفل منها فالأسفل ـ عرفاً ـ إلى أطراف الأصابع والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي ، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها ، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما ، وكذا اللحم الزائد ، والاصبع الزائدة ، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط ـ استحباباً({^(بل وجوباً )^}) ـ غسلها أيضاً ، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا ومسح بهما على الأحوط وجوباً .
الثالث : يجب مسح مقدم الرأس ـ وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة ـ ويكفي فيه المسمى طولاً وعرضاً ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع ، والطول قدر طول إصبع، والأحوط ـ وجوباً({^( بل استحباباً في المسح من الأعلى الى الأسفل )^}) ـ أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ويكون بنداوة الكف اليمنى ، بل الأحوط ـ وجوباً ـ أن يكون بباطنها .
الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والأحوط ـ وجوباً({^( بل استحباباً .)^}) ـ المسح إلى مفصل الساق ، ويجزئ المسمى عرضاً والأحوط ـ وجوباً ـ مسح اليمنى باليمنى أولاً ، ثم اليسرى باليسرى ، وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول ، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس ، وحكم البلّة ، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق .