الفصل الرابع
في واجباته :
فمنها النية ، ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء .
ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه ، فلابد من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل ، ولا يجب غسل الشعر ، إلا ما كان من توابع البدن ، كالشعر الرقيق ، ولا يجب غسل الباطن أيضاً .
نعم الأحوط استحباباً({^(الاحتياط وجوبي فيما إذا كانت الحالة السابقة مجهولة أو كان الشك من جهة صدق الظاهر او الجوف عليه )^}) غسل ما يشك في أنه من الباطن ، أو الظاهر ، إلا إذا علم سابقاً أنه من الظاهر ثم شك في تبدله .
ومنها : الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين :
أولاهما : الترتيب بأن يغسل أولاً تمام الرأس ، ومنه العنق ثم بقية البدن ، والأحوط الأولى({^( بل وجوباً )^}) أن يغسل أولاً تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر ، ولابدّ في غسل كل عضو من إدخال شىء من الآخر من باب المقدمة ، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو ، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى ، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا ، بل يكفي المسمى كيف كان ، فيجزي رمس الرأس بالماء أولاً ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الجانب الأيسر ، كما يكفي رمس البعض ، والصب على الآخر ، ولا يكفي تحريك العضو المرموس في الماء على الأحوط .
ثانيتهما : الارتماس ، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها ، فيخلل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها ،({^( في تحققه مع كون بعضه في الماء إشكال )^}) والأحوط وجوبا أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفاً .
مسألة ۱۸۴ : النية في هذه الكيفية ، يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن .({^( بل الأحوط وجوباً أن تكون مقارنة للشروع في الرمس الى تغطية تمام البدن )^})
مسألة ۱۸۵ : يعتبر خروج البدن كلاً ، أو بعضاً({^( في كفاية خروج البعض إشكال )^}) من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط ، ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس ، لم يكفه و إن حرك بدنه تحت الماء .
ومنها : إطلاق الماء ، وطهارته ، و إباحته ، والمباشرة اختياراً ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه ، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء ، وقد تقدم فيه أيضاً التفصيل في اعتبار إباحة الإناء والمصب ،({^( والفضاء)^}) وحكم الجبيرة ، والحائل وغيرهما ، من أفراد الضرورة ، وحكم الشك ، والنسيان ، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها ، فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك ، نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز و إن كان في الأثناء ، وفي عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي .
مسألة ۱۸۶ : الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي .
مسألة ۱۸۷ : يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي .
مسألة ۱۸۸ : يجوز الارتماس فيما دون الكر ، و إن كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر .
مسألة ۱۸۹ : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت ، فتبين ضيقه فغسله صحيح .({^(إذا قصد الأمر الصلاتي لا على وجه التقييد أو غاية أخرى كالكون على الطهارة )^})
مسألة ۱۹۰ : ماء غسل المرأة من الجنابة، أو الحيض، أو نحوهما عليها، لا على الزوج.({^( لا يترك الاحتياط بالتراضي )^})
مسألة ۱۹۱ : إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله واغتسل ، ولم يستحضر النية تفصيلاً ، كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل ، لأجاب بأنه يغتسل ، أما لو كان يتحير في الجواب ، بطل لانتفاء النية .
مسألة ۱۹۲ : إذا كان قاصداً عدم إعطاء العوض للحمامي ، أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرمة ، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي بطل غسله و إن استرضاه بعد ذلك .
مسألة ۱۹۳ : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ، وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم ، ولو علم أنه اغتسل ، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحة .
مسألة ۱۹۴ : إذا كان ماء الحمام مباحا ، لكن سخن بالحطب المغصوب ، لا مانع من الغسل فيه .
مسألة ۱۹۵ : لا يجوز الغسل في حوض المدرسة ، إلا إذا علم بعموم الوقفية ، أو الإباحة ، نعم إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرفات المتعارفة جاز .
مسألة ۱۹۶ : الماء الذي يسبلونه ، لا يجوز الوضوء ، ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن .
مسألة ۱۹۷ : لبس المئزر الغصبي حال الغسل و إن كان محرّماً في نفسه ، لكنه لا يوجب بطلان الغسل .({^(إلاّ إذا تحرك المئزر بالاغتسال فصحته محل إشكال )^})