الفصل الخامس
قد ذكر العلماء ( رضوان الله تعالى عليهم ) أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثاً ، ثم المضمضة ثلاثاً ، ثم الاستنشاق ثلاثاً ، و إمرار اليد على ما تناله من الجسد ، خصوصاً في الترتيبي ، بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل ، ونزع الخاتم ونحوه ، والاستبراء بالبول قبل الغسل .
مسألة ۱۹۸ : الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحة الغسل ، لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني ، جرى عليه حكم المني ظاهراً ، فيجب الغسل له كالمنيّ ، سواء استبرأ بالخرطات ، لتعذر البول أم لا ، إلا إذا علم بذلك أوبغيره عدم بقاء شىء من المني في المجرى .
مسألة ۱۹۹ : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله ، لم تجب إعادة الغسل و إن احتمل خروج شىء من المني مع البول .
مسألة ۲۰۰ : إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات ، فإن كان متطهرا من الحدثين ، وجب عليه الغسل والوضوء معاً ، و إن كان محدثاً بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط .
مسألة ۲۰۱ : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
مسألة ۲۰۲ : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل ، وشك في أنه استبرأ بالبول ، أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل .
مسألة ۲۰۳ : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة ، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى ، أو الظلمة ، أو نحو ذلك .
مسألة ۲۰۴ : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة استأنف الغسل ،({^( صحة الغسل لا تخلو من وجه قويّ إلاّ أن الأحوط وجوباً الجمع بين استيناف الغسل بقصد الأعم من التمام والإتمام أو إتمامه وإعادته ، والوضوء ، إلاّ أن يعدل من الترتيبي إلى الارتماسي )^})والأحوط استحباباً ضم الوضوء إليه .
مسألة ۲۰۵ : إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمّها وتوضأ ،({^(ما تقدم في غسل الجنابة يجري في سائر الأغسال أيضاً )^})ولكنه إذا عدل عن الغسل الترتيبي إلى الارتماسي ، فلا حاجة إلى الوضوء ، إلا في الاستحاضة المتوسطة .
مسألة ۲۰۶ : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ، فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها ، أوا لمس في أثناء غسله ، فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، و إن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه ، فيتمّه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماساً .
وأما في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعاً ، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة .
مسألة ۲۰۷ : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن ، رجع وأتى به ، و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبني على الإتيان به على الأقوى ، وأما إذا شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر .({^( على الأحوط حينئذ ، كما أنّ الأحوط غسل الطرف الأيسر بعده )^})
مسألة ۲۰۸ : إذا غسل أحد الأعضاء ، ثم شك في صحته وفساده فالظاهر أنه لا يعتني بالشك ، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر ، أم كان قبله .
مسألة ۲۰۹ : إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه ، و إذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة ، واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة ، لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية .
هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة ، و إلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل ، بل وجبت إعادة الصلاة أيضاً إذا كان الشك في الوقت وأما بعد مضيه فلا تجب إعادتها .({^(بل تجب )^})
و إذا علم ـ إجمالا ـ بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله ، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط .
مسألة ۲۱۰ : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة ، أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب ، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة ( ۱۴۱ ) فراجع .
مسألة ۲۱۱ : إذا كان يعلم ـ إجمالاً ـ أن عليه أغسالاً ، لكنه لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، و إذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين ، و إذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها ، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء ، بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة .